مثل صباح أمس متهمان الاول تونسي والثاني ليبي بحالة ايقاف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضتهما من أجل جريمة الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية. انطلقت الأبحاث في القضية اثر شكاية تقدم بها ليبيان ضد مجموعة من الاشخاص من بينهم المتهمان المذكوران سلفا وأكدا فيها أنهم عمدوا الى منع وصول المعونات والمحروقات الى ليبيا وخططوا للقيام بأعمال ارهابية من بينها تفجير سيارات ليبية بمعبر رأس جدير. وقد تم ايقاف 17 شخصا وحفظت التهم في حق 15 منهم وأحيل اثنين فقط على الدائرة الجنائية لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. كما أفاد الشاكيان انه طلب منهما المشاركة في ارتكاب علميات التفجير. وباستنطاق المتهم الاول وهو ليبي الجنسية وأب ل6 أطفال يعيشون في ليبيا أوضح انه من الثوار الليبيين وقد جاء الى تونس في نطاق اللجوء السياسي وأراد المساهمة في أعمال الكفاح. وأشار الى أنه اتفق مع أحد رفاقه على شراء البنزين وتزويد الثوّار. ونفى أن يكون قد خطط للقيام بأي عمل ارهابي من شأنه الاخلال بالنظام العام. وطلب تبرءة ساحته. كما تمسك المتهم التونسي بدوره بالانكار التام. وأوضح انه بحكم عمله كتاجر في قطع غيار السيارات كان يتردد بين تونس وليبيا في اطار نشاطه التجاري. وصرّح ان الكتائب طلبوا منه الكف عن تزويد الثوار الليبيين بالمؤونة مقابل تمكينه من مبلغ مالي. الا انه رفض ذلك فكيدت له هذه المكيدة على حد قوله. مؤكدا انه لم يقم بدوره بأي عمل ارهابي ولم يدعو أبدا من يقوم بذلك دون أن ينفي معرفته بالمتهم الليبي. وبفسح المجال للسان الدفاع أكدت هيئة الدفاع ان التهمة مجردة اعتمدت من قانون الارهاب الذي اعتبرته جائرا وظالما ولا يمكن اعتماده مجددا بعد 14 جانفي. وقالت ان ملف القضية يلفه الغموض، اذ لا وجود لأي دليل قاطع على وجود مخطط للقيام بأعمال تفجيرية. وأوضحت ان ما قام به المتهمان من منع وصول البنزين او المؤونة كان لغاية تجارية بحتة وليس للإرهاب او الترويع. وأشار أحد المحامين الى ان الأمر لا يشكل اي جريمة في ترويع شخص ولا وجود لأي حجز يؤكد القيام بعمليات الحرق والتفجير. وقال محام آخر ان الشاكيان محسوبان على كتائب القذافي ولا يجوز بالتالي اعتبارهما كشاهدين لأن الشاهد يفترض فيه الحياد وهو ما لا يتوفر فيهما. وتساءل هل هناك فعلا دعوة الى القيام بأعمال ارهابية التي تفترض الجدية حتى يكتب لها النجاح؟ وهل ما أقدم على فعله المتهمان يعد من قبيل الارهاب؟ وتمسّك جملة المحامين بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتجرّد التهمة واحتياطيا التخفيف عليهما.