وزير الداخلية يدعو لانطلاق أشغال اللجنة المشتركة لمراقبة العودة الطوعية للمهاجرين    منزل جميل.. تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي ومحلات السكنى    ساقية الزيت: حجز مواد غذائية مدعّمة بمخزن عشوائي    العدوان في عيون الصحافة العربية والدولية: قمع الاحتجاجات الأمريكية يصدم العالم    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    ماذا في لقاء لطفي الرياحي بمفتي الجمهورية؟    قضية التآمر على أمن الدولة: رفض مطالب الافراج واحالة 40 متهما على الدائرة الجنائية المختصة    باجة.. تفكيك شبكة ترويج مخدرات وحجز مبلغ مالي هام    طقس الليلة    قيس سعيد: الامتحانات خط أحمر ولا تسامح مع من يريد تعطيلها أو المساومة بها    انتخابات جامعة كرة القدم.. قائمة التلمساني تستأنف قرار لجنة الانتخابات    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    النادي الافريقي يراسل الجامعة من أجل تغيير موعد الدربي    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    القبض على مشتبه به في سرقة المصلين بجوامع هذه الجهة    الترجي يقرّر منع مسؤوليه ولاعبيه من التصريحات الإعلامية    إغتصاب ومخدّرات.. الإطاحة بعصابة تستدرج الأطفال على "تيك توك"!!    عاجل : معهد الصحافة يقاطع هذه المؤسسة    رئيس الجمهورية يتسلّم دعوة للمشاركة في القمة العربية    الروائح الكريهة تنتشر في مستشفي قابس بسبب جثث المهاجرين    استقالة هيثم زناد ر.م.ع لديوان التجارة هيثم زناد و السبب لوبيات ؟    شوقي الطبيب يرفع إضرابه عن الطعام    البنك المركزي يعلن ادراج مؤسستين في قائمة المنخرطين في نظام المقاصة الالكترونية    تواصل غلق معبر راس جدير واكتظاظ كبير على مستوى معبر ذهيبة وازن    لاعب سان جيرمان لوكاس هيرنانديز يغيب عن لقاء اياب نصف نهائي ابطال اوروبا    مجددا بعد اسبوعين.. الأمطار تشل الحركة في الإمارات    مدنين: بحّارة جرجيس يقرّرون استئناف نشاط صيد القمبري بعد مراجعة تسعيرة البيع بالجملة    رئيس لجنة الشباب والرياضة : تعديل قانون مكافحة المنشطات ورفع العقوبة وارد جدا    عاجل/ الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل أغلب الطلبة المعتصمين    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    وزارة التربية على أتم الاستعداد لمختلف الامتحانات الوطنية    صفاقس_ساقية الدائر: إخماد حريق بمصنع نجارة.    بنزيما يغادر إلى مدريد    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    المغازة العامة تتألق وتزيد رقم معاملاتها ب 7.2%    اليوم: جلسة تفاوض بين جامعة الثانوي ووزارة التربية    إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء: غرفة تجّار لحوم الدواجن تعلق وتكشف..    وزارة التجارة تنشر حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    تونس تشهد تنظيم معرضين متخصّصين في "صناعة النفط" و"النقل واللوجستك"    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    تونس:تفاصيل التمديد في سن التقاعد بالقطاع الخاص    بطولة مدريد المفتوحة للتنس: روبليف يقصي ألكاراز    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: الاتفاقيات الدولية المصادق عليها أعلى من القوانين العادية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

إن المصادقة على الاتفاقية الدولية يجعلها تدخل ضمن المنظومة القانونية الوطنية وتحتل المرتبة الاعلى من القوانين العادية، وهو المبدأ الذي استندت اليه دائرة وكيل الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بتونس في المادة الادارية في قضية رفعها مواطن ضد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
القرار جاء تحت عدد 4446 وصدر بتاريخ 24 فيفري 2004 وقد ورد بهذا القرار ان المستأنف تقدم بتاريخ 26 فيفري 2002 بمطلب ترسيم بجدول المحاماة لدى الهيئة الوطنية للمحامين وأرفق مطلبه بمضمون ولادة وشهادة في الجنسية التونسية وبطاقة عدد 3 وشهادة اقامة وشهادة «الليسانس» في الحقوق من جامعة الجزائر والشهادة الجزائرية للكفاءة لمهنة المحاماة وشهادة تمرين وقرار معادلة يتعلق بشهادة «الليسانس» في الحقوق ومحضر أداء يمين أمام مجلس قضاء عنابة بالجزائر وشهادة انتهاء تربص صادر عن المنظمة الجزائرية للمحامين، إلا ان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رفضت مطلب الترسيم بجلستها المنعقدة يوم 10 ماي 2003 لان الطالب غير متحصل على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة التونسية ويعتبر غير مستكمل الشروط القانونية الواردة بأحكام الفصل 3 من القانون عدد 87 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 فطعن المستأنف في قرار الرفض بواسطة محاميه الذي لاحظ أن قرار الهيئة قد هضم حقوق الدفاع لان الهيئة استندت الى احكام الفصل الثالث من قانون 1989 المنظم لمهنة المحاماة في حين قدم منوبه مطلبه استنادا الى أحكام الاتفاقية التونسية الجزائرية المبرمة في 26 جويلية 1963 المنشورة بالرائد الرسمي الصادر في 10 و14 جوان 1966 وتجاهلت الهيئة أحكام الاتفاقية ولم تجب عنها سلبا او ايجابا وأضاف ان القرار خرق أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي وأحكام الاتفاقية التونسية الجزائرية ذلك ان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لها علوية في التطبيق بالنسبة للقانون الداخلي، خاصة وقد اقتضت احكام الفقرة الاخيرة من الفصل الخامس من الاتفاقية انه «بطريق التبادل فان مواطني كلتا الدولتين يمكنهم طلب ترسيمهم بجدول محاميي الدولة الاخرى اذا استكملوا شروط الترسيم القانونية بالدولة المطلوب فيها ذلك»، وتكون الاتفاقية بذلك قد خولت للطاعن بصفته تونسيا اكتساب صفة المحامي بالجزائر طبقا للقانون الجزائري فلا يعقل ان تسلب له هذه الصفة بمجرد عودته الى أرض الوطن قصد ممارسة مهنته المحاماة وان مطالبة التونسي الذي اكتسب صفة محام بالجزائر وفقا للتشريع الجزائري بعد نفاذ احكام الاتفاقية ومطالبته باتباع الاجراءات الاولية للترسيم بجدول المحامين بتونس بعد معاملة الوطني بما هو ادنى من الجزائري في الظرف و الحالات المماثلة في حين ان كل التشاريع تعطي لمواطنيها ما يعرف بامتياز الجنسية وفضلا على ذلك فان منوبه قد اكتسب صفة المحامي بموجب التشريع الوطني اذ انه وبمجرّد المصادقة على الاتفاقية القضائية تدخل في المنظومة القانونية الوطنية وتعتبر جزءا منها وتحتل المرتبة الاعلى من القوانين العادية.
واعتبرت المحكمة انه تبين من خلال الاطلاع على مؤيدات الدعوى ان الطاعن تونسي الجنسية متحصل على الاجازة في الحقوق من الجامعة الجزائرية وعلى شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة الجزائرية وأدّى اليمين وباشر المحاماة في الجزائر وهو تونسي الجنسية وتمكن بموجب احكام الاتفاقية القضائية المبرمة بين تونس والجزائر من اكتساب صفة المحامي بالجزائر ولا يجوز سلبه تلك الصفة بمجرد عودته الى بلده قصد ممارسة المحاماة وفضلا على ذلك فانه بمجرّد مصادقة البلاد التونسية على الاتفاقية التونسية الجزائرية فانها تدخل ضمن المنظومة القانونية الوطنية وتحتل المرتبة الاعلى من القوانين العادية وطالما اكتسب الطاعن صفة المحامي بموجب تلك الاتفاقية فقد اضحى محاميا بموجب التشريع الوطني ولا يجوز مطالبته باتباع الاجراءات الاولية للترسيم، لذلك اعتبرت المحكمة ان قرار الهيئة لم يكن مبنيا على أسس قانونية سليمة لذا يتجه الحكم بنقضه والقضاء مجددا بالاذن بترسيم المستأنف بجدول المحامين المباشرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.