تورّط شاب (26 سنة) في قضية استهلاك وترويج مواد مخدرة مع مجموعة أخرى من الاشخاص وقد قضت احدى الدوائر المختصة ابتدائيا بسجنه مدة عام وتخطئته بمبلغ ألف دينار من أجل الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» ومدة 6 سنوات من أجل التوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة مع اعتبار جرائم المسك والحيازة والنقل وغيرها مندمجة في جريمة التوزيع، وإخضاعه للمراقبة الادارية مدة خمسة أعوام بداية من تاريخ قضاء العقاب مع تحميله المصاريف القانونية. وباستئناف المتهم للحكم الصادر ضده قضت محكمة الاستئناف صلب قرارها بنقض الحكم الابتدائي في خصوص جناية التوزيع والقضاء مجددا في حقه بعدم سماع الدعوى وحذف المراقبة الادارية فتعقب السيد الوكيل العام وقررت محكمة التعقيب صلب قرارها بنقض القرار الاستئنافي في خصوص المعقب ضد المتهم بشأن جناية التوزيع بنية الاتجار وإحالة القضية على محكمة الاستئناف الذي قضت مجددا بإقرار الحكم الابتدائي غيابيا على المتهم. وجاء في حيثيات القضية التي تعهد بالبحث فيها أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات خلال شهر أكتوبر قبل 3 أعوام تم التفطن لانخراط شخص في استهلاك وترويج المخدرات وبموجب إذن تفتيش لمنزله صادر عن وكالة الجمهورية تم العثور على كمية من أقراص السوبيتاكس وعدد من الحقن الصغيرة وكمية من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي، فتم إيقاف صاحب المنزل وشقيقه واللذان اعترفا باستهلاكهما لهذه المواد التي يتزوّدان بها من المتهم المورط في قضية الحال، كما أنهما فتحا بيتهما لتزويد عدد آخر من الشبان. وبإيقاف المظنون فيه المزود الاصلي للشقيقين البالغ من العمر 26 عاما. اعترف باستهلاكه لمادة القنب الهندي نافيا عن نفسه تهم الترويج موضحا أنه التقى أحد أصدقائه قبل إلقاء القبض عليه بجهة الحفصية فعرض عليه هذا الاخير مشاركته في استهلاك سجائر ممزوجة بمخدر الزطلة فوافقه على ذلك وتوليا تدخين 5 سجائر محشوة، دون أن يمكن صديقه من أي مبلغ مالي. وبمواجهته بتصريحات المتهم الذي أكد تزوده منه ببعض المواد المخدرة بمبلغ 5 دنانير للقطعة الواحدة. وضّح أن الخبر لا أساس له من الصحة وأن خصمه أراد توريطه لانه سبق وأن استولى منه على بعض الملابس داخل السجن ليس إلا، وبعرض سوائله على التحاليل البيولوجية أكدت النتائج وجود مكونات القنب الهندي. حكم ابتدائي ووجهت الدائرة للمتهم تهم استهلاك مادة مخدرة والترويج والمتمثلة في أقراص التامجيزيك وعجين الزطلة وقضت في شأنه حضوريا بالسجن مدة عام وخطية بألف دينار من أجل استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وسجنه كذلك مدة 6 سنوات من أجل التوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة وإخضاعه للمراقبة الادارية مدة 5 أعوام بداية من تاريخ انقضاء العقاب وتحميله المصاريف القانونية. وباستئناف المتهم للحكم الصادر ضده تم نقض الحكم الابتدائي في خصوص جناية التوزيع بنية الاتجار وقضت في شأنه مجددا بعدم سماع الدعوى، مع حذف المراقبة الادارية المحكوم بها عليه، لكن بتعقب السيد الوكيل العام قررت محكمة التعقيب نقض القرار الاستئنافي في خصوص المعقب ضد المتهم وأحالت القضية على محكمة الاستئناف، التي قضت نهائيا غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي أعلاه وإجراء العمل به.