أدانت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا شابين أحدهما أحيل بحالة فرار وقضت بسجنهما بأحكام تراوحت بين سنة وعشرة أعوام وذلك لاتهام الأول بالتوسط في الخناء ومسك واستهلاك مادة مخدرة واتهام الثاني بالترويج قصد الاتجار. وقد انطلقت وقائع القضية بعد أن تقدم أحد المخبرين بمعلومات للشرطة مفادها وجود شخص يستغل منزله بجهة المنار للخناء و»الدعارة» وأصل الحكاية أن المتهم الرئيسي وهو شاب في العقد الرابع من عمره تسوغ على وجه الكراء منزلا بالمنار شمال العاصمة استغله لفترة لفائدته قبل أن يغادره وحسب ملفات الادعاء فإن المتهم طلب من وسيط عقاري (سمسار) أن يعرض المنزل للكراء لفترات قصيرة بيوم أو أسبوع وفعلا تقدم بعض الأشخاص من بينهم أجانب وتسوغوا العقار قبل أن تنطلق القضية. بعد المعلومات التي تقدم بها أحد المخبرين توجه أعوان الأمن الى المنزل المعني وتمكنوا من حجز كمية من المخدرات وعثروا على بطاقة هوية لشاب ظل متحصنا بالفرار. فقاموا بالاجراءات القانونية اللازمة وحصلوا على هوية المسؤول عن المحل وتمكنوا بعد ذلك من القاء القبض عليه وتم عرضه على أحد المراكز المختصة في التحاليل البيولوجية فتبين لهم أن سوائله تحتوي على مادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب). أثناء التحرير عليه اعترف المتهم باستهلاكه المادة المخدرة وانه من المندمجين في ميدان المخدرات وقال انه كان يتزود بهذه المادة من الشخص المتحصن بالفرار. أما في خصوص تهمة التوسط في الخناء فلقد نفاها رغم أن أحد الشهود قال إن أشخاصا أجانب كانوا يترددون على المنزل مصحوبين بنساء «مشبوهات» وقال أيضا إن المنزل كان يستعمل للخناء والدعارة إلا أن المتهم أنكر هذه الوقائع والتهم المنسوبة اليه. بعد أن أنهى الباحثون تحرياتهم وأبحاثهم تمت احالة المشتبه به على أنظار أحد قضاة التحقيق حيث تمسك بكل ما كان قد صرح به لدى باحث البداية فتم اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم ووجهت له النيابة العمومية تهم مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) بنية استهلاكها واستهلاك مادة مخدرة والتوسط في الخناء فيما أحيل المتهم الثاني بحالة فرار وتم اتهامه بترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) بقصد الاتجار والبغاء السري وتقرر احالة ملفات القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيدت قرار ختم البحث ورأت احالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. وقد مثل المتهم الأول موقوفا، أمام هيئة المحكمة حيث أنكر تهمة التوسط في الخناء في حين اعترف باستهلاك المادة المخدرة وطلب التخفيف عليه قدر الامكان القانوني وسانده محاميه الذي طعن في نص الاحالة اذ تساءل عن المبررات القانونية لاحالة منوبه من أجل التوسط في الخناء رغم عدم وجود فاعل أصلي وقال إن التوسط هو فعل مشاركة وكل فعل مشاركة يفترض فاعلا أصلىا وهو الأمر غير المتوفر في ملفات القضية لذلك طلب المحامي من هيئة المحكمة تبرئة ساحة منوبه في هذه التهمة والقضاء لصالحه بعدم سماع الدعوى وطلب المحامي أيضا في خصوص التهمتين المتعلقتين بالمخدرات دمجهما واعتبارهما واقعتين بمقصد واحد ثم القضاء في شأنهما بأخف عقاب ممكن قانونا. من جهته طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا لفصول الاحالة فقررت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي بثبوت ادانة المتهمين وسجن المتهم الأول الموقوف لمدة عامين من أجل التوسط في الخناء وعامين من أجل مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) وعامين من أجل استهلاكها ليكون مجموع العقاب ستة أعوام فيما قضت بسجن المتهم الثاني غيابيا لمدة عشرة أعوام.