سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    الرابطة المحترفة الأولى مرحلة التتويج: الملعب التونسي يحقق فوزه الأول    بايرن ميونيخ يفقد خدمات غيريرو عن موقعة ريال مدريد للإصابة    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    صفاقس إحباط 22 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على 10 منظّمين.    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    مهدّدة بالانزلاق الأرضي... وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تستعد لتشخيص وضعية هضبة سيدي بوسعيد    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    سهرة تنتهي بجريمة قتل شنيعة في المنزه التاسع..    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    جندوبة: إنطلاق عملية التنظيف الآلي واليدوي لشواطىء طبرقة    طقس اليوم الأحد...أجواء ربيعية    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية واختصاص قاضي الناحية
نشر في الشروق يوم 11 - 06 - 2010


بقلم: خليفة كويري (كاتب محكمة ناحية بوسالم)
الفصل 307 المشار اليه ينص على اختصاص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل.
ما مقصد المشرع من خلال الفصل المذكور؟
هل أن اختصاص القاضي جاء بكفّ الشغب الحاصل لمالك العقار المسجل أي حماية الملكية؟
أم جاء لحماية حائزه والمتصرف فيه وذلك بالحكم بكف الشغب الحاصل للمتصرف في ذلك العقار وحائزه بموجب حق الانتفاع أي حماية هذا الحق.
في البداية، لابد من التذكير بما ورد به الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية الذي عدّد الحقوق العينية العقارية ومنها على سبيل الذكر حق الملكية وحق الانتفاع.
تعريف حق الملكية:
إن حق الملكية كما عرّفنا بها الفصل 17 من المجلة المذكورة هو الحق الذي يخوّل صاحب الشيء وحده استعماله واستغلاله والتفويت فيه.
حق الانتفاع:
إن حق الانتفاع كما نص عليه الفصل 142 هو الحق في استعمال شيء على ملك الغير واستغلاله مثل مالكه لكن بشرط حفظ عينه، وبما أن حق الانتفاع هو حق عيني عقاري فهو من الحقوق التي تقبل الرهن العقار مدة قيامه.
إن الفرق بين الحقين الملكية والانتفاع واضح فالحق الاول في الذكر يخوّل صاحبه بالاضافة الى الاستغلال والاستعمال التفويت فيه للغير لخلاف وحق الانتفاع فينحصر فقط في الاستغلال أي الانتفاع بغلة العقار فقط.
إن للمنتفع حقوقا نصّت عليها الفصول من 143 الى غاية 151 من مجلة الحقوق العينية كما عليه واجبات نصّت عليها الفصول من 152 الى غاية 156 وصولا الى أسباب انقضاء حق الانتفاع الواردة بالفصول 157 الى 160.
كيفية اكتساب حق الانتفاع:
يكتسب حق الانتفاع بعقد يحرّر بين مالك العقار من جهة والمنتفع من جهة أخرى يضمن به ما لكل منهما من حقوق وما عليهما من واجبات كما يحدّد صلب ذلك العقد مدة الانتفاع التي ينقضي بموجبها الحق.
في صورة تعرّض المنتفع للشغب:
من هي الجهة المختصة لحماية المنتفع والحكم بكفّ الشغب الحاصل له طيلة مدة انتفاعه؟
لقد خصّ المشرّع قاضي الناحية من خلال ما ورد بالفصل 307 من المجلة المذكورة بحماية الحائز والمتصرف في العقار بموجب حق الانتفاع والحكم بكف الشغب الحاصل له.
ان مقصد المشرع حسب رأيي من خلال ذلك النص هو حماية المنتفع بالعقار وحائزه بموجب ذلك وذلك بإصدار حكم بكف الشغب الحاصل له وهو الحق الذي خوّله له المشرع باستغلاله للعقار بالرغم من عدم ملكيته له على أن يتعهد بالمحافظة على عينه.
عن اختصاص قاضي الناحية ينحصر فقط في حماية المنتفع بالعقار بالكيفية المشار اليها والحكم بكف الشغب الحاصل له.
فلو كان مقصد المشرع غير ما ذكر لجاء الفصل 307 بهذه الصيغة... الحكم بكف الشغب الحاصل في ملكية العقار المسجل.
إن العقار المسجل هو في واقع الامر محمي بطبيعته بموجب التسجيل ففي صورة الاستيلاء عليه أو على جزء منه بأية كيفية كانت فليس أمام المالك سوى القيام ضد الغير بالخروج لعدم الصفة لدى المحكمة الابتدائية صاحبة النظر ولا يمكن للغير في هذه الصورة التمسك بطول مدة حوزه وتصرفه في العقار المسجل ويظل اختصاص قاضي الناحية ينحصر فقط في الحكم بكف الشغب الحاصل في العقار غير مسجل باعتبار أن الشغب هو كل أمر ينجر منه رأسا أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير وليست دعوى مخالفة لملكية الغير حسب رأيي المتواضع فلا يجوز القيام بكفّ الشغب الحاصل في ملكية العقار المسجل باعتبار أن العقار المسجل كما أشرت آنفا هو محمي بطبيعته بالتسجيل وهو في غنى عن مثل هذه الدعاوى والقيام ضد الغير الحائز والمتصرف فيه بدون موجب لا يكون سوى في الخروج لعدم الصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.