تعهدت صباح امس احدى الدوائر الجناحية الابتدائىة بمحكمة تونس بالنظر في قضية اثارت نقاشا قانونيا تورط فيها شاب وطالبة وامرأة في الخمسينات من العمر لاتهامهم بالخناء وفتح وكر لذلك والتوسط فيه. وتفيد الوقائع ان المتهمة الرئيسية وهي فتاة في العشرينات من العمر طالبة باحدى كليات العاصمة، تسوغت منزلا على وجه الكراء من المتهمة الثانية التي تعرفت على شاب يقطن بجهة باب الجزيرة وسط تونس، فتوسطت في ربط علاقة خنائىة بينه وبين الطالبة، حتى اصبح هذا الشاب وهو المتهم الثالث من المترددين على المنزل المسوّغ. وقد ورد بالابحاث الاولى، ان اعوان الامن بلغتهم معلومات مفادها ان المتهمة الثانية تتوسط في تعاطي البغاء وتفتح منزلا لذلك فتولى المحققون مراقبة المكان الى ان القوا القبض على الطالبة والشاب وصاحبة المحل وتم اقتيادهم الى مركز الامن بالمكان، حيث اعترف المتهمون بما نسب اليهم اذ صرّحت المتهمة الاولى بأنها تعاطت البغاء مع الشاب موضوع التتبع في نفس القضية مقابل حصولها على مبلغ مالي، واعترف المتهم بنفس الوقائع فيما نفت صاحبة المنزل علمها بالموضوع وتمسكت بأنها كانت تحصل على مبالغ مالية بعنوان معاليم كراء ونفت ان تكون قد توسطت في جريمة الخناء او فتحت وكرا لذلك. اصدرت النيابة العمومية اثر الانتهاء من الابحاث الاولى بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين الثلاثة وقررت احالتهم على الدائرة الجناحية بابتدائىة تونس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم. وبمثولهم امام هيئة المحكمة تمسك كل منهم بأقواله حيث اعترفت المتهمة الرئيسية بعلاقتها بهذا الشاب لكنها نفت ان تكون قد استلمت منه اموالا كمقابل لتلك العلاقة بل كل ما في الامر انها اخذت منه خمسة دنانير لإجراء مكالمة هاتفية لا غير، كما اعترف المتهم بوقائع ما حدث لكنه ساند المتهمة الاولى في اقوالها بخصوص مسألة المبالغ المالية، فيما انكرت صاحبة المنزل كل التهم المنسوبة اليها. لسان الدفاع اثار نقاشا قانونيا هاما، اذ اعتبر انه بقطع النظر عن وقائع القضية وان كان المتهمون ارتكبوا الجريمة من عدمه فإن هناك جملة من الاجراءات الشكلية تعتبر جوهرية فيكل محضر تحقيق وتتبع. وهذه الاجراءات هي بمثابة القواعد الرياضية لكل قضية، واعتبر لسان الدفاع ان باحث البداية خرق مضامين الفصول 11 و13 و18 من مجلة الاجراءات الجزائية التي تجبره على التنصيص عن مصدر المعلومة. اذ ورد بالابحاث ان منطلق القضية كان نتيجة معلومات وردت الى المحققين دون ان يتم التنصيص عن المخبر وهويته وامضائه كما ورد بالقانون. وأضاف لسان الدفاع ان عملية المراقبة التي سلطت على المتهمين لم تكن قانونية لأنها لم تصدر على سلطة مختصة مثل وكيل الجمهورية، وقال المحامي ان المشرّع التونسي اكد على هذه القواعد الاجرامية الجوهرية، التي في غيابها تكون المحاضر باطلة، لضمان حقوق المتهمين ولضمان حريات المواطنين، وطلب لسان الدفاع على اساس ذلك اصليا القضاء ببطلان الاجراءات واخلاء السبيل وعرضيا قدّم المحامي عددا من قرارات محكمة التعقيب التي تؤكد على عدم تجريم المتهم اذا قدّم مأكولات ومشروبات لموضوع الخناء واذا لم تكن المبالغ المالية لقاء تلك العلاقة، وطلب على اساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى فرأت المحكمة حجز القضية للنظر في طلبات الدفاع.