عاجل : وزير الخارجية المجري يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    التونسيون يستهلكون 30 ألف طن من هذا المنتوج شهريا..    عاجل : تأجيل قضية رضا شرف الدين    رئيس الجمهورية يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري    مليار دينار من المبادلات سنويا ...تونس تدعم علاقاتها التجارية مع كندا    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    بطولة الرابطة المحترفة الاولة (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة التاسعة    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي    الرابطة الأولى: تعيينات مواجهات الجولة الثانية إيابا لمرحلة تفادي النزول    كأس تونس لكرة اليد: برنامج مقابلات المؤجلة للدور ربع النهائي    الاعتداء على سائق 'تاكسي' وبتر أصابعه: معطيات جديدة تفنّد رواية 'البراكاج'    4 جرحى في اصطدام بين سيارتين بهذه المنطقة..    إطلاق النار على سكّان منزل في زرمدين: القبض على المتّهم الثاني    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    بعد النجاح الذي حققه في مطماطة: 3 دورات أخرى منتظرة لمهرجان الموسيقى الإلكترونية Fenix Sound سنة 2024    بنزرت: طلبة كلية العلوم ينفّذون وقفة مساندة للشعب الفلسطيني    عاجل/ تعزيزات أمنية في حي النور بصفاقس بعد استيلاء مهاجرين أفارقة على أحد المباني..    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    الخارجية الإيرانية تعلّق على الاحتجاجات المناصرة لغزة في الجامعات الأمريكية    وزير الخارجية الأميركي يصل للسعودية اليوم    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    نشرة متابعة: أمطار رعدية وغزيرة يوم الثلاثاء    17 قتيلا و295 مصابا في ال 24 ساعة الماضية    منوبة: تقدّم ّأشغال بناء المدرسة الإعدادية ببرج التومي بالبطان    %9 حصّة السياحة البديلة.. اختراق ناعم للسوق    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    الحماية المدنية: 17 قتيلا و295 مصابا في ال 24 ساعة الماضية    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    التونسيون يتساءلون ...هل تصل أَضحية العيد ل'' زوز ملايين'' هذه السنة ؟    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    زيارة ماسك تُعزز آمال طرح سيارات تسلا ذاتية القيادة في الصين    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    تونس / السعودية: توقيع اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    عاجل/ تفكيك شبكة مُختصة في الإتجار بالبشر واصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضائها    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي ويطلق 35 صاروخا تجاه المستوطنات..#خبر_عاجل    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    كاتب فلسطيني أسير يفوز بجائزة 'بوكر'    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    وزير السياحة: عودة للسياحة البحرية وبرمجة 80 رحلة نحو تونس    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    البطولة الوطنية: النقل التلفزي لمباريات الجولتين الخامسة و السادسة من مرحلة التتويج على قناة الكأس القطرية    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج
قريبا في مجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 25 - 11 - 2008

تونس - الصباح: تحصلت «الصباح» على نسخة من مشروع القانون المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج وعلمت أنه ينتظر في غضون الأيام القليلة القادمة أن ينظر مجلس

النواب في مشروع القانون. تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع قانون تدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج جاء لترجمة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول من مراجعة لشروط استرداد الحقوق تيسيرا لإعادة ادماج من زلت بهم القدم مع تطوير وضعية الموقوفين بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي وتخويل قاضي التحقيق تفكيك القضية وافراد المتهمين الذين تهيأت القضية للفصل بشأنهم بقرار مستقل... الى جانب تدعيم الضمانات المخولة للمتهم في المادة الجزائية خلال الطور التعقيبي بإقرار إنابة المحامي.
تطوير وضعية الموقوفين
فيما يتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وتحديدا في سياق تنظيم الإيقاف التحفظي وحفاظا على حقوق المتهم أقر مشروع القانون أنه لا يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم ويتحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام بانقضاء هذه المدة الإذن بالإفراج عنه مؤقتا طبعا مع اتخاذ تدابير لضمان حضوره.
وفي السياق ذاته أقر مشروع القانون مزيد ترسيخ الصبغة الاستثنائية للايقاف التحفظي بتوسيع نظام الافراج بضمان او بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من 6 أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا مع اقرار بعض الاستثناءات لاعتبارات تتعلق بخطورة بعض الجرائم التي تمس الأمن العام.
ودائما في اطار تطوير وضعية الموقوفين تضمن مشروع القانون التخويل لقاضي التحقيق تفكيك الملف للتعجيل بالنظر في شأن بعض الموقوفين دون انتظار البت الكامل في عناصر القضية حتى لا تطول مدة الايقاف دون محاكمة... في انتظار مثلا القبض على بقية المتهمين في القضية أو القيام باجراءات استنطاقهم اذا تعذر القيام بذلك في آجال قريبة.
تيسير شروط الإدماج
عمل مشروع القانون في مجال تيسير شروط الادماج على مراجعة بعض التشريعات التي يجري بها العمل حاليا في مجال الشروط المعتمدة لاسترداد الحقوق وكذلك التنصيصات التي تتضمنها بطاقة السوابق عدد 3 والتي تحول أحيانا دون اعادة ادماج المحكوم عليهم كما تعرقل حصولهم على وظائف لاسيما في صفوف الشباب منهم وقد تضمن تيسير شروط الادماج مراجعة آجال استرداد الحقوق لدى لجنة العفو وكذلك مراجعةآجال استرداد الحقوق بصفة آلية مع مراجعة التنصيصات ببطاقة السوابق ليصبح بالإمكان الحصول على بطاقة سوابق خالية من التنصيص على بعض الأحكام إذا ما توفرت شروط معينة حددها مشروع القانون.
تدعيم ضمانات المتهم في التعقيب
من جهة أخرى أقر مشروع القانون نيابة المحامي في جميع القضايا التعقيبية في المادة الجزائية تدعيما لحقوق المتقاضين وذلك بالنظر الى تشعب الاجراءات في المادة الجزائية وما يتطلبه ذلك من دراية وإلمام بالقانون وفقه القضاء، كما راجع مشروع القانون آجال تقديم مستندات الطعن وأقر جملة من الاجراءات الأخرى تدعم ضمانات المتهم لدى الطور التعقيبي.
وفيما يلي فصول مشروع القانون:
* الفصل الأول:
تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية كما يلي:
الفصل 85 (فقرة أخيرة جديدة)
ويتحتم الافراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا اذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و217 من المجلة الجزائية.
* الفصل 2:
يضاف الى مجلة الاجراءات الجزائية فقرة جديدة بالفصل85 تندرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه وفصل 104 مكرر وفقرتان رابعة وخامسة بالفصل 261 وفقرة جديدة بالفصل 365 تندرج مباشرة قبل الفقرة الاخيرة منه على النحو التالي:
الفصل 85 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الاعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام حسب الاحوال، الاذن بالافراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره.
* الفصل 104 مكرر:
فيما عدا الحالات التي يتحتم فيها ضم الاجراءات لبعضها بعضا تطبيقا للفصل 131 من هذه المجلة و55 من المجلة الجزائية، يمكن لقاضي التحقيق عند تهيؤ القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة اليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة، تفكيك الملف وإحالته على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية بشأنه دون التوقف على انهاء اعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب اليه افعال يعتبرها القانون جناية. كما يمكن لقاضي التحقيق، ولو في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف لغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقف على انهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث.
وبمجرد تقديم وكيل الجمهورية طلباته يصدر قاضي التحقيق قرارا مستقلا بشأن جميع المتهمين المفردين بالتتبع ويبقى متعهدا بالبحث بشأن بقية المتهمين الى حين اصدار قرار مستقل بشأنهم.
* الفصل 261 (فقرة رابعة وفقرة خامسة):
وعلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الادارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه الى ملف القضية.
واذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن.
* الفصل 365 (فقرة قبل الأخيرة):
ولا تشتمل البطاقة عدد3 على الأحكام القاضية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر او بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك أو حصل خلال الخمسة اعوام الموالية تتبع عقبه حكم بالادانة.
* الفصل 3:
تلغى أحكام الفصل 263 مكرر واحكام العدد1 من الفقرة الاولى من الفصل 367 والاعداد 1 و2 و3 من الفقرة الاولى من الفصل 369 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وتعوض بالاحكام التالية:
* الفصل 263 مكرر (جديد):
باستثناء النيابة العمومية على محامي الطاعن أن يقدم الى كتابة محكمة التعقيب في أجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي اصدرته ما يأتي وإلا سقط الطعن:
مذكرة في أسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
واذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك الى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغه مستندات الطعن.
وتباشر الاجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام.
* الفصل 367 (عدد1 جديد من الفقرة الأولى):
1) ان يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان اذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة اشهر اذا كان العقاب جناحيا.
واذا كان المحكوم عليه في حالة عود قانوني أو سبق أن تمتع باسترداد الحقوق فان الأجل يرفع الى ضعفه.
* الفصل 369 (الاعداد 1 و2 و3 جديدة من الفقرة الاولى):
1) بخصوص العقاب بالخطية بعد مضي عام واحد من تاريخ دفعها أو انقضاء مدة الجبر بالسجن أو سقوطها بمرور الزمن.
2) بخصوص العقاب بالسجن من أجل حنحة، بعد مضي عامين اثنين من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن
3) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن.
* الفصل 4:
تطبق الاجراءات المعينة بالفصل 263 مكرر على الطعون الواقعة بعد ستين يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.