طالب مهنيون بقطاع المحاضن المدرسية بلفتة من سلطة الاشراف التي ستعنى بالطفولة في المرحلة القادمة إلى كراس الشروط المتعلق بالمحاضن المدرسية قصد تعديله و تطويره وسد ما به من ثغرات وتجاوز ما يحتويه من عقبات أمام حسن سير القطاع، وذلك بالتشاور مع الأطراف النقابية. في مقترحات حصلت «الشروق» على نسخة منها، يطالب اهل المهنة بإصدار دليل خاص للتنشيط الاجتماعي والتربوي لفائدة المحاضن المدرسية يحتوي مراحل عمل علمية ومدروسة ومؤطرة وذلك قصد الارتقاء بالخدمات المقدمة للشريحة الأكثر هشاشة في مجتمعنا وهي الاطفال . ويعود كراس الشروط المنظم لقطاع المحاضن المدرسية إلى سنة 2006 ويحتوي على 27 فصلا موزعة على ستة أبواب وهي أحكام عامة خدمات المحضنة المدرسية الأعوان الشروط المتعلقة بالمحل والتجهيزات التنظيم والمراقبة التدابير المتعلقة بالمخالفات . ضبابية الفصل 3 يطالب أهل المهنة بالخصوص بمراجعة الفصل 3 من كراس الشروط المذكور والذي ينص على أنه « يتعين على كل شخص طبيعي يرغب في بعث محضنة مدرسية أن يودع لدى قابض المالية المكلف بمهمة المخاطب الوحيد والمختص ترابيا التصريح المنصوص عليه بالأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية مرفقا بنسخة من هذا الكراس ممضاة من قبله على مختلف صفحاتها على أن يكون الإمضاء على آخر صفحة معرفا به ومسبوقا بعبارتي «اطلعت ووافقت»، ويتولى سحب هذه النسخة من المصالح الجهوية للطفولة الراجعة بالنظر على الوزارة المكلفة بالطفولة أو عن طريق شبكة الانترانات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتم إعلام مصلحة الطفولة المختصة ترابيا بالشروع في الممارسة الفعلية لنشاط في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشروع في النشاط». ويرى أهل المهنة أن الفصل المذكور فيه الكثير من الغموض والسطحية ولا يسمح بتعامل فعال وواضح بين الإدارة وصاحب المؤسسة، ويطالبون على هذا الأساس بتحديد طرف إداري واحد يكون مرجع نظر (vis à vis) المحضنة سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي، وتحديد قانون خاص بالقطاع يكون واضحا وشفافا يضبط حقوق وواجبات كل الأطراف . طابق أرضي ينص الفصل 20 من كراس الشروط على انه يمنع فتح المحاضن المدرسية بالدهاليز وعلى أن تتوفر في المحضنة المدرسية شروط حفظ الصحة والسلامة وخاصة التهوئة والتنوير والتزود بالماء الصالح للشراب وإزالة الفضلات والصرف الصحي والحماية من الحرائق. هذه الشروط لا تثير اعتراض أهل المهنة لانها معقولة ومنطقية وتخدم مصلحة الطفل أولا وقبل كل شيء. غير أن الاشكال الوحيد بالنسبة لهم يتمثل في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل والتي تنص على انه «يشترط أن تكون المحضنة المدرسية في الطابق الأرضي». هذا التنصيص تقول عنه احدى صاحبات المحاضن أنه لا يتماشى ومنطق النشاط في المحاضن المدرسية. فحسب رأيها تستقطب المحاضن المدرسية تلاميذ التعليم الأساسي والاعدادي ( من 6 إلى 16 عاما )، أي من أعمار ومستويات تعليمية مختلفة. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز الجمع بين كل هؤلاء الأطفال في طابق أرضي واحد مهما بلغ اتساع مساحة المحضنة. وبالتالي فإن صاحب المحضنة يجد نفسه في حاجة إلى استعمال طابق علوي ( إن وُجد) حتى يوفر الظروف الملائمة لكل التلاميذ الذين تستقبلهم محضنته ويمكن بذلك على الاقل تخصيص الطابق الأرضي لتلاميذ الابتدائي (من 6 إلى 12 سنة ) والطابق العلوي لتلاميذ الاعدادي ( من 13 إلى 16 سنة ) مع ضمان شروط السلامة اللازمة. ويمكن بذلك في رأيهم ضمان حسن سير نشاط المحضنة المدرسية من حيث توفير الظروف الملائمة للتلاميذ حسب السن والبنية الفيزيولوجية والمستوى التعليمي .