بقلم: خليفة كويري (كاتب محكمة ناحية بوسالم) الفصل 307 المشار اليه ينص على اختصاص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل. ما مقصد المشرع من خلال الفصل المذكور؟ هل أن اختصاص القاضي جاء بكفّ الشغب الحاصل لمالك العقار المسجل أي حماية الملكية؟ أم جاء لحماية حائزه والمتصرف فيه وذلك بالحكم بكف الشغب الحاصل للمتصرف في ذلك العقار وحائزه بموجب حق الانتفاع أي حماية هذا الحق. في البداية، لابد من التذكير بما ورد به الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية الذي عدّد الحقوق العينية العقارية ومنها على سبيل الذكر حق الملكية وحق الانتفاع. تعريف حق الملكية: إن حق الملكية كما عرّفنا بها الفصل 17 من المجلة المذكورة هو الحق الذي يخوّل صاحب الشيء وحده استعماله واستغلاله والتفويت فيه. حق الانتفاع: إن حق الانتفاع كما نص عليه الفصل 142 هو الحق في استعمال شيء على ملك الغير واستغلاله مثل مالكه لكن بشرط حفظ عينه، وبما أن حق الانتفاع هو حق عيني عقاري فهو من الحقوق التي تقبل الرهن العقار مدة قيامه. إن الفرق بين الحقين الملكية والانتفاع واضح فالحق الاول في الذكر يخوّل صاحبه بالاضافة الى الاستغلال والاستعمال التفويت فيه للغير لخلاف وحق الانتفاع فينحصر فقط في الاستغلال أي الانتفاع بغلة العقار فقط. إن للمنتفع حقوقا نصّت عليها الفصول من 143 الى غاية 151 من مجلة الحقوق العينية كما عليه واجبات نصّت عليها الفصول من 152 الى غاية 156 وصولا الى أسباب انقضاء حق الانتفاع الواردة بالفصول 157 الى 160. كيفية اكتساب حق الانتفاع: يكتسب حق الانتفاع بعقد يحرّر بين مالك العقار من جهة والمنتفع من جهة أخرى يضمن به ما لكل منهما من حقوق وما عليهما من واجبات كما يحدّد صلب ذلك العقد مدة الانتفاع التي ينقضي بموجبها الحق. في صورة تعرّض المنتفع للشغب: من هي الجهة المختصة لحماية المنتفع والحكم بكفّ الشغب الحاصل له طيلة مدة انتفاعه؟ لقد خصّ المشرّع قاضي الناحية من خلال ما ورد بالفصل 307 من المجلة المذكورة بحماية الحائز والمتصرف في العقار بموجب حق الانتفاع والحكم بكف الشغب الحاصل له. ان مقصد المشرع حسب رأيي من خلال ذلك النص هو حماية المنتفع بالعقار وحائزه بموجب ذلك وذلك بإصدار حكم بكف الشغب الحاصل له وهو الحق الذي خوّله له المشرع باستغلاله للعقار بالرغم من عدم ملكيته له على أن يتعهد بالمحافظة على عينه. عن اختصاص قاضي الناحية ينحصر فقط في حماية المنتفع بالعقار بالكيفية المشار اليها والحكم بكف الشغب الحاصل له. فلو كان مقصد المشرع غير ما ذكر لجاء الفصل 307 بهذه الصيغة... الحكم بكف الشغب الحاصل في ملكية العقار المسجل. إن العقار المسجل هو في واقع الامر محمي بطبيعته بموجب التسجيل ففي صورة الاستيلاء عليه أو على جزء منه بأية كيفية كانت فليس أمام المالك سوى القيام ضد الغير بالخروج لعدم الصفة لدى المحكمة الابتدائية صاحبة النظر ولا يمكن للغير في هذه الصورة التمسك بطول مدة حوزه وتصرفه في العقار المسجل ويظل اختصاص قاضي الناحية ينحصر فقط في الحكم بكف الشغب الحاصل في العقار غير مسجل باعتبار أن الشغب هو كل أمر ينجر منه رأسا أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير وليست دعوى مخالفة لملكية الغير حسب رأيي المتواضع فلا يجوز القيام بكفّ الشغب الحاصل في ملكية العقار المسجل باعتبار أن العقار المسجل كما أشرت آنفا هو محمي بطبيعته بالتسجيل وهو في غنى عن مثل هذه الدعاوى والقيام ضد الغير الحائز والمتصرف فيه بدون موجب لا يكون سوى في الخروج لعدم الصفة.