تونس : الشروق أون لاين - متابعة : ايمان بن عزيزة: متابعة للمستجدات بخصوص مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء تنشر / الشروق/ الرأي الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي توصل به مجلس نواب الشعب عشية أمس 6 جويلية وقد اعتبرت الهيئة في رايها الاستشاري انه تبين لها من تفحص مرفقات المراسلة الواردة عليها لإبداء الرأي أن مشروع القانون المعروض من مجلس نواب الشعب هو المشروع المحال من لجنة التشريع العام وليس مشروع الحكومة. واعتبرت بناء على ذلك أن المشروع مخالف مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين. و تأسيسا على ذلك رفضت الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل. واكتفت بالجانب الإجرائي المتعلق بمخالفة مشروع اللجنة لمشروع الحكومة ويبدو إن هذا الرأي كان له تأثير حاسم في قرار اللجنة التشريع العام والجلسة العامة رجوع المشروع اليها الى اللجنة المختصة لمزيد النظر وفي ما يلي نص الراي / بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعلى القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2ماي 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعلى المراسلة الواردة من رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 1 جويلية 2015 حول إبداء رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مع التعديلات المدخلة عليه من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، فمن حيث الاختصاص: اوضحت الهيئة ان الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 يقتضي أن الهيئة "تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي" وحيث يتعلق موضوع الاستشارة بمشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 بالمجلس الأعلى للقضاء، وحيث يندرج مضمونه في صميم العمل القضائي ويتنزل في أساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي، وحيث يكون إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي، اما من حيث الإجراءات: فقد عللت الهيئة رايها بان قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 لسنة 2015 يقتضي " أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و لئن كان يكتسي صبغة استشارية فإنه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي وحيث أن الجهة المعنية بإحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هي اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها بحكم أن هذا المشروع يكون لديها حين يبلغ فيه وضع تتضح فيه ملامحه وتبدو مظاهره فيتيسر عندئذ للهيئة المذكورة الإطلاع عليه وإبداء ملحوظاتها في شأنه. وحيث أن التغاضي عن وجوب التحقق من وقوع احترام هذا الإجراء الأساسي يعد خرقا للدستور". وحيث جاء عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 للمجلس الأعلى للقضاء تنفيذا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المشار إليه . وحيث نص الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات ما يجعل لقرارات الهيئة في منطوقها ومضمونها حجية مطلقة تجاه كل السلطات. وحيث ورد بقرار الهيئة المذكورة عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 ما يلي "حيث تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البين في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام و الصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة إلى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية فقط بل أدخل تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء. وحيث يبدو والحالة ما ذكر بادي الوضوح أن هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة." وحيث يتبين من تفحص مرفقات المراسلة الواردة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإبداء الرأي أن مشروع القانون المعروض عليها هو المشروع المحال من لجنة التشريع العام وليس بمشروع الحكومة. وحيث ينتهي إبداء هيئة القضاء العدلي لرأيها بشأن مشروع القانون المحال عليها إلى مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين. وحيث أن تطبيق القرارات والأحكام هو مقوم أساسي لدولة القانون كما يستشف ذلك خاصة من توطئة الدستور ومن فصله الثاني ويستروح من بابه الخامس. وحيث أنه تأسيسا على ما سبق بيانه ترى الهيئة عدم الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل.