وجهت الهيئة الوطنية للمحامين مكتوبا الى أحد منظوريها تعلمه فيه أن مجلسها المنعقد في 13 ماي 1993 قرّر شطب اسمه بصفة نهائية من أجل ارتكابه جملة من الاخطاء التي نسبت اليه، وقررت التنفيذ العاجل في شأنه فقام باستئناف هذا القرار ثم تعقيبه. وقد رفضت محكمة الاستئناف مطلب طعنه وأيّدت قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، لذلك طعن مرّة اخرى بالتعقيب لدى المحكمة الادارية التي اصدرت قرارها في 17 فيفري 2003 تحت عدد 33920. وقدم المعقب عن طريق محاميه مطلبه بتاريخ 13 أكتوبر 2000 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 398 بتاريخ 14 مارس 2000، والقاضي نهائيا بقبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل باقرار القرار محل الطعن واجراء العمل به وتخطئة المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليه. وبعد اطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه وعلى المذكرة التي تقدم بها الأستاذ علي قريسة نائب المعقب بتاريخ 12 ديسمبر 2000 في بيان أسباب الطعن والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه دون احالة وارجاع المعقب الى عمله في الدرجة التي كان فيها بالجدول الاصلي للمحامين التونسيين قبل تتبعه من أجل ما نسب اليه. وبعد الاطلاع ايضا على التقرير المقدم من قبل الاستاذ سمير المزغنّي نائب الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 17 جانفي 2001 في الرّد على مستندات التعقيب والرامي الى رفض مطلب التعقيب شكلا وبصورة احتياطية للغاية رفضه أصلا. وبعد ان اطلعت المحكمة الادارية في دائرتها التعقيبية على كل الأوراق المطروحة بالملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية وبعد الاستماع الى المستشارة المقررة السيدة كلثوم مريبح في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي لم يحضر محامي المعقب ضده في حين حضر الأساتذة علي قريسة ومنصور الشفي ولطفي الباجي وسليم بن عثمان وشوقي الطبيب وتقدموا باعلام نيابتهم عن المعقب، ورافعوا متمسكين بمطالبهم وبما ورد بمستندات التعقيب، رأت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 17 فيفري 2003 لترى من جهة الشكل أنّ الفصل 67 (جديد) المتعلق بالمحكمة الادارية اقتضى ان يحتوي مطلب التعقيب على أسماء الاطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى عرض موجز لوقائع القضية ولأسباب الطعن وهو ما لم يقم به محامو المعقب. وقد استقر عمل المحكمة الادارية على اعتبار ان تعليل مطلب التعقيب من الاجراءات الأساسية التي ينجرّ عن الاخلال بها بطلان الطعن بطلانا مطلقا وهذا الخلل تثيره المحكمة وتتمسك به تلقائيا، وقد دأب فقه قضاء المحكمة الادارية على اعتبار ان تعليل مطلب التعقيب بارتكازه على مطاعن مفصلة وواضحة تكشف عن مواطن الخلل المنسوب الى القرار المطعون فيه بكيفية تمكنها من الوقوف على جدية الطعن. وكان مطلب التعقيب المتضمن طلب نقض الحكم الاستئنافي لمخالفة القانون والعرف وللنظام العام دون ان يعكس موطن هذه الاخلالات قاصرا عن تحقيق ما أراده المشرع صلب الفصل 67 (جديد) من قانون المحكمة الادارية، ممّا يكون معه حريا بالرفض من جهة الشكل، لذلك قررت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الادارية رفض مطلب التعقيب شكلا.