بدأت أمس في العاصمة البحرينية المنامة محاكمة الناشط الحقوقي إبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية «وعد» المعارضة في البحرين أمام المحكمة العسكرية مع 13 متهما بينهم رئيس حركة «حق» المعارضة حسن مشيمع، ورئيس «تيار الوفاء» عبد الوهاب حسين والحقوقي عبد الهادي الخواجة، إضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين ورجال الدين، بتهمة تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي، إضافة إلى السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن مصادر بحرينية أنه تم إرسال مذكرات بالقبض عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)، لسبعة متهمين آخرين في نفس القضية يتواجدون خارج البلاد، بينهم سعيد الشهابي رئيس «حركة أحرار البحرين» المعارضة التي تتخذ من لندن مقرا لها والمدون البحريني علي عبد الإمام. ومن أبرز التهم المنسوبة لهم أيضا «جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إلى جانب التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم». وأكدت المصادر أن النيابة العسكرية كفلت جميع الضمانات القضائية للمتهمين المقبوض عليهم وفقا للقوانين المعمول بها، وبالأخص السماح لهم بالاتصال بذويهم وتمكين محاميهم من حضور جلسات التحقيق. وهذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها المنامة رموزا من المعارضة منذ إعلان قانون الأحكام العرفية منتصف مارس الماضي، بعد ما شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية والانتقال إلى ملكية دستورية والتي أدت إلى مقتل أكثر من 25 من المتظاهرين وجرح المئات. وتأتي المحاكمة فيما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن على آل خليفة أن المحاكمات الجارية حاليا تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق، مشيرا إلى أن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين حدد طبيعة هذه المحاكم التي تختلف تماما عن المحاكم العسكرية. وأوضح الوزير أن المحاكم الخاصة تتكون من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد، مشددا على «عدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف بخلاف المحاكم العسكرية المعمول بها في بعض الدول»، مؤكدا أن الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية تكفل حقوق المتهمين. وقال: «حالة السلامة الوطنية لا يمكن أن تمنع أي فرد من حقه في محاكمة عادلة أو أن تنفي عن أي متهم قرينة البراءة ما لم تثبت إدانته بحكم نهائي».