عرض عميد المحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، على اللجان المكلفة بتقديم مقترحات تنقيح قانون مهنة المحاماة، احصائية دقيقة ومفصلة للمحامين المنتصبين بكامل تراب الجمهورية حسب المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وهو ما أدى الى بروز مقترح دعا الى الابقاء على الفروع الجهوية الثلاثة الحالية مع الترفيع في عدد أعضائها ضمانا لوحدة المحاماة.. وعلمت «الشروق» أنه في اطار أعمال اللجان المكلفة بإعداد مقترحات تنقيح قانون مهنة المحاماة انعقد اجتماع لها يوم أول أمس بمكتبة المحامين بقصر العدالة. وفي بداية الاجتماع وبناء على توصية من الاجتماع السابق. عرض العميد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني على الحاضرين احصائية دقيقة وتفصيلية للمحامين المباشرين بالجمهورية التونسية الى حدود يوم 23 جويلية 2010، وعددهم 7634، من بينهم 4342 محاميا و3292 محامية. وأكبر عدد منهم منتصب بدائرة محكمة الاستئناف بتونس وهم 4172 محاميا ومحامية وأقلهم عددا على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بقابس وهم في حدود 121 محاميا ومحامية. أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فإن أكبر عدد يباشر على مستوى ولاية تونس وهو 3858، وأقلهم على مستوى ولاية قبلي وهم 5 محامين. صعوبات في زيادة عدد الفروع وأمام هذه الاحصائية المفصلة وعند عرض النقطة المتعلقة بإحداث فروع جهوية جديدة اختلفت الآراء، بعد أن كان هناك توجّه نحو إحداث فروع جديدة، إلاّ أن الاحصائيات المعروفة أظهرت أن إحداث هذه الفروع أضحى أمرا صعبا سواء على مستوى دائرة كل محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف. وأمام هذا الاختلاف برز مقترح جديد ضدّ إحداث فروع جهوية جديدة ومتمسكا بضمان وحدة المحاماة. وظهر رأي آخر يؤيد الابقاء على الفروع الجهوية الثلاثة الحالية على حالها مع الترفيع في عدد الأعضاء حسب أهمية كل فرع. وهناك من تمسّك بإحداث فروع جهوية جديدة. اعتبارا للضرورة الملحّة التي تستوجبها الجهة على غرار جهتي نابل وبنزرت. وتعهدت لجنة إعادة الهيكلة والتأديب بإعداد مقترح في الجلسة المقبلة وصياغة الفصول ذات الصلة بالموضوع. دعم التكوين المستمر وفي جانب آخر من الاجتماع، عرضت لجنة التكوين والتمرين مشروع صياغة للفصول 8 9 12 13 و62 من قانون المهنة. أهم ما ورد فيها أنّ مدة التمرين تصبح عاما فقط، اعتبارا لمدّة التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة. وإنّ التكوين المستمرّ أضحى ضروريا كشرط من شروط الترسيم لدى التعقيب لكن دون جزاء في صورة عدم القيام بذلك. كما ورد في المقترح، اضافة تمثلت في وجوبية إعداد تقرير مفصّل من المحامي المشرف على التمرين. يتضمن المدّة التي قضاها المحامي المتمرّن، والجلسات التي حضر بها ونسخا من العرائض المقدمة وذلك كشرط للترسيم لدى الاستئناف. اختصاصات حصرية بالمحامي وبخصوص «مجال تدخل المحامي وأتعابه» فقد تقدمت بمقترحات تعلقت بوجوبية نيابة المحامي في جميع القضايا والنزاعات لدى مختلف المحاكم والهيئات القضائية والتحكيمية والإدارية والتأديبية. ويختصّ المحامي دون سواه بالاستشارات القانونية، وتحرير العقود والقوانين التأسيسية للشركات ومختلف أعمالها القانونية التي لا تصحّ إلاّ بإمضائه. ومن جملة المقترحات التي تمّ عرضها. التحجير على غير المحامي النيابة والترافع أمام المحاكم والهيئات الإدارية. وبخصوص أتعاب المحامي، عرض مقترح تعلق بأنه على المحامي تحديد أتعابه بشرف وأمانة، بناء على طبيعة النزاع وقيمته وأهمية المصالح المتنازع عليها. والنتيجة التي يمكن أن يحققها، والوقت والأعمال التي يخصصها للنزاع ويبقى من حقه الاستناد الى شهرته وسمعته وأقدميته مع عدم مباشرة المحامي لعمله إلاّ بعد الحصول على تسبقة على الأتعاب وعدم تقاضي المحامي لأتعابه تلك، إلاّ من منوّبه أو من وكيله ويجب أن لا تزيد النسبة على 20٪ ولا تقلّ عن 10٪ من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه. وبالنسبة للعقود يجب أن لا تقلّ الأتعاب عن 5٪ من القيمة الحقيقية للمبلغ موضوع التعاقد. وبالنسبة للاستشارات القانونية الكتابية أو الشفاهية فإن ضبط قيمتها يحدّدها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كل سنتين. بالاضافة الى عدّة مقترحات أخرى تعلقت جميعها بدعم أتعاب المحامي. ملاءمة التطوّرات والعولمة كما تمّ التطرق بخصوص تنقيح قانون مهنة المحاماة، الى ضرورة ملاءمة النصوص التي ستُصاغ، مع التطورات الاقتصادية والعولمة، وخاصة مع الشراكة التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا الى أنّ سنة 2012 ستكون حاسمة لمستقبل المحاماة التونسية وذلك بغاية اعداد الضمانات الكفيلة حتى تبقى المحاماة مسايرة لهذه التغيّرات والتطورات الجاهزة.