انتظمت أمس ندوة حوارية حول مشروع القانون المتعلق بالشفافية والإثراء غير المشروع... ومن المنتظر ان يتم تقديم هذا المشروع باسم الحكومة على المجلس الوطني التأسيسي. يحاول مشروع القانون المتعلق بالشفافية ومكافحة الاثراء غير المشروع البحث في مصادر أموال «المستثمرين» والاجابة عن سؤال من «أين لك هذا»؟ وذكر الخبراء الحاضرون بالندوة أن مقاومة الفساد تستوجب وضع مثل هذا القانون لضمان الشفافية والمصداقية وضمان عدم استغلال اصحاب المراكز والسلطة لنفوذهم. وكانت الثورة التونسية قد قامت من أجل مقاومة الفساد. وقد تمت مصادرة أموال وأملاك 114 شخصا متهمين بالاستثراء والحصول على ثروات بطريقة غير مشروعة، وتقدّر قيمة الأموال والأملاك المصادرة والمرجو استرجاعها من النظام السابق بحوالي 70 مليارا.
قانون الشفافية
يهدف مشروع القانون المتعلق بالشفافية ومكافحة الاثراء غير المشروع الى «تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الاثراء غير المشروع وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه» حسب فصله الاول.
وينص مشروع القانون على واجب التصريح بالممتلكات من ذلك يتوجب التصريح بالممتلكات وممتلكات الازواج والأبناء في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ نتائج الانتخابات النهائية بالنسبة الى رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية: وفي تاريخ لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تشكيل الحكومة بالنسبة الى رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والمستشارين، وتاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة الى بقية الأشخاص.
المعنيون بالتصريح
يخضع الى واجب التصريح حوالي 25 صنفا من الوظيفة وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والمستشارون ورئيس وأعضاء البرلمان والسفراء والقناصل العامون والقناصل ورؤساء وأعضاء الدواوين الوزارية.
كما يخضع الى واجب التصريح الكتّاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية وكل شخص نظرت الوظيفة الموكولة اليه باحدى الوظائف الموكولة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدون الأول والمعتمدون والعمد والكتاب العامون للبلديات والولايات.
كما يتوجب التصريح بالدخل على المديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة إضافة الى مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ورؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة وكل عون من أعوان الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف او محاسب عمومي.
كما يمكن اخضاع أصناف أخرى من الاعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر الى طبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية او بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
ويتم ضبط هذه القائمة باقتراح من الوزير الذي يخضعون الى سلطته او اشرافه. ويشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس او خارجها ويتعين على المصرّح أن يبيّن مصادر هذه الممتلكات.
وينصّ مشروع القانون على تقديم التصاريح الى دائرة المحاسبات إما مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاشعار بالاستلام او عن طريق البريد الالكتروني للدائرة.
وتتم معاقبة المتخلفين حسب ما نصّ عليه الفصل 109 من المجلة الجنائية.. كما يتم حرمان الممتنعين عن التصريح من مدة نيابية ثانية الى حين تسوية الوضعية. من جهة أخرى يتم تسليط خطية قدرها 200 دينار عن كل شهر تأخير من التصريح وتقع إقالة العون المتقاعس بعد 6 أشهر من الوظيفة المستوجبة للتصريح.
سر وجريمة
تتمتع دائرة المحاسبات بحق المطالبة بالوثائق والتصاريح وكل المعطيات دون ان يقف في وجهها واجب الحفاظ على السر المهني. ووفقا لما جاء بمشروع القانون الداعي لضمان الشفافية ومكافحة الاثراء غير المشروع تترتب عن جريمة الاثراء غير المشروع عقوبات متنوعة منها السجن لمدة تصل الى 10 سنوات وخطايا مالية.
ويهدف القانون الى مقاومة الرشوة واستغلال النفوذ او استغلال الاموال العامة ووسائل الدولة وسائر أشخاص القانون العام بقصد تحسين الدخل وتنمية الثروة. كما يمكن القانون من معرفة الحصول على زيادة في الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها ويعجز المعني بالأمر عن تبريرها. ويبقى مشروع القانون هذا في حاجة الى مصادقة من المجلس التأسيسي الذين لم يشملهم القانون والمستوجب لمفعول رجعي لكل من تقلد منصبا بعد الثورة ولم يتم معه تفعيل القانون.