استدعاء سنية الدهماني للتحقيق    سوسة : إحالة ولي تلميذ على محكمة الناحية إثر تهجمّه على أعضاء مجلس التأديب بإعدادية سهلول    أولا وأخيرا...شباك خالية    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    المرسى: القبض على منحرف يروّج المخدرات بحوزته 22 قطعة من القنب الهندي    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    وزارة الدفاع: هذا موعد حصة التجنيد    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    التحقيق في جثّة لفظها البحر بقابس    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    سالفيني عن ماكرون بعد اقتراحه إرسال جنود إلى أوكرانيا: "يحتاج إلى علاج"    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    بدء تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص التلوث من الهواء    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات تخصّ الضرائب على الأراضي والعقارات... معلوم جولان سيارات الأجرة والنقل الريفي والفحص الفنّي للعربات
في مشروع قانون المالية لسنة 2009:
نشر في الصباح يوم 22 - 11 - 2008

الدّينار الرّمزي للاستثمار في قطاع السّكن الجامعي إلى غاية 2011
تونس الصباح
تضمن قانون المالية لسنة 2009، الذي جاء فيما يزيد عن 40 فصلا، جملة من الاجراءات التي تخص قطاعات عديدة، مالية وفلاحية وصناعية وعقارية وجبائية، بينها استخلاص بعض ديون البلديات، وإعفاءات للفلاحين لمجابهة انعكاسات ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، إلى جانب فصول مقترحة، تهم معاليم الجولان والفحص الفني لسيارات
الاجرة واللواج والنقل الريفي، بالاضافة إلى إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية، وتنمية بعض المؤسسات المالية..
"الصباح" تنشر بعض التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الذي سيبتّ فيه مجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة..

البلديات واستخلاص الديون
فقد اقترح مشروع قانون المالية الذي من المقرر البدء في تنفيذه مطلع العام القادم، وفقا لقانون 5 جويلية 1993، إجراءات لاختصار آجال تتبع الديون الراجعة للبلديات، وذلك بالتنصيص على آجال لا تتعدى خمسة عشر يوما لخلاص ما بذمة المواطن قبل أن يتم إبلاغه السند التنفيذي..
وكانت هذه المدة تصل إلى شهر كامل، إلى جانب خمسة عشر يوما إضافية، الامر الذي تسبب في إشكاليات عديدة لاستخلاص الجماعات المحلية، مواردها بسبب ما تتطلبه الاجراءات الحالية من مدة زمنية طويلة من شأنها تعطيل إجراءات التتبع والاستخلاص..
ويهدف هذا الاجراء إلى إعطاء أكثر نجاعة لعملية الاستخلاص، وتقليص كلفته بالنسبة للمواطن وللجماعة المحلية، عبر اعتماد إعلام وحيد يمنح المدين أجلا لا يقل عن 15 يوما لتسوية وضعيته..
وفي نفس السياق، يقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إجراءات لتحسين استخلاص الديون والمعاليم الموظفة على العقارات المبنية والاراضي غير المبنية، وذلك من خلال الاستظهار بشهادة تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية، أو المعلوم على الاراضي غير المبنية بالنسبة للشهائد التالية التي تم إدراجها ضمن مشروع القانون الجديد للمالية:
شهادة ترسيم العقار بجدول التحصيل..
شهادة المسكن الرئيسي..
محضر معاينة تطابق الاشغال..
رخصة هدم عقار..
رخصة إشغال بناية..
حول معاليم الجولان
من جهة أخرى، اقترح مشروع القانون الجديد ضمن الباب الخاص باستخلاص معاليم الجولان، سحب الاجراء المتعلق بربط انتقال ملكية العربة، بخلاص معاليم الجولان الموظفة على العربات السياحية، وذلك عبر التنصيص على وجوب الاستظهار لدى المصالح المختصة لوزارة النقل، بوصل خلاص معاليم الجولان الموظفة على العربة المفوّت فيها، بعنوان آخر سنة مستوجبة بعنوانها هذه المعاليم، وذلك بغاية تسلم شهادات تسجيل السيارات الخاصة (السياحية)..
الجدير الذكر، أن هذا النوع من السيارات، يخضع وفق التشريع الجاري به العمل حاليا، إلى دفع المعاليم التالية:
معلوم الجولان على العربات السيارة..
الاداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحرّكات المزوّدة بالزيت الثقيل..
المعلوم الاضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل..
للاشارة، فإن القانون الحالي في مجال المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، ينص على أنه في صورة التفويت في العربة، يستوجب الاستظهار بشهادة لدى مصالح وزارة النقل (يسلمها قابض المالية الراجع له مالك العربة بالنظر)، تثبت دفع المعلوم المستوجب إلى تاريخ يوم التفويت أصلا وخطايا، وذلك بغاية انتقال الملكية بشكل قانوني..
وفي علاقة بالجولان، اقترح مشروع الجديد، إجراء يقضي بملاءمة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على شهادات الفحص الفني الثلاثية لسيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي ليكون معلوم الطابع 3 دنانير و500 مليم كل ثلاثية، دون أن يعني ذلك انتفاء دورية الفحص الفني التي ستحافظ على نسقها وإجراءاتها العادية المعمول بها حاليا..
ويعني هذا الاجراء السيارات التي يتجاوز سنها عشر سنوات، والتي يصبح عرضها على الفحص الفني، كل ثلاثة أشهر بدلا من مرتين في العام (إذا تجاوز سنها الخمس سنوات)، أو مرة في السنة إذا كان عمرها لا يتجاوز الخمس سنوات، بموجب الفصل 17 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي..
للتذكير، فإن شهادات الفحص الفني التي تثبت صلوحية وسيلة النقل للجولان، تخضع لمعلوم طابع جبائي محدد ب 7 دنانير عن كل شهادة، ويستخلص المعلوم من قبل الوكالة الفنية للنقل البري بمناسبة إجراء الفحص الفني، فيما تخضع سيارات التاكسي وسيارات الاجرة والنقل الريفي، إلى معاليم تستخلص، مرة كل سنة خلال السنوات الخمس الاولى، ومرة كل ستة أشهر بين 5 و10 سنوات..
الاستثمار في السكن الجامعي
ولمجابهة التنامي الكبير في عدد الطلبة، الذي يتوقع أن يتجاوز ال500 ألف طالب في غضون السنوات القليلة المقبلة، اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2009، الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي، وذلك من خلال منح المستثمرين أراضي بالدينار الرمزي، يستمر استغلالها إلى حدود 31 ديسمبر من العام 2011، على أن يتم إنجاز المشروع في أجل سنة من تاريخ الحصول على الارض، واستغلاله للغرض خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، ونص القانون في هذا السياق، على أن تغيير الوجهة الاصلية للاستثمار بعد الفترة المذكورة، يخضع لترخيص من الوزير المكلف بالتعليم العالي..
وكانت الحكومة، قررت إسناد المستثمرين أراضي مخصصة لانجاز مشاريع سكن جامعي بالدينار الرمزي منذ العام 2003، لكنها ظلت تجدد هذه المدة عاما بعد آخر، خصوصا بعد أن كشف هذا الاجراء نجاح الخطوة والنتائج المشجعة التي حققتها، ما جعل التمديد فيها أمرا ضروريا لمعاضدة جهود الدولة في هذا المجال..
توحيد آجال التصريح بالاجور والجرايات
واقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من ناحية أخرى، تمكين المنتفعين بأجور وجرايات وإيرادات عمرية من الخارج، من إيداع التصريح بالضريبة على الدخل بعنوانها في أجل أقصاه 5 ديسمبر عوضا عن 25 فيفري، على غرار أصحاب نفس المداخيل ذات المصدر التونسي، وذلك بغاية مزيد تشجيع سياحة الاقامة في تونس..
ويأتي هذا القرار/ المقترح، في سياق توفير ذات الفرصة والامكانية لاصحاب الاجور والجرايات والايرادات العمرية ذات المصدر الاجنبي، مع نظرائهم من المنتفعين بهذه الجرايات من مصدر تونسي..
صندوق الابداع الفني والادبي
وتضمن القانون الجديد في فصله الواحد والثلاثين، قرارا بإحداث "صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني"، يتولى دعم المبدعين في المجال الادبي والفني، وصرف منح لهم لتشجيعهم على مواصلة الابداع، وتعويض تقلص مستحقاتهم جراء تنوع وتعدد أوجه الاستغلال الخاص لمصنفاتهم من دون مقابل في المحيط الاتصالي الحديث، على أن تضبط بأمر شروط وطرق وكيفية إسناد المنح..
وتكريسا لهذا الصندوق، نصّ مشروع قانون المالية، على إحداث حساب خاص في الخزينة العامة للدولة بهذا العنوان البارز: "صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني"..
على أن يتولى الوزير المكلف بالثقافة، الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق، فيما تكتسي نفقاته صبغة تقديرية، ومن المتوقع أن تضبط شروط الانتفاع بالصندوق وطرق تدخله ومجالاتها، بأمر وزاري من غير المستبعد أن ينظر فيه مجلس النواب مباشرة إثر مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة..
وسيتم تمويل الصندوق، بموجب الفصل 37 من القانون عدد 36 لسنة 1994، المتعلق بالملكية الادبية والفنية، وهو الذي ينصّ على توظيف معلوم للتشجيع على الابداع، يطبق عند التوريد، ومحليا على الحاملات السمعية والسمعية البصرية غير المسجلة، إلى جانب أجهزة ومعدات التسجيل والاستنساخ، بالاضافة إلى الهبات والتبرعات وموارد أخرى يمكن تخصيصها لفائدته..
إجراءات للمحافظة على البيئة
في سياق الاعداد لانطلاق استغلال منشآت معالجة النفايات الصناعية والخاصة، اقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة، توسيع مجالات تدخل صندوق مقاومة التلوث لتشمل المساهمة في تحمل كلفة المصاريف القارة ومصاريف التصرف المتعلقة بمعالجة النفايات الصناعية والخاصة..
ويتولى الصندوق، الذي أحدث العام 1993، المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى الحدّ من التلوث، وخاصة منها العمليات المتعلقة بنظام جمع ورسكلة النفايات البلاستيكية، وتمويل النظم العمومية للتصرف في كل أصناف النفايات المحدثة أو التي سيتم إحداثها، إلى جانب مساهمته في نفقات التصرف للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ونسبة من كلفة معالجة النفايات المنزلية..
يذكر، أن صندوق مقاومة التلوث، يموّل عن طريق 70 في المائة من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة..
التخفيض في النسب الديوانية
واقترح مشروع قانون المالية لسنة 2009، الاستمرار في التقليص في عدد نسب المعاليم الديوانية، عبر التخفيض في المواد التالية:
الخشب نصف المصنّع والبلور نصف المصنّع والادوات الكهربائية والمصنوعات من معادن عادية، من 17% إلى 15%..
بعض التجهيزات الكهرومنزلية والملابس الجاهزة والاحذية والتجهيزات السمعية البصرية، ومعدات التجهيز الصحي والبطاريات الكهربائية وأجهزة الانارة الكهربائية للسيارات، وذلك من 43% إلى 36%..
التخفيض بالنسبة القصوى للمعاليم الديوانية من 60% إلى 36% من المعاليم الموظفة على مستحضرات الخضر والغلال واللحوم المبرّدة أو المجمّدة..
وسيمكّن هذا الاجراء من التقليص في عدد نسب المعاليم الديوانية من 9 نسب سنة 2008 إلى 6 نسب ابتداء من سنة 2009.
ويندرج هذا المقترح، في إطار دعم القدرة التنافسية للمنتوج التونسي، وفي سياق مزيد التخفيف من الضغط الجبائي المطبّق على التجهيزات والمواد الاولية والمواد نصف المصنّعة وبعض المنتجات الاخرى الموردة من بلدان خارج الاتحاد الاوروبي، والحدّ من النسبة القصوى للمعاليم الديوانية، بالاضافة إلى التقليص في الفارق بين النسب المطبّقة حسب التعريفة الحرّة والتعريفة التفاضلية باعتبار ما اكتسبته قطاعات الانتاج من قدرة تنافسية..
ويأتي الاجراء الجديد، في إطار استحقاقات اتفاقية الشراكة التي وقعتها تونس مع الاتحاد الاوروبي منذ العام 1995، وتبعا للاتفاقيات التجارية الثنائية للتبادل الحر، وهي الخطوة التي تضمنها قانون المالية خلال الفترة من 2004 إلى 2008.
اللافت للنظر، أن هذا التدرج في تقليص المعاليم الديوانية، مكّن من التخفيض في العدد الجملي للنسب من 9 نسب مقابل 54 نسبة سنة 2003.
القطاع الفلاحي
وكان القطاع الفلاحي، وبخاصة قطاع الزراعات الكبرى، ضمن اهتمامات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك في سياق الحرص على ضمان الامن الغذائي الوطني، خصوصا في ضوء الارتفاع الحاصل في أسعار الحبوب في السوق العالمية بشكل لافت للنظر..
واقترح مشروع القانون الجديد في هذا السياق، إعفاء المداخيل المتأتية من كراء الاراضي الفلاحية من الضريبة، وإعفاء عقود الكراء في هذا القطاع، من معاليم التسجيل المستوجبة حاليا بنص القانون..
وتخضع عمليات كراء الاراضي عموما، لمعلوم تسجيل بنسبة 1% من قيمة الكراء السنوي، فيما تنتفع عمليات كراء الاراضي الفلاحية بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بنحو 1 دينار عن كل صفحة عندما لا يتجاوز معين الكراء السنوي 1500 دينار..
ويهدف هذا الاجراء، الذي سيناقشه مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة، إلى تطوير قطاع الزراعات الكبرى..
ويربط المشرّع التونسي الانتفاع بهذا الامتياز، بجملة من الشروط بهدف التحكم في وجهة الاستعمال، من بينها:
أن لا تقل مدة الكراء عن ثلاث سنوات..
أن يلتزم المكتري ضمن عقد الكراء، بتخصيص الارض المذكورة للزراعات الكبرى..
أن تكون الارض المكرية، مخصصة للزراعات الكبرى خلال السنة المعنية بالاعفاء..
المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وتضمن مشروع قانون المالية على صعيد آخر، مقترحا بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة 60% من رأس مال البنك بما يعادل مبلغ 30 مليون دينار..
وكان رئيس الدولة أعلن في بداية الشهر الجاري، عن قرار مضاعفة رأس مال هذا البنك، ليبلغ 100 مليون دينار، وذلك بغاية تمكين البنك من مجابهة حاجيات المشاريع المتزايدة من الموارد..
وكان نشاط بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عرف منذ إحداثه قبل نحو أربع سنوات، نسقا تصاعديا من المصادقة على المشاريع، حيث بلغ حجم هذه المشروعات إلى موفى الشهر المنقضي، ما يزيد عن 670 مشروعا بمبلغ جملي وصل حوالي 144 مليون دينار، غطّت جل الجهات وانتفعت بها أغلب القطاعات، من المتوقع أن تتسبب في إحداث أكثر من 14 ألف فرصة عمل..
دعم التنمية الجهوية..
واقترح قانون المالية الجديد من جهة أخرى ذات علاقة بالتنمية الجهوية، إسناد بعض الامتيازات المالية لفائدة مؤسسات البعث العقاري التي تتولى إنجاز ما يسمى ب "المحلات الصناعية"، ووضعها على ذمّة المؤسسات الصناعية..
الملاحظ أن المؤسسات الصناعية الموجودة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية، تنتفع بمنح خصوصية منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، وتتمثّل هذه المنح في:
منحة استثمار ب 8% أو 15% أو 25% من كلفة الاستثمار حسب منطقة التنمية الجهوية لانتصاب المشروع..
منحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الاساسية ب 25% أو 50% أو 75%، حسب منطقة التنمية الجهوية لتموقع المشروع..
ويهدف توفير المحلات الصناعية بمناطق التنمية الجهوية والضغط على كلفتها، إلى تشجيع المؤسسات الصناعية على الاستثمار في هذه المناطق..
في القطاع السياحي
وفي المجال السياحي، الذي تعود قانون المالية إفراده بإجراءات بشكل سنوي تقريبا،
تقرر وضع إجراءات جديدة للترفيع في موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي، بغاية تعزيز قدراته، وتهم هذه الاجراءات، الترفيع في نسبة المعلوم الموظف على مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية المصنفة، من 0.5 إلى 1 من رقم المعاملات، إلى جانب الترفيع في مبلغ المعلوم الموظف على وكالات الاسفار المتحصلة على رخصة من صنف «أ»، وذلك من 1.7 دينار إلى 3.4 دنانير في الشهر عن كل مقعد معروض بعنوان وسائل النقل السياحية، واقترح مشروع القانون في ذات الاطار، إحداث معلوم إقامة يوظف على كل شخص يقيم بمؤسسة سياحية، باستثناء الاطفال الذين لا يتجاوز سنهم 12 سنة..
ومن المنتظر أن يتم إصدار قرار وزاري لتنفيذ هذه الاجراءات، خصوصا فيما يتعلق بضبط معلوم الاقامة صلب المؤسسات السياحية المعنية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.