مع عودة التحكيم الأجنبي.. تعيينات حكام الجولة 5 "بلاي أوف" الرابطة الاولى    استقالة متحدثة من الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    ماذا في لقاء سعيد برئيسة اللجنة الوطنية الصلح الجزائي..؟    أخبار المال والأعمال    سليانة .. رئس الاتحاد الجهوي للفلاحة ...الثروة الغابية تقضي على البطالة وتجلب العملة الصعبة    وزير السّياحة: تشجيع الاستثمار و دفع نسق إحداث المشاريع الكبرى في المجال السّياحي    «الشروق» ترصد فاجعة قُبالة سواحل المنستير والمهدية انتشال 5 جُثث، إنقاذ 5 بحّارة والبحث عن مفقود    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    لدى لقائه فتحي النوري.. سعيد يؤكد ان معاملاتنا مع المؤسسات المالية العالمية لابد ان يتنزل في اختياراتنا الوطنية    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    حركة النهضة تصدر بيان هام..    بالثقافة والفن والرياضة والجامعة...التطبيع... استعمار ناعم    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    وزارة التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة الثانية عربيًّا من حيث عدد الباحثين    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    وزير الشباب والرياضة يستقبل اعضاء فريق مولدية بوسالم    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    سفينة حربية يونانية تعترض سبيل طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر..#خبر_عاجل    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها الأول على الملاعب الترابية منذ 2022    كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب نصف النهائي- صان داونز -الترجي الرياضي) : الترجي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    هام/ بشرى سارة للمواطنين..    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: مشروع لجنة التشريع العام مخالف لمشروع الحكومة
نشر في الشروق يوم 07 - 07 - 2015

تونس : الشروق أون لاين - متابعة : ايمان بن عزيزة: متابعة للمستجدات بخصوص مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء تنشر / الشروق/ الرأي الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي توصل به مجلس نواب الشعب عشية أمس 6 جويلية وقد اعتبرت الهيئة في رايها الاستشاري
انه تبين لها من تفحص مرفقات المراسلة الواردة عليها لإبداء الرأي أن مشروع القانون المعروض من مجلس نواب الشعب هو المشروع المحال من لجنة التشريع العام وليس مشروع الحكومة.
واعتبرت بناء على ذلك أن المشروع مخالف مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
و تأسيسا على ذلك رفضت الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل. واكتفت بالجانب الإجرائي المتعلق بمخالفة مشروع اللجنة لمشروع الحكومة ويبدو إن هذا الرأي كان له تأثير حاسم في قرار اللجنة التشريع العام والجلسة العامة رجوع المشروع اليها الى اللجنة المختصة لمزيد النظر وفي ما يلي نص الراي
/ بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2ماي 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المراسلة الواردة من رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 1 جويلية 2015 حول إبداء رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مع التعديلات المدخلة عليه من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،
فمن حيث الاختصاص:
اوضحت الهيئة ان الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 يقتضي أن الهيئة "تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي"
وحيث يتعلق موضوع الاستشارة بمشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 بالمجلس الأعلى للقضاء،
وحيث يندرج مضمونه في صميم العمل القضائي ويتنزل في أساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي،
وحيث يكون إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي،
اما من حيث الإجراءات:
فقد عللت الهيئة رايها بان قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 لسنة 2015 يقتضي " أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و لئن كان يكتسي صبغة استشارية فإنه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي
وحيث أن الجهة المعنية بإحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هي اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها بحكم أن هذا المشروع يكون لديها حين يبلغ فيه وضع تتضح فيه ملامحه وتبدو مظاهره فيتيسر عندئذ للهيئة المذكورة الإطلاع عليه وإبداء ملحوظاتها في شأنه.
وحيث أن التغاضي عن وجوب التحقق من وقوع احترام هذا الإجراء الأساسي يعد خرقا للدستور".
وحيث جاء عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 للمجلس الأعلى للقضاء تنفيذا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المشار إليه .
وحيث نص الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات ما يجعل لقرارات الهيئة في منطوقها ومضمونها حجية مطلقة تجاه كل السلطات.
وحيث ورد بقرار الهيئة المذكورة عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 ما يلي "حيث تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البين في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام و الصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة إلى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية فقط بل أدخل تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
وحيث يبدو والحالة ما ذكر بادي الوضوح أن هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة."
وحيث يتبين من تفحص مرفقات المراسلة الواردة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإبداء الرأي أن مشروع القانون المعروض عليها هو المشروع المحال من لجنة التشريع العام وليس بمشروع الحكومة.
وحيث ينتهي إبداء هيئة القضاء العدلي لرأيها بشأن مشروع القانون المحال عليها إلى مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وحيث أن تطبيق القرارات والأحكام هو مقوم أساسي لدولة القانون كما يستشف ذلك خاصة من توطئة الدستور ومن فصله الثاني ويستروح من بابه الخامس.
وحيث أنه تأسيسا على ما سبق بيانه ترى الهيئة عدم الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.