عاجل : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    هيئة الانتخابات تشرع غدا في تحيين السجل الانتخابي    روعة التليلي تحصد الذهب في اليابان    اليوم : وقفة احتجاجية للتنديد بالتدخل الاجنبي و بتوطين أفارقة جنوب الصحراء    نابل: تضرّر ما يقارب 1500 هكتار : «الترستيزا» مرض خفي يهدّد قطاع القوارص    بفضل صادرات زيت الزيتون والتّمور ومنتجات البحر; الميزان التجاري الغذائي يحقّق فائضا    يهم مُربّيي الماشية: 30 مليون دينار لتمويل اقتناء الأعلاف    صفاقس صالون 14 للفلاحة والصناعات الغذائية تكريم القنصل العام الجزائري ووفد الجزائر    الأونروا: 800 ألف فروا من رفح يعيشون بالطرقات.. والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"    إطلاق نار واشتباكات قرب القصر الرئاسي في كينشاسا    صيف 2024: 50 درجة منتظرة و شبح الحرائق حاضر    علماء يكشفون : العالم مهدد بموجة أعاصير وكوارث طبيعية    إضراب بالمركب الفلاحي وضيعة رأس العين ومركب الدواجن    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    بغداد بونجاح يحسم وجهته المقبلة    الجمعية التونسية "المعالم والمواقع" تختتم تظاهرة شهر التراث الفلسطيني    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    العثور على كلاشينكوف في غابة زيتون بهذه الجهة    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    داء الكلب في تونس بالأرقام    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا... وكيف يقع حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الناحية القانونية؟
نشر في الشروق يوم 26 - 01 - 2011


بقلم الأستاذ فوزي بن مراد (المحامي)
لقد كان من أهم تداعيات ثورة الحرية والكرامة مطالبة أغلبية الشعب التونسي حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته وأرصدته المالية، واعتبارها من أملاك الشعب وأمواله... اذ لا تخلو مسيرة في أي شبر من البلاد من لافتات أو هتافات تؤكد على هذا المطلب...
كما أن عديد الأحزاب، والتيارات السياسية دفعت بدورها في هذا الاتجاه اذ اعتبرت جبهة 14 جانفي في بيانها التأسيسي أنه من «المهام الملحة لهذه الجبهة حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة مقراته وممتلكاته وأرصدته المالية باعتبارها من أموال الشعب وتسريح متفرغيه».
(أنظر البيان التأسيسي جريدة الشروق 22 جانفي 2011)
ان ثورتنا وككل الثورات تحطم كل الهياكل والهيئات والنظم القانونية القائمة قبلها مهما كانت درجتها في السلم التفاضلي... الا أنه لاعتبارات يطول شرحها تخرج عن غاية هذا المقال تم الالتجاء الى الدستور الذي كان من المفروض أن يذهب في حقيبة الرئيس المخلوع اذ تم اعتماد الفصل 57 منه لسد الشغور في منصب رئيس الجمهورية... وفي نفس الوقت خرقه لعدم احترام الأجل المحدد لاجراء الانتخابات الرئاسية الذي أدناه 45 يوما وأقصاه 60 يوما... بناءا على ذلك واعتبارا للأسلوب التلفيقي الواقع اعتماده يمكن كذلك الاستناد الى القانون المنظم للأحزاب السياسية لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
يخضع الترخيص للأحزاب السياسية أو حلها الى القانون الأساسي المؤرخ في 3 ماي 1988 الذي يحتاج الى صياغة جديدة نظرا لطابعه البوليسي ومرجعيته غير الديمقراطية الا أنه يمكن استعماله كما تم استعمال الدستور لحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
اقتضت أحكام الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية.
أ اذ نالت برامج الحزب أو نشاطه من المبادئ المنبنية بالفصلين 2 و3 من هذا القانون».
وبمراجعة الفصلين المشار اليهما أعلاه يتضح أن الفصل 2 هو الذي وقع خرقه من طرف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي اذ اقتضت أحكامه أنه على الحزب السياسي «أن يحترم ويدافع عن مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب».
يعلم الجميع أن الدستور التونسي قد عرف منذ 7 نوفمبر 1988 عدة تنقيحات بلغ عددها سبعة وتمت في التواريخ التالية:
(26/07/1988 8/11/1993 06/11/1995 27/10/1997 02/11/1998 30/06/1999 01/06/2002) وقد أدت هذه التنقيحات الى تجميع كافة السلطات بين يدي «رئيس الجمهورية» وتكريس الحكم الفردي وسن عديد الآليات القانونية لمنع التداول على السلطة بطريقة سلمية فضلا على التداخل بين السلط وانعدام مطلق لاستقلالية القضاء مع تزوير الانتخابات والاعتداء على ارادة الشعب مما نتج عنه دستوريا وسياسيا تفكيك النظام الجمهوري وتحويله الى نظام فردي استبدادي.
ان هذه التنقيحات والممارسات صدرت عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حينما كان مهيمنا على كامل المؤسسات... التنفيذية والتشريعية والقضائية... مما يجعله تحت طائلة أحكام الفصل 19 من قانون الأحزاب الذي يرتب جزاء الحل في هذه الصورة.
وفضلا على ذلك وبالرجوع الى أحكام النظام الداخلي للتجمع الدستوري الديمقراطي يتضح أن كافة الصلاحيات في يد رئيس التجمع: فهو الذي يعين الكاتب العام للجنة التنسيق... ويعين جزءا من أعضاء اللجنة المركزية... ويعين من بين أعضاء اللجنة المركزية أعضاء الديوان السياسي... ويوزع بقرار فردي منه المسؤوليات داخله... وبالتالي فهذا الحزب لم يكن منظما على قواعد ديمقراطية كما نصت على ذلك أحكام الفصل 5 من قانون الاحزاب الذي أوجب تنظيم الحزب السياسي «على أسس ومبادئ ديمقراطية ويكون نظامه الأساسي مطابقا لها»... الشيء المنعدم مطلقا في جانب التجمع.
بناء على ذلك تضمن الفصلان 19 و20 من القانون المنظم للأحزاب الاجراءات الواجب اتباعها لحل أي حزب سياسي... فقد منح المشرع النوفمبري حق رفع الدعوى في حل الحزب الذي ارتكب الخروقات المذكورة أعلاه كما هو الشأن بالنسبة الى التجمع الى وزير الداخلية وذلك بمقتضى عريضة ترفع الى المحكمة الابتدائية بتونس التي أوجب عليها القانون اتباع اجراءات خاصة ذات صبغة استعجالية والحكم في الدعوى في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ رفعها... وتؤول أمواله وأملاكه الى ادارة أملاك الدولة عملا باحكام الفصل 24 من القانون المنظم للأحزاب.
ان من أهم القواعد النضالية التي انتجتها الثورة التونسية القاعدة التالية: «كانت موازين القوى ضد الثورة فلم تستسلم وحينما أصبحت موازين القوى لصالحها لم تنتقم»... وبالتالي فمن يريد ممارسة النشاط السياسي من طرف التجمعيين عليهم بناء حزب جديد وباسم جديد...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.