عندما يُطرح السؤال على اي عضو بالحكومة عن رابطات حماية الثورة يردّ بأنها مسؤرلية القضاء وهي مغالطة قانونية، لأن الحكومة هي المسؤول الاول، لماذا؟ وكيف تتم عملية الحل؟ تحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.
أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.
وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.
واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها.
وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم). اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.
وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.
هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.
وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.
منجي الخضراويتحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.
أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.
وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.
واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها. وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم). اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.
وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.
هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.
وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.