بالفيديو: قيس سعيّد: هم رفضوا الانتخابات التشريعية واليوم يتهافتون على الرئاسية    القمودي: مؤامرة تُحاك ضدّ تونس    نشاط للهيئة العليا لوزارة أملاك الدّولة    مشروع لإنتاج الكهرباء بالقيروان    روسيا تشهد اليوم تنصيب بوتين رئيسا.. وأميركا تتغيب عن الحضور    أولا وأخيرا .. دود الأرض    الصحة العالمية تحذر من شن عملية عسكرية في رفح    قراصنة يخترقون وزارة دفاع بريطانيا ويصلون إلى رواتب العسكريين    بالفيديو: قيس سعيد: تم اليوم إعادة حوالي 400 مهاجر غير نظامي    سعيد.. سيحال على العدالة كل من تم تعيينه لمحاربة الفساد فانخرط في شبكاته (فيديو)    في لقائه بخبراء من البنك الدولي: وزير الصحة يؤكد على أهمية التعاون المشترك لتحسين الخدمات    النادي الصفاقسي يوضح تفاصيل احترازه ضد الترجي    صادرات قطاع القوارص ترتفع بنسبة 15,4 بالمائة    معبر راس جدير والهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء قيس سعيد بوزير الداخلية الليبي    جامعة كرة القدم تحدد موعد جلستها العامة العادية    ياسمين الحمامات.. القبض على تونسي وامرأة اجنبية بحوزتهما كمية من المخدرات    هل يساهم تراجع التضخم في انخفاض الأسعار؟.. خبير اقتصادي يوضّح    طقس الليلة: مغيم مع هبوب رياح قوية في كافة مجالاتنا البحرية    مدنين: حجز أكثر من 11 طن من الفرينة والسميد المدعم وحوالي 09 أطنان من العجين الغذائي    عاجل/ تفاصيل مقترح وقت اطلاق النار الذي وافقت عليه حماس    لأول مرة في مسيرته الفنية: الفنان لمين النهدي في مسرحية للأطفال    اتصالات تونس تنخرط في مبادرة 'سينما تدور'    وفاة مقدم البرامج والكاتب الفرنسي برنار بيفو    رياض دغفوس: لا يوجد خطر على الملقحين بهذا اللقاح    بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي: يوم تحسيسي بمستشفى شارل نيكول حول أهمية غسل الأيدي للتوقي من الأمراض المعدية    التيار الشعبي : تحديد موعد الانتخابات الرئاسية من شأنه إنهاء الجدل حول هذا الاستحقاق    مدنين: استعدادات حثيثة بالميناء التجاري بجرجيس لموسم عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج    فيديو/ تتويج الروائييْن صحبي كرعاني وعزة فيلالي ب"الكومار الذهبي" للجوائز الأدبية..تصريحات..    عاجل : القاء القبض على السوداني بطل الكونغ فو    تصنيف اللاعبات المحترفات:أنس جابر تتقدم إلى المركز الثامن.    كرة اليد: المنتخب التونسي يدخل في تربص تحضيري من 6 إلى 8 ماي الجاري بالحمامات.    بداية من مساء الغد: وصول التقلّبات الجوّية الى تونس    تعرّض أعوانها لإعتداء من طرف ''الأفارقة'': إدارة الحرس الوطني تُوضّح    نسبة التضخم في تونس تتراجع خلال أفريل 2024    جندوبة: تعرض عائلة الى الاختناق بالغاز والحماية المدنية تتدخل    الفنان محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان    سليانة: حريق يأتي على أكثر من 3 هكتارات من القمح    عاجل/حادثة اعتداء تلميذة على أستاذها ب"شفرة حلاقة": معطيات وتفاصيل جديدة..    الرابطة الأولى: البرنامج الكامل لمواجهات الجولة الثالثة إيابا لمرحلة تفادي النزول    الفنان محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان    عاجل/ حزب الله يشن هجمات بصواريخ الكاتيوشا على مستوطنات ومواقع صهيونية    صادم: قاصرتان تستدرجان سائق سيارة "تاكسي" وتسلبانه تحت التهديد..    اليوم: طقس بمواصفات صيفية    مطالب «غريبة» للأهلي قبل مواجهة الترجي    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب هذه المنطقة..    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    القيروان ...تقدم إنجاز جسرين على الطريق الجهوية رقم 99    أنباء عن الترفيع في الفاتورة: الستاغ تًوضّح    أهدى أول كأس عالم لبلاده.. وفاة مدرب الأرجنتين السابق مينوتي    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض الوزراء يغالطون الرأي العام : حل رابطات حماية الثورة غير ممكن إلا عن طريق الحكومة
نشر في الشروق يوم 13 - 12 - 2012

عندما يُطرح السؤال على اي عضو بالحكومة عن رابطات حماية الثورة يردّ بأنها مسؤرلية القضاء وهي مغالطة قانونية، لأن الحكومة هي المسؤول الاول، لماذا؟ وكيف تتم عملية الحل؟

تحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.

أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.

واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها.

وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم).
اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.

وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.

هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.

وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.

منجي الخضراويتحصلت رابطة حماية الثورة على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وبالتالي تعود قانونا الى المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

بالعودة الى المرسوم عدد 88 في فصله الرابع فإنه يحجّر على الجمعيات ان تعتمد في نظامها الأساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية او جنسية او جهوية.

أو أن تمارس التجارة لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او ان تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين، دون ان يمنع ذلك الجمعية من حقها في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف وهو ما تنسبه قوى المجتمع المدني والسياسي لعدد من رابطات حماية الثورة، اي مخالفة الفصول المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 وهي 20 فصلا فإن الجمعية تعرض نفسها لعقوبات، والعقوبات هي التنبيه او تعليق النشاط ثم الحل.

وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون وارتكابها للعنف مثلا فإن الكاتب العام للحكومة ينبّه على الجمعية المعنية بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
أما بالنسبة الى تعليق نشاط الجمعية فإن الكاتب العام للحكومة يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية أو كما يعرف بتجميد النشاط والتجميد لا يمكن أن يتجاوز الشهر، اي 30 يوما.

واذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، اذ يتوجه الكاتب العام للحكومة او من له مصلحة الى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية وذلك بعد ان استعصى احترامها للقوانين وتمادت في المخالفة بعد التنبيه عليها وتعليق نشاطها.
وبذلك فإن المشرّع أعطى حصريا اختصاص بلوغ مرحلة حل الجمعية للكاتب العام للحكومة (اي للحكوم).
اذ يتولى الكاتب العام للحكومة في البداية التنبيه ثم تعليق النشاط بعد استصدار اذن على عريضة ثم في المرحلة الاخيرة الحل بحكم قضائي. وبالتالي، فإنه لا يمكن لأي شخص سواء كان شخصية مادية أو معنوية أن يتقدّم بدعوى لحل أي رابطة من رابطات حماية الثورة، لأنه لا يمكن حلها دون التنبيه ودون تعليق النشاط وهما اختصاصان حصريان للكاتب العام للحكومة.

وعليه، فإن الدعوى التي يقوم بها بعض المحامين خلال هذه الفترة لحل رابطات حماية الثورة ما هي إلا محاولة في غير طريقها لأنه لا وجود لتنبيه أو تعليق نشاط لأية رابطة مشتكى بها.

هذا فضلا عن أنه لا يمكن تقديم قضية بحل رابطات حماية الثورة في المطلق فالقضية، في صورة وجود تنبيه وتعليق ضد الرابطة التي تم التنبيه عليها بألا تمارس العنف ثم يتم تعليق نشاطها. وفي آخر المراحل يتم تقديم مطلب بالحل وللرابطة التي يصدر ضدها القرار الحق في الطعن وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي.

وعليه، فإن رفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل بعض الجمعيات او المحامين او الشخصيات او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي جهة أخرى... لا معنى له، ولا يكون مآله غير الرفض فالاجراءات تقتضي التنبيه ثم تعليق النشاط ثم الحل، وفي كل الحالات يتولى الكاتب العام للحكومة القيام بإجراءات التتبع، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بحل أية جمعية تخالف القانون بما في ذلك أية رابطة من رابطات حماية الثورة خالفت القانون، وهو ما يعني أن تصريح بعض المسؤولين في الحكومة بأن من يتضرر من هذه الرابطات عليه التوجه الى القضاء هو خطأ ومغالطة قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.