الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: ماذا في مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة؟
نشر في الشروق يوم 08 - 01 - 2011

من المنتظر أن يجتمع مجلس هيئة المحامين اليوم، للنظر ولأول مرة في مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، بعد أن أنهت اللجان المكلفة بإعداده أعمالها. ومن أبرز ملامح بنوده تخصيص المحامي دون سواه بتحرير جميع أعمال الشركات واقرار العمل «بالنسبة» ومع نيابة واحدة للعميد المنتخب وتفرّغه للعمادة مع تمتعه بمنحة يحدّدها مجلس الهيئة.
وتجدر الاشارة الى أنه وعملا ببرنامجه الانتخابي الذي تقدم به أثناء حملته الانتخابية. فقد بادر العميد الأستاذ عبد الرازق الكيلاني صحبة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ببعث أربع لجان لاعداد تصوّرات صياغة مشروع الهيئة في تنقيح القانون المنظم لمهنة المحاماة. وقد اجتمعت اللجان الأربع في عديد المناسبات. تم خلالها تدارس جملة فصول قانون 1989 وما وجب تنقيحه استجابة وملاءمة للتطوّر الحاصل في قطاع المحاماة خلال أكثر من عشرين عاما تلت صدور قانون سنة 1989، وازدياد عدد المحامين بشكل لافت عن زمن صدور ذلك القانون وكذلك توحيد مدخل المهنة الذي أضحى يتم عبر المعهد الأعلى للمحاماة.
تخصيص بجميع أعمال الشركات
وممّا جاء في مشروع الهيئة الوطنية للمحامين، وتحديدا في الفقرة الثانية من الفصل الثاني منه أن المحامي يختص دون غيره بتحرير العقود المتعلقة بالأصول التجارية وتحرير عقود تأسيس وأعمال الشركات والاتفاقات والعقود الناقلة لملكية العقارات وهو مطلب ورد في عديد البرامج الانتخابية لمترشحين لهياكل المهنة وخاصة مسألة المحامي المستشار لدى الشركات التجارية وكان بدوره موضوعا مطروحا في ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين يوم أمس.
العمل «بالنسبة»
في علاقة المحامي بحريفه وتحديدا في مسألة الأجرة، فإنّ قانون 1989 الجاري به العمل حاليا. يمنع التأجير بالنسبة لكنه تطبيقا هو السائد خاصة في القضايا المرورية والشغلية والتعويضات عن الأضرار البدنية عامة وعادة ما تحدث خلافات كبيرة بين المحامين وحرفائهم خاصة عند مرحلة صدور «النسخة التنفيذية» للحكم القضائي، لاسيّما عند تراجع أحد الطرفين عن اتفاق شفوي بينهما.
وقد ارتأى معدّو مشروع تنقيح قانون 1989 إنهاء هذا المشكل. وذلك باقرار العمل «بالنسبة» حيث جاء بالفصل 39 تحديدا من المشروع تحدّد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدّر أساسا بالاعتماد على طبيعة النزاع ومدّته وأهميته وعلى خبرة المحامي والقسم الذي ينتمي إليه والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها.. كما جاء في نفس الفصل ويمكن للطرفين الاتفاق على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما تمّ تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة الربع، وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلّة بشرف المهنة وكرامة المحامي ويمكن للطرفين الاتفاق على جائزة مستقلة عن الأتعاب.
الهياكل لمحامي التعقيب
وحتى يتم تفادي نقص الخبرة، عند كل مترشح لهياكل مهنة المحاماة، فقد جاء في فقرات الفصل 55 من مشروع التنقيح أنه «لا يترشح لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامي المباشر المرسم بالتعقيب منذ خمس سنوات على الأقل.. ولا يترشح لعضوية مجلس الفرع إلاّ من كان مرسما لدى التعقيب.. وهذه المسألة طرحت خلال الأعوام الأخيرة.. نظرا الى جسامة وصعوبة ودقة الأعمال والمهام الموكولة لأعضاء الهياكل وما تتطلبه من خبرة علمية وتطبيقية كما اشترط نفس الفصل 55 من المشروع أنه «يشترط في العميد ورئيس الفرع أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن عشر سنوات.. في حين يقتصر القانون الحالي على مدة دنيا قدرها خمس سنوات فقط.
عميد لنيابة واحدة مع التفرّغ
ونظرا لما طرحته مسألة معاودة ترشح عدد من العمداء السابقين. وإخلال البعض بالالتزامات بعدم تجديد الترشح. فقد تعرض مشروع هيئة المحامين لتنقيح قانون مهنة المحاماة الى هذه المسألة وتحديدا في الفقرة الثانية من الفصل 56 حيث جاء فيها «لا ينتخب العميد ورئيس الفرع إلاّ لمدة نيابية واحدة» ويتواصل منطوق ذات الفصل ويتحتم على العميد تخصيص كامل وقته لممارسة مهامه وتسند له منحة شهرية يحدّدها مجلس الهيئة في افتتاح كل سنة قضائية ويكون العميد المتخلي وجوبا وبصورة آلية عضوا لمدة نيابية واحدة بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، أي دون المرور عبر الانتخابات مثل باقي الأعضاء.
فرع جهوي لكل محكمة استئناف
ونظرا للازدياد الكبير واللافت لعدد المحامين مقارنة بما كان عليه زمن صدور قانون 1989، وتزايد حجم العمل الموكول لمجالس الفروع الجهوية الثلاثة. فقد تمّ اقرار إحداث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف ويحدث فرع جهوي جديد. كلما تمّ إحداث محكمة استئناف.
كما جاء في نفس الفصل 49 ما يلي «وتتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع الثلاثمائة ويرفع في عدد الأعضاء الى عشرة كلما كان عدد المحامين أكثر من ثلاثمائة وأقلّ من ألفين. ويرفع في عدد الأعضاء الى عشرين كلما فاق عدد المحامين الألفين.
هذه أهم ملامح ما ورد في مشروع الهيئة الوطنية للمحامين لتنقيح قانون مهنة المحاماة، والذي سيعرض اليوم على اجتماع مجلس الهيئة لأول مرة لتدارسه والمصادقة عليه قبل رفعه الى الجهات المسؤولة خاصة أن الأمر يحتاج لاحقا الى عرض على السلطة التشريعية لسنه ليكتسب صبغة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.