التحقيق في ملابسات العثور على شاب ميّتا في منزله    ضمن تصنيف الجامعات العالمية..جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 948 عالميا والأولى وطنيا    أكثر من 30 الف اجنبي يزورون تونس سنويا من اجل جراحات التجميل    مجلس وزاري مضّيق للنظر في قانون تنظيم الجمعيات    سعيّد: "أكثر من 2700 شهادة مدلّسة.. ومن دلّسها يتظاهر اليوم بالعفّة"    العثور على جثتي راعيين : الاذن بإيقاف شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء    الحرس الديواني: حجز بضائع مهرّبة بقيمة 179 مليون دينار في 4 اشهر    عاجل/ إدارة إذاعة 'إي آف آم' تصدر بيانا بخصوص الاحتفاظ ببرهان بسيّس ومراد الزغيدي    ''قطاع التأمين: ''ندعم قانون المسؤولية الطبية.. فلا بد من تأطير قانوني    واقعة حجب العلم الوطني بمسبح رادس.. فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا و948 عالميا    بنزرت: ضبط ومتابعة الاستعدادات المستوجبة لإنجاح موسم الحصاد    سوسة: سائق سيارة تاكسي يعتدي بالفاحشة على قاصر    وزير الفلاحة: مؤشرات إيجابية لتجربة الزراعات الكبرى في الصحراء    في أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ ليبيا: السجن ضد مسؤولين كبار    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    إتحاد تطاوين: سيف غزال مدربا جديدا للفريق    المحامي : تم حجز هاتف و حاسوب مراد الزغيدي    البنك التونسي ينفذ استراتيجيته وينتقل الى السرعة القصوى في المردودية    كأس تونس: برنامج النقل التلفزي لمواجهات الدور ثمن النهائي    سيدي بوزيد: توقّعات بارتفاع صابة الحبوب بالجهة مقارنة بالموسم الماضي    المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: الشركة التونسية للبنك تدعم مقاربة الدولة للأمن الغذائي الشامل    من هو وزير الدفاع الجديد المقرب من فلاديمير بوتين؟    جمعية القضاة تستنكر استهداف المحاماة والإعلام..    الكرم: القبض على افريقي من جنوب الصحراء يدعو إلى اعتناق المسيحية..وهذه التفاصيل..    عاجل : الكشف عن وفاق اجرامي يساعد الأجانب دخول البلاد بطرق غير قانونية    مصر تسعى لخفض الدين العمومي الى أقل من 80% من الناتج المحلي    5 جامعات تونسية تقتحم تصنيفا عالميا    تصفيات أبطال إفريقيا لكرة السلة: الإتحاد المنستيري يتأهل الى المرحلة النهائية    تفاصيل جديدة بخصوص الكشف عن شكبة إجرامية دولية للاتجار بالمخدرات..#خبر_عاجل    إيران تعلن عن مفاوضات لتحسين العلاقات مع مصر    مغني الراب سنفارا يكشف الستار : ما وراء تراجع الراب التونسي عالميا    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    ليلة ثالثة من الأضواء القطبية مع استمرار عاصفة شمسية تاريخية    مسؤولة بالستاغ : فاتورة الكهرباء مدعمة بنسبة 60 بالمئة    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    راس الجدير: ضبط 8 أفارقة بصدد التسلل إلى تونس بمساعدة شخص ليبي..    بطولة ايطاليا: تعادل جوفنتوس مع ساليرنيتانا وخسارة روما أمام أتلانتا    رئيسة لجنة الشباب و الرياضة : ''لم تحترم الوزارة اللآجال التي حددتها وكالة مكافحة المنشطات ''    نائبة بالبرلمان : '' سيقع قريبا الكشف عن الذراع الإعلامي الضالع في ملف التآمر..''    نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس.."    مصر: انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية وإنقاذ 9 أشخاص    بين الإلغاء والتأجيل ... هذه الأسباب الحقيقة وراء عدم تنظيم «24 ساعة مسرح دون انقطاع»    المالوف التونسي في قلب باريس    دربي العاصمة 1 جوان : كل ما تريد أن تعريفه عن التذاكر    طقس الاثنين: أمطار متفرقة بهذه المناطق    أرسنال يستعيد صدارة البطولة الإنقليزية بفوزه على مانشستر يونايتد    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مئات الحرائق بغابات كندا.. وإجلاء آلاف السكان    وفاة أول مريض يخضع لزراعة كلية خنزير معدلة وراثيا    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (8)
نشر في الشروق يوم 30 - 12 - 2009


بقلم: الهادي كرو
شرع الأستاذ الهادي كرو وخلال الجزء الماضي من دراسته في حصر «أسباب الطلاق في القانون» وبعد ان استعرضنا 3 منها نمر اليوم إلى الأربعة الأخرى.
4 الفصل 25 المتعلق بالشقاق وعجز الحكمين عن الإصلاح (1)
تعرض هذا الفصل إلى سبب ينتفي مع وجوده المقصود من الزواج وهو الشقاق وما يدل بصفة قاطعة على أن الحياة الزوجية قد أصيبت في جوهرها بداء التفكك وعدم الانسجام والمعاشرة هو التنازع بين الزوجين ذلك التنازع الذي مرده الإضرار الذي تنعدم بوجوده الحياة الزوجية الهادئة لأنه لا يتعلق بخطإ أحد الزوجين أصلا وإنما بخيبة الزواج خاصة وفشله لأسباب موضوعية خفية خطيرة تجيز فك الزوجية وحلّها.
ورغم أهمية هذا الفصل الذي يمكن أن يشمل أنواعا عديدة من الضرر الخفي فإنه لم يطبق ولم يجتز المجال النظري وبقي في المجلة كالومضة الإشهارية الملوح إشهارها للشريعة الإسلامية.
5 الفصل 39 المتعلق بعجز الزوج المعسر عن الإنفاق (2)
إن موقف المشرع التونسي من توقف أحد الزوجين عن الإنفاق واضح ولا يحكم بالطلاق من أجله.
وامتناع الزوج من أداء النفقة لا يكون سببا في صدور الحكم بالطلاق من أجله على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 مثل امتناع الزوجة من المساهمة في الإنفاق.
أما إعسار الزوج أو غيبته فقد خصّهما المشرع بفصلين من المجلة وهما على التوالي: الفصل 39 والفصل 40.
فالفصل 39 هو حجة على أن الزوج لا يلزم بالنفقة من أجل الإعسار إلا أنه لا يعفى منها.
إن لم تكن الزوجة عالمة بالعسر حين العقد فلها حق طلب الطلاق من أجل العسر والعجز عن الإنفاق لا التوقف عنه وإن لم تكن عالمة به حين العقد تبقى النفقة دينا للمرأة متخلدا في ذمّة الزوج.
6 الفصل 40 المتعلق بتوقف الزوج الغائب عن الإنفاق (3)
إن ثبت غياب الزوج وغياب النفقة منه أو من غيره يمكن للمرأة طلب الطلاق والحصول عليه إذا توفرت الشروط التي ضبطها الفصل المذكور.
والملاحظ أن الفصلين 39 و40 لا مبرّر لوجودهما لأنهما يتعلقان بحق منحه الفقهاء للمرأة لأنه ليس بيدها الطلاق لذا يمكن تعويضهما بما ورد بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.
7 الفصل 76 المتعلق بالتفريق من أجل نفي النسب (4)
إن من أسباب دعوى نفي النسب ثبوت عدم التلاقي بين الأم وبين زوجها أو ثبوت الولادة بعد سنة من غيبة الزوج عن الأم أو من تاريخ وفاته أو من تاريخ الطلاق.
وتقضي المحكمة في آن واحد في دعوى نفي النسب وتفريق الزوجين.
علما وأن التفريق يقضى به دون أن يطلبه المدعي.
الطلاق من أجل العيب
لئن كانت هذه هي الأسباب التي تعرضت لها مجلة الأحوال الشخصية والتي تكون سببا لطلب الطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 فإنه لا يوجد سببا خاصا بالعيب وظهوره بأحد الزوجين بعد البناء.
فالطلاق حسب هذه الأسباب يتم عند عدم وفاء أحد الزوجين بالواجب المفروض عليه قانونا أو اتفاقا.
أما الطلاق الذي يتم من أجل حدوث طارئ ينتفي معه المقصود من الزواج فإن سنده هو الفصل 23 من المجلة الذي ضمنه المشرع بصفة شاملة ما يجب لكل من الزوجين على صاحبه.
وفي النهاية يتضح أن ظهور العيب في أحد الزوجين بعد البناء لا يوجب فسخ الزواج.
كما أن مجلة الأحوال الشخصية لم يتضمن أحد فصولها هذا العيب باعتباره سببا من أسباب الطلاق للضرر.
لذلك يبقى الفصل 23 من المجلة هو السند القانوني لطلب الطلاق من أجل ظهور العيب.
إن فقه القضاء وما نشر منه لم يتعرض بكثرة للطلاق من أجل تضرر أحد الزوجين من عيب عالق بالآخر ومن مرض أصابه إلا أن القليل منه يفيد أن هذا الموضوع لا يخضع لقاعدة تضبط حدود الضرر وتبيّن شروط توفره وإنما يهيمن عليها المبدأ القاضي بأن الضرر الموجب للطلاق هو أمر موكول لاجتهاد قاضي الموضوع.
ويبقى في فقه القضاء الضرر المانع للحياة الزوجية أمرا له وجه موضوعي أكثر من قانوني إن اقتنعت المحكمة بثبوته بأدلة قاطعة عندها يصبح أمرا له وجه قانوني أكثر من موضوعي.
هوامش
(1) الفصل 25: «إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينة له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال».
(2) الفصل 39: «لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلق عليه زوجته وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق».
الهادي كرّو المرأة في مجلة الأحوال الشخصية المجلة التونسية للعلوم الإجتماعية مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية الجامعة التونسية عدد 56 و57 لسنة 1979 .
(3) الفصل 40: «إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاكم أجلا مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلق عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك».
(4) الفصل 76: «إذا أثبت الحاكم نفي الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الأبدي بين الزوجين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.