تتابع الجهات القضائية المختصة خلال هذه الفترة النظر في قضية أخذ امضاء بالتهديد تورطت فيها امرأة ادعى عليها شخص يعمل حلاقا بجهة المنزه. وحسب ملفات القضية فإن المشتكي ويعمل حلاقا وهو صاحب محل للحلاقة والتجميل بالمنزه قدّم شكاية لدى وكيل الجمهورية ادعى فيها أنه أراد القيام بأشغال لتوسعة محلّه لفتح مدرسة للتكوين في مجال اختصاصه. وقد مرّ بأزمة مالية فاضطرّ للاقتراض من المدّعى عليها مبلغ خمسة آلاف دينار وتعهّد بخلاصها في ظرف شهر الا انه بعد مضي قرابة الاسبوع عادت المتهمة وطلبت منه تمكينها من ضمان لاسترجاع أموالها فقدّم لها كتبا واستجاب لطلبها وقال انها حضرت ومعها شخص وتعمّدا تهديده واجباره على الإمضاء. وأضاف بأنها كرّرت العملية اكثر من مرة وحصلت منه على صكوك بنكية. وقال أيضا انه بدأ بخلاص ما اقترضه من المتهمة التي اجبرته على الاعتراف بدين يتجاوز 12 ألف دينار، في حين لم يقترض منها أكثر من مبلغ 5 آلاف دينار. لذلك قرر، مقاضاتها وقدّم شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة. استنطق الباحثون المشتكى بها الا انها انكرت كل التهم المنسوبة اليها وقالت انها فعلا اقرضت المشتكي مبلغ 12 ألف دينار على أقساط وأنها اتفقت معه على أن تشاركه في المشروع بعد ان أوهمها بأنه يحقق مرابيح هامة جدّا. ونفت ان تكون قد لجأت الى أحد أصهارها للضغط عليه او اجباره على إمضاء وثيقة الاعتراف بدين. باحث البداية استمع الى شهادات الشهود حيث اكد بعض العاملين لدى المدّعي ان المتهمة فعلا اقرضته مبالغ مالية ثم ضغطت عليه وساندوا رواية صاحب المحل فيما نفى مرافق المتهمة كل ما جاء على لسان المدّعي في شكايته وبعد ان أنهى الباحثون ابحاثهم تمت إحالة ملفات القضية والمتهمة على أنظار احد قضاة التحقيق بمحكمة منوبة الابتدائية الذي رأى بأنه يستخلص من ملفات القضية تعمّد المظنون فيها تسلّم عدة صكوك بنكية واعتراف بدين وكمبيالة تتجاوز القيمة المالية لأصل الدين مغتنمة بذلك فرصة عجزه المالي وكانت تتولى تهديده بتشويه صورته وصورة محله. ورأى ايضا بأن كل الحجج والأدلة تكفي لتوجيه تهمة التوصل الى أخذ إمضاء صلب كتب مضمّن لالتزام باستعمال التهديد طبقا لأحكام الفصل 283 من المجلة الجزائية على المظنون فيها. وينصّ الفصل 283 من المجلة الجزائية على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل احتيالا منه او بالقوة او بالعنف او بالجبر او بالتهديد بالكتابة او بالقول الى أخذ إمضاء او كتب او عقد أو رسم او غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للالتزام او القاضية به او بتفويت او ابراء ولو كان استعمال القوّة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه». قاضي التحقيق قرر احالة ملفات القضية والمتهمة على الحالة التي هي عليها على أنظار دائرة الاتهام التي أيدت قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهمة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتها من أجل ما نسب إليها.