رجوعا إلى أحكام الفصل 61 مكرر سيء الذكر والذي صيغ باياد كرست استبداد النظام البائد وتطاولت على القيم التشريعية وأحكام علم التشريع فإننا... وفي نفس السياق لا يفوتنا الحديث عن أحكام الفصل 261 المنقح بالقانون عدد 75 لسنة2008 الصادر في 11-12-2008 والذي جاء تحت عنوان "تدعيم ضمانات المتهم" وقد اقر المشرّع بالفقرة 2 انه اذا لم يحضر الطاعن بالتعقيب او محاميه بتسليم نسخة من الحكم المطعون فيه في اجل أقصاه شهر من تاريخ استدعائه باية وسيلة تترك اثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن والحكم بالسقوط يؤدي الى ان الطاعن يفقد حقه في درجة التقاضي العليا والتي تراقب حسن تطبيق القانون بموجب مكونات إجرائية لا تتناغم مع مكونات مبدإ مكونات المواجهة الإجرامية والإعلام الحقيقي الفعلي والواقعي للمتهم ومحاميه حتى يخسر درجة من درجات التقاضي او يرفض طلبه وهي من المعايير الدولية التي تكرس مبادئ المحاكمة العادلة فاني أتساءل في هذا السياق عن أي دعم واضع هذا النص يتحدث وعن اي ضمانات وفرها للمتهم الطاعن بالتعقيب وهذا النص الذي أدى الى سقوط مئات الطعون بالتعقيب بموجب قانون في ظاهره حق ودعم الضمانات وفي باطنه دعم لإسقاط الحق والضمانات فالقانون الجزائي يقوم تبليغ الاستدعاء فيه على التبليغ الشخصي و الحقيقي والواقعي ليكون قانونا تستنفذ به كل درجات التقاضي وان مجرد توجيه الاستدعاء لا يؤدي بالضرورة الى التبليغ الحقيقي وبذلك جانب واضع هذا النص تدعيم الحقوق والضمانات وسهل اسقاطها ونتيجة ذلك الكم الهائل من الطعون بالتعقيب التي سقطت بموجب هذا النص فمشرع الستينات كان أكثر نباهة في توفير الضمانات من مشرع 2008 لما اقر انه اذا لم يبلغ الاستدعاء شخصيا للمعني بالأمر فان الحكم يكون في حقه غيابيا وان الاعتراض عليه يلغيه اما مشرع2008 ففاجأنا لما اقر انه يكفي توجيه الاستدعاء ونحمد الله على ان محكمة التعقيب أقرت في بداية هذا العام قبول الطعن بالتعقيب بالنسبة للطعن في الأحكام بناء على الخطإ البيّن وهو منفذ ييسر مراجعة الأحكام السابقة ولعل من خلال ذلك يتحقق إنصاف من أسقطت طعونه بموجب هذه القوانين والتي نأمل ان تلغى لما تشكله من خطر على حقوق وضمانات المتهم في المادة الجزائية فالزبد يمكن ان يذهب جفاء اما ما ينفع الناس فانه يبقى في الأرض. ريم حمودة