علمت «الشروق» من مصادر مطلعة ان عدد قرارات السراح الشرطي التي أسندها قاضي تنفيذ العقوبات في كامل تراب الجمهورية خلال سنة 2004 بلغ 4459 قرارا. ويعتبر منح السراح الشرطي من القرارات الهامة في مرحلة تنفيذ العقوبات اذ أنها تهدف الى ادماج المحكوم عليه داخل المجتمع وتقدير أثر السراح على عملية الاصلاح والتأهيل. وضبط القانون مدة العقوبة المحكوم بها والتي يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات اسناد السراح الشرطي بثمانية أشهر باعتبارها مدة قصيرة لا تقترن عادة بجرائم وأفعال خطيرة وتكون المحكمة قد قدرت عادة عند تسليطها ظروف التخفيف. ويجب ان تكون الجريمة من قبيل الجنح وتوصف بجنح الجرائم ومن جهة أخرى علمنا ان السنة القضائية 2004/2003 شهدت اصدار 331 حكما بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وهي العقوبة التي يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعتها بمقتضى قانون أكتوبر 2002 بعد ان كانت موكولة الى مصالح السجون تحت اشراف النيابة العمومية. وتستوجب عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته البدنية والذهنية على القيام بالعمل وتعيين مؤسسة القبول من ضمن المؤسسات المتوفرة في المحيط الذي يقيم فيه المحكوم عليه شريطة ان تتوفر بالمؤسسة شروط الحماية ضد حوادث الشغل وتوفير ضمانات الرعاية الصحية وذلك بهدف وضع المحكوم عليه ضمن محيط يضمن سلامته. ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات تحديد العمل وضبط مدته وتعيين جدول أوقاته. وعلى مؤسسة القبول اعلام قاضي تنفيذ العقوبات كتابيا بكل ما يطرأ أثناء مدة التنفيذ من أحوال تخص المحكوم عليه وتدخل في ذلك الأحوال السلبية مثل التغيب والمرض وكل تصرف غير قانوني صادر عنه وكذلك الاحوال الايجابية مثل الانضباط والانسجام داخل المؤسسة وتحقيق النفع المرجو من العمل. وبإمكان قاضي تنفيذ العقوبات تعليق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية او عند ايداع المحكوم عليه بالسجن من أجل جريمة او عند قضاء الخدمة الوطنية وهي صلاحيات كانت سابقا من اختصاص النيابة العمومية.