أثار قرار انتزاع ارض بجهة المرسى من قبل الوكالة العقارية للسكنى العديد من الاشكاليات الواقعية والقانونية رغم مرور قرابة العشر سنوات، خاصة أن جزءا هاما من تلك الارض أصبح مصبّا للفضلات بعد ان حرم منه أصحابه. القضية أثارتها امرأة تونسية مقيمة بفرنسا عندما اكتشفت قبل عشرة أعوام بأن الوكالة العقارية للسكنى (AFH) انتزعت ارضها التي تملكها على الشياع والواقعة بمنطقة سيدي داود بالمرسى وتم ذلك في شهر جوان من سنة 2000 والانتزاع تم بعنوان المصلحة العمومية لفائدة الوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية. صاحبة الارض تقول انها احتجت لدى الوكالة ووجهت لهم مطلبا عن طريق عدل منفذ في أفريل من سنة 2007 تطلب فيه استرجاع ارضها المنتزعة خاصة أنها غير مستغلة وأصبحت مصبّا لفضلات مواد البناء وغير مسيجة ومهملة بكل المعاني. كما ذكرت صاحبة الارض مرّة ثانية عن طريق عدل منفذ وذلك بتاريخ 14 أوت 2007 بمطلب استرجاع الارض. وكانت قبل ذلك قد طلبت من المحكمة الإدارية تعيين خبراء لمعاينة الارض المنتزعة التي لم يتم استغلالها حسب ما نصّ عليه أمر الانتزاع وقد استقرّ رأي الخبراء بعد القيام بكافة الاجراءات القانونية بأنه تبيّن وأن العقار موضوع النزاع هو أرض «بيضاء غير مسيّجة وغير مستغلة، وفي حالة اهمال تام لما تحتويه من أتربة وفواضل وبقايا حضائر مترامية» وقدّم الخبراء صورا عن حالة العقار. وقد استندت صاحبة الارض في طلب استرجاع عقارها على مقتضيات الفصل التاسع من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 والذي ينصّ على أنه «اذا لم تستعمل العقارات المنتزعة في أشغال ذات مصلحة عمومية، المنصوص عليها بأمر الانتزاع خلال أجل قدره خمسة أعوام من تاريخ أمر الانتزاع جاز للمالكين السابقين او لمن انجزت لهم منهم حقوق ان يطلبوا استرجاعها ما لم يقع الاتفاق على خلافه وذلك بشرط ان يقدّموا مطلبا كتابيا للمنتزع في بحر السنتين المواليتين لانقراض الأجل المشار اليه في هذا الفصل وإلا سقط حقهم ويجب عليهم عندئذ ارجاع كامل مبلغ الغرامة التي قبضوها وفي صورة امتناع المنتزع او سكوته فللمعنيين ان يرفعوا القضية الى المحاكم المختصة». حسب صاحبة العقار فإنها وجهت لهم المطلب المذكور في النص القانوني لاسترجاع الارض ولكن الوكالة العقارية للسكنى لم تستجب لذلك توجهت الى القضاء ولكن الوكالة نفت ان يكون المطلب قد بلغها رغم وجود وثيقة صادرة عن عدل منفذ تؤكد بلوغه. المحكمة رأت ان صاحبة العقار الأولى لم تلتزم بالآجال القانونية المنصوص عليها قانونا لذلك رفضت دعواها. من جهتها اقترحت الوكالة العقارية للسكنى مبلغ 18 دينارا للمتر المربع الواحد بعنوان تعويض عن الانتزاع للمصلحة العامة الا ان صاحبة العقار السابقة رأت ان المبلغ بسيط ولا يعكس القيمة الحقيقية للعقار الموجود بالمرسى حيث يقدّم سعر المتر المربع الواحد حسب رأيها ما يفوق الثلاثمائة دينار. المدعية، قالت إنها قدّمت العديد من المطالب لاسترجاع أرضها او على الأقل التعويض لها تعويضا معقولا عن عقارها ولكن الوكالة العقارية للسكنى لم تستجب لطلبها رغم ان كل القوانين لفائدتها حسب ما تقول، وهي تناشد المسؤولين المعنيين التدخل لإنصافها وارجاع حقها كما تقول. من جهة ثانية حاولنا في أكثر من مرة الاتصال بالوكالة العقارية للسكنى لكننا لم نتلقّ اي إجابة حول الموضوع.