تولى كل من رجل الاعمال عبد المجيد بودن و مجموعة «ا ب س ا» ( ABCI) اجراء عقلة على اصول و مستندات الشركة التونسية للبنك بفرنسا و ذلك في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي . تونس : الشروق : و في تصريح ل « الشروق « اوضح المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني أن القرار الصادر هو بمثابة عقلة تحفظية و ليست تنفيذية و قد قام بها رجل الأعمال عبد المجيد بودن و مجموعة ABCI ضد الأصول و المستندات الراجعة للشركة التونسية للبنك بوصفها مالكة لنسب و حصص كبيرة بالبنك الفرنسي التونسي وذلك للمطالبة بدين متخلد بذمة الدولة التونسية لفائدة بودن ومجموعة ABCI حسب ادعاءات الخصوم . و اشار محدثنا الى ان العقلة تدخل في باب الأعمال الاحترازية و التحفظية تولى خصم الدولة القيام بها ولا يمكن ان تكون عقلة تنفيذية إلا عن طريق القضاء حيث يتم دعوة كافة أطراف النزاع و تفعيل مبدإ المواجهة. و بخصوص المبالغ الطائلة التي قيل انها سلطت ضد الدولة التونسية اكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن ما يتم تداوله من أرقام كخطايا مالية ليس سوى طلبات خصم الدولة التونسية في الاصل و ليست صادرة عن القضاء كما نفى ان تكون هناك عقلة على كافة اصول الدولة التونسية بالخارج . و في سياق متصل اضاف المكلف العام بنزاعات الدولة ان النزاع التحكيمي مازال متواصلا امام مركز التحكيم الدولي لفض النزاعات crdi ومازال الملف في مرحلته الثالثة اذ مازالت الدولة التونسية تنتظر تحديد قيمة التعويض الذي من المنتظر ان يتواصل الى موفى 2021 كحد ادنى . و انتهى الرحماني بالتأكيد على حرص الدولة التونسية في الدفاع عن مصالحها مشيرا الى ان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تنأى بنفسها عن اي توظيف باعتبار ان دورها الاساسي يكمن في حماية حقوق الدولة التونسية. أصل النزاع انطلق النزاع بين الدولة التونسية ومجموعة « ا ب س ا « (المجموعة العربية الدولية للأعمال) منذ الثمانينات حيث قرر البنك الفرنسي التونسي الترفيع في راس ماله من مليون دينار الى 5 ملايين دينار باحداث 800.000 سهم جديد على ان يمنح حق الاشتراك للمقيمين فقط ولا يمكن لغير المقيمين المشاركة الا بعد الحصو ل على التراخيص اللازمة. وقد ابدت مجموعة « ا ب س ا» المتواجدة بانقلترا التي يرأسها آنذاك عبد المجيد بودن رغبتها في المساهمة في راس مال البنك الفرنسي التونسي بنسبة 50 بالمائة وتحصلت على الموافقة المبدئية كما تحصلت على ضمان تحويل من البنك المركزي الذي اخضع عملية التحويل لشروط معينة لكن قبل تحقيق الشروط بادرت شركة « ا ب س ا» بتحويل مبلغ بالدولار الامريكي يعادل 20 مليون دينار تونسي من بنك سويسري واعلم البنك الفرنسي التونسي بعملية التحويل وتم وضع المبلغ بحساب انتظاري لا ينتج فوائض الى حين تسوية الوضعية في الاثناء نشب خلاف بين البنك الفرنسي التونسي ومجموعة « ا ب س ا» حول تجميد المبالغ المحولة فتولت الشركة التونسية للبنك المساهم الرئيسي في البنك الفرنسي التونسي تسوية الوضعية بتغطية كامل المبلغ و طالبت شركة «ا ب س ا» البنك المركزي بتسوية وضعية باقي المبلغ المحول والفوائض التي ترجع له لكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق بودن و العفو التشريعي العام ؟ اكد مصدر قانوني ل «الشروق « انه لولا تدخل وزير املاك الدولة الاسبق سليم بن حميدان الذي كاتب وزارة العدل ثم محكمة التعقيب لحثهما على تمكين عبد المجيد بودن من قرار في عفو تشريعي عام ولما تمت إدانة الدولة التونسية. و جاء بقرار محكمة التعقيب الذي تحصلت «الشروق « على نسخة منه أن هيئة البت في الخلافات المتعلقة بتطبيق المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو التشريعي العام قبلت مطلب العفو التشريعي العام المقدم من قبل عبد المجيد بودن و اعتباره مشمولا بالعفو التشريعي العام في خصوص الجريمة موضوع الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 19 جوان 1990 و الجريمة موضوع الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في ديسمبر 1994 و رأت محكمة التعقيب أن أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من المرسوم نصت على أنه «يشمل العفو التشريعي العام كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن كانت التتبعات قد تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي و لئن يندرج قانون العفو العام ضمن الاجراءات الخاصة إلا أنه يقوم على فلسفة المصالحة بين الهيئة العامة التي تملك الدعوى العمومية و فئة من فئات المجتمع في شأن صنف من أصناف الجرائم أو واقعة اجرامية معينة من خلال محو الجريمة و كل ما ترتب عنها وهو ما يقتضي تأويل و تطبيق أحكام النص التشريعي الصادر بالعفو على هذا الأساس و عدم التقيد بقواعد التأويل العامة للنص الجزائي باعتبارها تقوم على تكريس التجريم و ليس على نزعه. و اضاف القرار التعقيبي أن عبد المجيد بودن الذي كان يمثل المستثمر الأجنبي "المجموعة العربية للاستثمار "أدين من أجل جرائم إيثار شركة على أخرى على معنى الفصل 86 من المجلة التجارية آنذاك و مخالفة قانون الصرف بالأخذ بالتزام ينتج تحويل أموال للخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي على أساس لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولي لدى الغرفة التجارية بباريس و استصدار حكم تحكيمي لصالحه و حكم باكسائه بالصبغة التنفيذية في تونس و جناية التصرف بدون وجه في أموال مؤسسة عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. و الحال أن الوقائع التي بني عليها التتبع و اجراءات التقاضي لخدمة غايات الفساد السياسي لجهات في السلطة الحاكمة . و قد تضمنت المكاتبة الصادرة عن المكلف العام بنزاعات الدولة انه بقراءة متأتية للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 نجد أنها تسمح بإدراج وضعية بودن ضمن المنتفعين بالعفو ذلك أن الوصف السياسي للجرائم التي نسبت إليه من خلال التعليمات الحكومية التي كانت السبب المباشر للادانة و الإصرار على التجريم رغم حفظ التهم الصفية و تهمة الإيثار من قبل قاضي التحقيق. هذا فضلا عن تعلق الموضوع بالاقتصاد الوطني عبر تدخل السلطة السياسية في توجيه تهمة الاستيلاء على الأموال العمومية والإضرار بمنشاة عمومية بن حميدان في قفص الاتهام تمت احالة الوزير الاسبق سليم بن حميدان و مستشاره المنذر صفر ومستشار بنزاعات الدولة و رجل الاعمال عبد المجيد بودن على انظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية من اجل جريمة الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة و منفعة دون وجه حق و مخالفة الاجراءات المعمول بها . و قد اعتبر قاضي التحقيق ان المظنون فيه بن حميدان قد استغل صفته كوزير في تحقيق منافع لفائدة شركة «ا ب س ا» وعبد المجيد بودن اذ اثبت الاختبار المجرى في القضية انه على علم بكتب الاتفاق وكان عليه اذا اتخاذ الاجراءات اللازمة. واعتبر قاضي التحقيق ايضا ان سكوت بن حميدان فيه اضرار بالدولة التونسية بما ان اجراءات الصلح محددة بالوقت من طرف هيئة التحكيم والتأخير في القدح في الوثيقة قد يفيد الطرف الشاكي ضد الدولة التونسية وسيسبب ضررا فادحا محتملا بما يعادل قيمة التعويضات التي اصبحت محتملة على الدولة التونسية اي بمبلغ يفوق 900 مليون دولار.