صفاقس انقاذ 52 مجتازا وانتشال 5 جثث    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    منوبة: الاحتفاظ بصاحب كشك ومزوّده من أجل بيع حلوى تسبّبت في تسمم 11 تلميذا    قريبا: اقتناء 18 عربة قطار جديدة لشبكة تونس البحرية    مديرو بنوك تونسية يعربون عن استعدادهم للمساهمة في تمويل المبادرات التعليمية في تونس    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تدعو إلى عقد مجلس وطني للمنظمة خلال سبتمبر القادم    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    عاجل/ مصر: رفع أبو تريكة من قوائم الإرهاب    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    تسمّم تلاميذ بالحلوى: الإحتفاظ ببائع فواكه جافّة    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    افتتاح معرض «تونس الأعماق» للفنان عزالدين البراري...لوحات عن المشاهد والأحياء التونسية والعادات والمناسبات    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    قابس: نقل 15 من تلاميذ المدرسة الاعدادية ابن رشد بغنوش بعد شعورهم بالاختناق والإغماء    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    عاجل/ القصرين: توقف الدروس بهذا المعهد بعد طعن موظّف بسكّين امام المؤسسة    محيط قرقنة مستقبل المرسى (0 2) قرقنة تغادر و«القناوية» باقتدار    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحمي تسجيل الأملاك بالسجل العقاري بيعها بهذه الطريقة؟
بيع الملك المشترك أكثر من مرة:
نشر في الصباح يوم 27 - 08 - 2008

بيع الملك اكثر من مرة هو جريمة يعاني منها العديد من الاشخاص الذين يقعون ضحايا اناس همهم الوحيد كسب اكثر ما يمكن من المال ولا يهم الطريقة شرعية كانت او غير مشروعة، ولا يمكن حصر المسألة في فئة محددة لانه يمكن ان يرتكبها الغني وكذلك الفقير،
وهناك عديد القضايا المنشورة لدى مختلف المحاكم ببلادنا حول مسألة بيع العقار اكثر من مرة وعلى سبيل الذكر لا الحصر نستشهد بالعمليات التي ارتكبها محام بمشاركة امرأة وسمسار حيث دلسوا عقد بيع منزل بباردو وحوله المحامي الى عقد ملكية باسم المرأة شريكته في حين ان هذه الاخيرة لم تكن سوى متسوغة للمنزل الذي وقع بيعه مرتين بما يزيد عن 156 الف دينار دون علم صاحبه وكذلك الشاريين.
وامثال هذه التجاوزات عديدة ولكن كيف يحمي القانون المواطن وما هي العقوبات الجزائية التي ينص عليها لردع مرتكبي هذه الافعال؟
«الصباح» اتصلت بالمحامي ماجد البرهومي فوضح المسألة من خلال المداخلة التالية حيث رأى ان: «بيع الملك اكثر من مرة هو جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وقد شبهها المشرع بالتحيل وذلك بالفصل 292 من المجلة الجزائية حيث جاء فيه انه: «يشبه بالتحيل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة بالفصل 291 المتعلق بجريمة التحيل) بيع او رهن او كراء ما سبق بيعه او رهنه او كراؤه او تسليمه بالفعل توثقة».
وتتحقق الجريمة المتعلقة بالتصرف في الملك مرتين بصدور تصرف ثان عن المالك بعد ان اجرى تصرفا سابقا بشأن نفس المال، فاذا قام المالك برهن ملكه او كرائه ثم قام بعد ذلك ببيعه فان اركان جريمة الفصل 292 من المجلة الجزائية لا تتوفر ذلك ان ترتيب حق عيني او شخصي على الملك لا يمنع من التفويت فيه، ولا تقوم الجريمة الا اذا فوت المالك في ملكه لشخص ثم قام لاحقا ببيع نفس الملك لشخص اخر نظرا لان البائع تصرف في الحالة الثانية وهو لا يملك فيدخل فعله في اطار التحيل.
واما اذا انتهت علاقة البيع الاولى لاي سبب مشروع وقام المالك باعادة بيع ملكه فلا مجال للحديث عن جريمة الفصل 292 من المجلة الجنائية، والبيع المقصود هو البيع الوارد في القانون المدني بجميع اركانه ويقع اثباته في صورة النزاع بالطرق المدنية نظرا لتعلق الامر بمسألة اولية يجب حسمها قبل الفصل في الجريمة.
فالعقد الصحيح غير الباطل شرط ضروري لقيام الركن المادي للجريمة، فاذا كان عقد البيع باطلا سواء كان البيع الاول او الثاني انعدمت الجريمة.
بيع العقارات المرسمة بالسجل العقاري
برز اشكال يتعلق ببيع العقارات المرسمة التي تخضع لمبدإ المفعول المنشئ للترسيم الذي يعتبر ان كل حق عيني لا يتكون الا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم، وبالتالي اصبح عقد البيع غير المرسم لا يرتب سوى التزامات شخصية بين الطرفين.
وهنا يمكن طرح السؤال التالي هل تقوم جريمة التصرف في الملك مرتين موضوع الفصل 292م.م.ج اذا لم يرسم البيع الاول وفوت المالك في عقاره ببيع ثان؟
اجابنا الاستاذ ماجد البرهومي عن هذا السؤال كالاتي: «لقد اعتبر البعض ان مالك العقار الذي باعه بعقد لم يرسم بالسجل العقاري تبقى ملكيته للعقار قائمة وبالتالي فصفة التصرف في العقار تبقى قائمة بدورها باعتبارها مرتبطة بالملكية وبذلك يبقى تصرفه الثاني بالبيع سليما ما لم يرسم البيع الاول، ولكن محكمة التعقيب حسمت المسألة في قرار جزائي عدد 5390 مؤرخ في 12 جوان 1982 معتبرة ان بيع العقار الواحد المسجل مرتين لشخصين مختلفين وسبق الثاني بترسيم شرائه بالسجل العقاري لا يحول دون ارتكابه لجريمة التحيل على معنى الفصل 292 من م.ج ومحاكمته من اجل ذلك.
كما يشترط لتحقق الجريمة ان يقع ابرام عقد البيع الاول مع شخص غير المتعاقد الثاني، ذلك انه في صورة حصول العكس اي ابرام العقدين مع نفس الشخص فان جريمة التحيل على معنى الفصل 292 من م.م.ج لا تتوفر لان خداع المتعاقد في التصرف الثاني لا وجود له لانه يكون عالما ان البائع لم تعد له الصفة كما يجب ان يكون الجاني مالكا للمال موضوع العاقد سواء كان عقارا او منقولا واحكام القانون المدني هي التي تحدد ما اذا كان المتصرف مالكا او غير مالك، فاذا قام نزاع حول الملكية وجب حسمه قبل الفصل في قيام الجريمة او عدم قيامها، وعلى غرار جميع جرائم الاستيلاء على الملك فان هذه الجريمة تتطلب توفر القصد الجنائي ويفترض توفر القصد الجنائي من مجرد ابرام المالك لاكثر من عقد وتقدير توفر القصد الجنائي من عدمه يعود الى محكمة الموضوع لانه يتعلق بمسألة واقعية، ويكون المعاقد الثاني الذي يعمد الى التعاقد مع المالك شريكا في الجريمة اذا كان عالما لحظة التعاقد بالتصرف الاول ورغم ذلك تعاقد وبادر الى تسجيل تصرفه عن سؤ نية الا انه بامكانه التفصي من المسؤولية باثبات انه كان جاهلا بالبيع الاول لحظة التعاقد مع الاخذ بعين الاعتبار بقرينة ان البينة على من يدعي فلا يكون تأسيسا عليها المعاقد الثاني مطالبا باثبات حسن نيته الا اذا وقع اثبات سوئها من قبل ويعاقب الجاني الذي تثبت ادانته بالعقوبة المقررة لجريمة التحيل موضوع الفصل 291 من المجلة الجزائية وهي اقصى العقوبة المقررة للجنحة 5 سنوات سجنا اضافة الى الخطية المالية وقد جرم المشرع صراحة المحاولة بالاضافة الى ترك الامكانية للقاضي لتسليط العقوبات التكميلية التي نص عليها الفصل 5 من المجلة الجزائية وبامكان المتضرر كذلك ان يطالب بفسخ العقد بما ان معاقده قد اخل بالتزاماته تجاهه مع تعويض الضرر المادي والمعنوي الحاصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.