الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (7)
نشر في الشروق يوم 29 - 12 - 2009


بقلم: الهادي كرو
يمرّ الأستاذ الهادي كرو في اجابته عن السؤال الثاني الى «أسباب الطلاق في القانون» التي حصرها في 7 أسباب.. ونكتفي في هذا الجزء (السابع) من الدراسة بالأسباب الثلاثة الأولى على أن نعود الى الأربعة الأخرى في العدد القادم.
أسباب الطلاق في القانون
ان أسباب الطلاق للضرر تضمنتها مقتضيات تعرضت لها فصول نذكرها حسب ترتيبها بالمجلة
1 الفصل 11 المتعلق بالاخلال بالشرط الاتفاقي (1)
ان المعنى المبسط لخيار الشرط هو أن أحد المتعاقدين يمكن له أن يشترط في الزواج شرطا أو عدة شروط اذا قبلها الطرف الآخر أصبح هذا الشرط ملزما لمن تعهد به وللمستفيد به الخيار متى لم يقع الوفاء به أما ابقاء عقد الزواج على حاله أو طلب انهائه نتيجة لعدم الوفاء بالشرط.
ومن الملاحظ أن انهاء العقد عند عدم وجود الشرط أو مخالفته يحصل بالطلاق اجتنابا للبحث عن نوع الحكم هل هو فسخ أو بطلان أو طلاق لأن المشرع استعمل في الفصل المذكور لفظ الفسخ مرتين مع لفظ الطلاق في حين أنه يقصد بصفة ثابتة أن الحل يكون بالطلاق طبقا لأحكام الفصول 29 و30 و31 الفقرة الثانية منه
والمؤكد أن هذا الخيار لا تقل قيمته عن الخيار القانوني علما أن الخيار مصدره القانون أو العقد.
فما كان مصدره الشرع يتمتع به صاحبه دون أن يكون ملزما باشتراطه في العقد كالتغرير والغبن والعيب وكل ما من شأنه أن يجعل للطرف المتضرر الخيار بين رفع القيد أو ابقائه.
أما اذا كان الخيار مصدره العقد ومبناه الشرط المقترن بصيغته فان انعدام الشرط أو مخالفته يترتب عنه امكانية حل العقد وان توفرت شروطه القانونية ورغم أن عقد الزواج صحيح لانعقاده برضا الطرفين وأمام عدلين أو ضابط الحالة المدنية.
وعلى كل فان الشرط يجوز اقترانه بصيغة عقد الزواج حسب الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية.
لقد أضاف المشرع الى خيار الشرط نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بالقانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 وهو نظام يمكن اختياره عند ابرام عقد الزواج أو في تاريخ لاحق له ويتعلق بجعل عقار أو عقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ولا يترتب مبدئيا عن مخالفة هذا اختيار نظام الاشتراك بين الزوجين الطلاق بل يبقى خاضعا لأحكام القانون المذكور ولأحكام مجلة الحقوق العينية ومجلة الالتزامات والعقود.
ولا شك في النهاية أن اعتناء المشرع التونسي بخيار الشرط والتعرض له بصفة صريحة في الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية يعزز القول بأنه أغفل بيان قصده من خيار العيب في الزواج الذي سكتت عنه مقتضيات المجلة في حين أن لائحة مجلة الأحكام الشرعية التي تعد مصدر هذه المجلة قد خصصت بابا مشتركا لخيار الشرط وخيار العيب في النكاح واقتضى الفصل 24 منها أنه «يثبت في النكاح خيار الشرط وخيار العيب».
2 الفصل 13 المتعلق بالتوقف عن دفع المهر (2)
تعرّضت مقتضيات هذا الفصل الى صورة تعطي المرأة دون الرجل حق طلب الطلاق وذلك نتيجة لعدم وفاء الزوج بواجب مالي حمله اياه المشرع.
من المعلوم أن المهر شرط صحة لعقد الزواج حسب الفصل 3 وهو واجب على الزوج وملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت.
والعقد الذي خلا من ذكر المهر هو عقد صحيح ويبقى للزوجة حق تعيين المهر من الحاكم ان لم يكن مسمى.
ونظرا الى قيمة المهر عند عامة الناس وفي بعض الجهات ولما يلاحظ بخصوصه في السنوات الأخيرة فانه وان كان شرطا لا بد منه لكنه هامشي بالنظر لمقداره وهو دينار واحد.
3 الفصل 23 المتعلق بالاخلال بالواجب القانوني (3)
لئن كانت أسباب الطلاق بموجب الضرر توجد في فصول متعددة من مجلة الأحوال الشخصية فان الواجبات الزوجية العامة والهامة كادت أن تكون محصورة في فصل واحد أدرج تحت عنوان «فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه».
يمكن اعتبار هذا الفصل بحق ميثاق الزوجية ودستور الزوجين لما اشتمل عليه من بيان لحقوق كل منهما وواجباته
هذا وأن للحقوق والواجبات مفهوما نسبيا خاصا بمن يكتسب الحق وبمن يتحمل الواجب.
وبالاضافة الى ذلك فانه يمكن الجزم بأن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية قد تضمن كل الواجبات الزوجية القانونية وأنه يصلح ليكون مبيّنا لجميع الأحكام التي تقتضي بالطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية عند ثبوت الاخلال بالواجب.
(1) الفصل 11: «يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب عن عدم وجوده أو عن مخالفته امكان طلب الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب عن الفسخ أي غرم اذا كان الطلاق قبل البناء.»
(2) الفصل 13: « ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء اذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا في ما لا يتسنى للمرأة الا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق»
(3) الفصل 23: «على الزوج أن يعامل زوجته بالعرف ويحسن عشرتها ويتجنب الحاق الضرر بها وأن ينفق عليها وعلى أولاده منها على قدر حاله وحالها في عامة الشؤون المشمولة في حقيقة النفقة والزوجة تساهم في الانفاق على العائلة ان كان لها مال وعلى الزوجة أن ترعى زوجها باعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به في هذه الحقوق وتقوم بواجباتها الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة .
الفصل 23 جديد قانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 03 جويلية 1993: «على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب الحاق الضرر به ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الانفاق على الأسرة ان كان لها مال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.