الرائد الرسمي.. صدور تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال    الرئيس الايراني.. دماء أطفال غزة ستغير النظام العالمي الراهن    "حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستسلام وإلقاء السلاح"    ماذا في لقاء وزير السياحة بوفد من المستثمرين من الكويت؟    القيروان: حجز حوالي 08 طن من السميد المدعم    تصفيات كأس العالم 2026.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة تونس وغينيا الإستوائية    6 علامات تشير إلى الشخص الغبي    هام/ مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة    البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل    ذبح المواشي خارج المسالخ البلدية ممنوع منعًا باتًا بهذه الولاية    عاجل/ قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في عمليتين نوعيتين نفّذتهما القسّام    اختفى منذ 1996: العثور على كهل داخل حفرة في منزل جاره!!    شوقي الطبيب يُعلّق اعتصامه بدار المحامي    وزير الفلاحة يفتتح واجهة ترويجية لزيت الزيتون    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    تعرّف على أكبر حاجّة تونسية لهذا الموسم    عاجل/ السيطرة على حريق بمصنع طماطم في هذه الجهة    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    الإعداد لتركيز نقاط بيع نموذجية للمواد الاستهلاكية المدعمة بكافة معتمديات ولاية تونس    منطقة سدّ نبهانة تلقت 17 ملميترا من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    أعوان أمن ملثمين و سيارة غير أمنية بدار المحامي : الداخلية توضح    تفاصيل القبض على تكفيري مفتش عنه في سليانة..    سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والاحتفاظ ب 03 أشخاص    الخميس القادم.. اضراب عام للمحامين ووقفة احتجاجية امام قصر العدالة    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    وادا تدعو إلى ''الإفراج الفوري'' عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    مطار قرطاج: الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    منحة استثنائية ب ''ثلاثة ملاين'' للنواب مجلس الشعب ...ما القصة ؟    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    أخبار المال والأعمال    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة مقتل الأستاذة بمنزل بورقيبة: محكمة التعقيب تصرّ على إدانة الخطيب وسجنه 30 عاما
نشر في الشروق يوم 05 - 11 - 2009

قرّرت صباح أمس محكمة التعقيب رفض الطعن الذي تقدّم به المتهم في جريمة قتل الأستاذة بمدينة بمنزل بورقيبة في أكتوبر من سنة 2007، وبالتالي إقرار حكم السجن بثلاثين عاما، لتضع حدّا للجدل القانوني والقضائي والاجتماعي خاصة بعد أن قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم.
وكانت المحكمة الابتدائية ببنزرت قد ذهبت بتاريخ 6 أكتوبر في اتجاه القضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة المتهم واسناد التهم بخصوص جريمة القتل إلى مجهول، الاّ أنّ عائلة الهالكة والنيابة العمومية لم يقتنعوا بالحكم الابتدائي فطعنوا فيه بالاستئناف، ورأت محكمة الاستئناف ببنزرت بتاريخ 10 أفريل 2009 بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار الأفعال الصادرة عن المتهم من قبيل قتل نفس بشرية عمدا على معنى أحكام الفصل 205 من المجلّة الجزائية وثبوت ادانته من اجل ذلك وسجنه مدّة ثلاثين عاما وتغريمه لفائدة عائلة الهالكة بمبالغ مالية في حدود 17 ألف دينار.
وتعود وقائع الجريمة الى خريف سنة 2007 عندما طلب المتهم من خطيبته، الهالكة، اصطحابه في جولة في حدود منتصف ليلة اليوم الرابع من شهر أكتوبر، والذي يوافق شهر رمضان، حيث اتجه بها الى مكان منزو، ثمّ حاول النيل منها لكنّها تصدّت له، خاصة وقد اكدت شهادة الشهود بأنّ الهالكة كانت تستعدّ لقطع علاقتها بخطيبها وربّما الارتباط بشخص آخر، وهو ما لم يرق للمتهم.
وحسب التحقيقات فإنّ المتهم تعمّد الانفراد بالهالكة، وعندما عجز عن النيل منها، طعنها بفأس في مستوى الجهة اليمنى من الصدر، وعندما تأكّد من خطورة ما أقدم عليه تعمّد تكسير بلّور السيارة واصابة جبينه، ثم اخذ ضحيته وتوجّه نحو محطّة لبيع البنزين متظاهرا بإسعافها، بعد أن ادّعى بأنّهما تعرّضا لعملية مداهمة من قبل مجهولين، الاّ أنّ عمليات الاسعاف كانت متأخّرة اذ لفظت الضحيّة أنفاسها الأخيرة وأسلمت الروح.
تمّ ابلاغ المحققين الذين نقلوا الخطيب و جثّة الهالكة إلى مستشفى منزل بورقيبة، وتمّ اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة ببنزرت لتنطلق التحقيقات، اذ صرّح الخطيب بأنّه كان وخطيبته بمكان منزو قبل أن يباغتهما مجهولون تعمّدوا تكسير السيارة ثمّ الاعتداء بالعنف على خطيبته، وكان مرّة يقول بأنّه هرب لاعلام السلط الأمنية ثمّ عاد ليجد الضحية مصابة ومرّة يقول بأنّهم اعتدوا عليه ايضا في جبينه وأماكن أخرى من جسده، الاّ أنّ التحريات الأمنية والفنية أثبتت بأنّ ساعة تكسير بلور السيارة لم يكن بداخلها أي راكب مما يعني بأنّ المتهم كان يخفي الحقيقة، وبما أنّه الوحيد الذي وجد بمكان الحادثة فإنّه منطقيا وواقعيا هو الوحيد الذي يعرف الحقيقة، لذلك وجّهت له النيابة العمومية تهمة قتل نفس بشرية عمدا.
قاضي التحقيق ودائرة الاتهام اتخذا منحى توجيه التهمة، وقد مثل المتهم أمام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي وتمسّك برواية مهاجمته والهالكة من قبل مجهولين لا يتذكّر ملامحهم، وعاضده محاميه الذي طلب القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم توفّر قرائن للإدانة حسب رأيه، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي اثر ذلك ببراءة المتهم وتحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى ورفض الدعوى المدنية.
الاّ أنّ الحكم الاستئنافي نقض الحكم الابتدائي وقضى من جديد بادانة المتهم وسجنه من أجل ما نسب إليه لمدّة ثلاثين عاما، وأبقي المتهم بحالة سراح رغم خطورة ما نسب اليه، فطعن بدوره في الحكم الاستئنافي وطعنت معه النيابة العمومية، لتقرّر أمس الرابع من نوفمبر 2009 محكمة التعقيب ( محكمة وحيدة مقرّها بتونس العاصمة) برفض الاستئناف وبالتالي تأييد حكم الادانة والسجن وبالتالي تكون محكمة التعقيب قد رفضت حكم البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.