تمكّن أعوان الامن بمطار تونسقرطاج الدولي من حجز جواز سفر أوروبي تبين أنه مفتعل بعد ان ألقي القبض على امرأة تونسية كانت تستعمله وقد أحيلت القضية على أنظار العدالة. حسب وقائع القضية فإن هذه المرأة أرادت اللحاق بزوجها المقيم بإحدى الدول الاوروبية، الا انها لم تتمكن من الحصول على التأشيرة، فحاولت استعمال شتى الطرق للخروج من تونس في اتجاه أوروبا لكن ذلك لم يكن ممكنا. عندها تدخل شقيق زوجها المقيم بتونس ووعدها بإيجاد حل للمشكل، فتولى صناعة جواز سفر مشابه تماما لجوازات الدولة التي يقيم بها الزوج، والغريب انه لم يقم بإجراء تعديلات على جواز السفر وانما صنعه صنعا حتى بدا مماثلا للحقيقي، وسلّمه لزوجة شقيقه بعد ان أوهمها بأنه قانوني وانه حصل عليه بعد مجهود من الدولة التي يقيم بها زوجها عن طريق وسيط. عندها أخذت الزوجة جواز السفر الاوروبي المفتعل وقامت بكافة الاجراءات الأولية كصرف الاموال والتأشيرة وقطع التذكرة.. ثم توجهت الى المطار للقيام بآخر خطوة في اتجاه اللحاق بزوجها وقدمت جواز السفر الى العون المعني لكنه استغرب عدم وجود ختم الدخول الى التراب التونسي ما دام الجواز أجنبيا وبمساءلتها عن ذلك، لم تستطع الاجابة فتم جلبها الى مركز الامن بعد ايقافها وبالتحرير عليها، وأكدت انه لا علم لها بمصدر جواز السفر وان شقيق زوجها هو من سلمها اياه، وتم اثر ذلك جلب الصهر الذي اعترف أثناء استنطاقه بافتعاله جواز السفر من اجل مساعدة زوجة شقيقه على اللحاق بزوجها، ومن أجل لم شمل العائلة واعترف بكل ما نسب اليه، مصرّحا بأن المتهمة الثانية لم تكن على علم بما اقترفه وانها كانت خالية الذهن من مسألة التدليس وبأن كل غايتها هو اللحاق بزوجها. وبعد التحرير على المتهمين تمت احالتهما على أنظار ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس الذي أذن بإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم الاول من اجل تدليس جواز سفر فيما تم الافراج على المتهمة الثانية مع توجيه تهمة مسك واستعمال جواز سفر مدلس لها، وتقرر احالتهما على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة. وبمثولهما امام الهيئة القضائية خلال الايام القليلة الماضية تمسك المتهم الاول باعترافاته التي أدلى بها لدى باحث البداية مصرحا بأنه فعلا دلّس جواز السفر الأوروبي بعد ان قام بصنعه مستعملا ورقا خاصا فيما تمسك بعدم علم زوجة شقيقه بما اقترفه وقد تمسكت المتهمة الثانية بالبراءة مؤكدة خلوّ ذهنها من وقائع الجريمة. لسان الدفاع طلب التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب بالنسبة الى المتهم الاول باعتبار ثبوت ادانته من خلال اعترافاته والمحجوز، فيما ساند الدفاع تصريحات المتهمين في خصوص براءة المتهمة الثانية لعدم علمها بالموضوع وبالتالي عدم توفر الركن المعنوي للجريمة وطلب على أساس ذلك القضاء في شأنها بعدم سماع الدعوى. النيابة العمومية طلبت المحاكمة وفقا للائحة الاتهام ونصوص الاحالة، لتقرر المحكمة بعد الاستماع الى كافة أطراف القضية ختم الترافع فيها وحجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، وتقضي بإدانة المتهم الأول وسجنه مدة ستة أشهر فيما أفرجت عن المتهمة الثانية التي لم تستطع اللحاق بزوجها.