إقرار مجموعة من العقوبات المالية للمؤسّسات المخالفة والترفيع في البعض الآخر تونس-الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس على تنقيح وإتمام القانون المؤرخ في أوت 2004، المتعلق بالتحكم في الطاقة. وتضمن التنقيح إجراءات جديدة تهدف إلى مزيد التحكم في استهلاك الطاقة خاصة في مجال مراجعة منظومة الاستشارة الوجوبية، وتدعيم التقنين الحراري، والنهوض بالطاقات المتجددة. ونص القانون على مراجعة منظومة الاستشارة الوجوبية المسبقة في اتجاه تسليط خطية مالية لكل مؤسسة لم تقم بإجراء الاستشارة يتراوح قدرها بين 20 و50 ألف دينار تضاعف ثلاث مرات في صورة العود، وينص القانون على أن تطبيق عقوبة الخطية لا يعفي المؤسسة المخالفة من القيام بالواجبات الموضوعة على عاتقها. وأخضع القانون بعض المشاريع المستهلك للطاقة بقدر كبير يضبط بأمر إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ويشمل الإجراء خاصة المؤسسات التي يفوق استهلاكها 7 آلاف طن معادل نفط وهي مؤسسات تنشط بالأساس في قطاعات إنتاج الاسمنت والخزف والآجر والبلور والمواد الكيميائية والسكر. كما تم حذف أجل الشهر الواجب على الوكالة احترامه للرد على مطالب الاستشارة المسبقة وإلا اعتبر المطلب قد حاز على موافقتها، وإحالة المسألة إلى الأمر حتى يتم ضبط آجال متدرجة تراعي حجم استهلاك المؤسسة من الطاقة وذلك على غرار دراسة الأخطار في مجال البيئة. ونص القانون أيضا على توسيع مجال تطبيق الإجراء المتعلق بإخضاع المباني الجديدة لخاصيات فنية دنيا تهدف إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة ليشمل جميع المباني بما في ذلك القديمة عبر إدخال تحسينات عليها من خلال القيام بالعزل الحراري لغلاف المبنى من أسطح وجدران خارجية بما يمكن من تقليص حاجيات المبنى من التدفئة والتبريد في حدود 40 بالمائة. ويسمح القانون أيضا للمؤسسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ونقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء. كما منح القانون هذه المؤسسات على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى التوليد المؤتلف حق بيع الفوائض إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وقصد دفع المؤسسات المستهلكة للطاقة إلى مزيد بذل الجهد للتحكم في الطاقة والالتزام بأحكام القانون، تم إقرار مجموعة من العقوبات المالية للمؤسسات المخالفة والترفيع في البعض الآخر. كما تم مراجعة مهام الوكالة لتمكينها من القيام بمهام النصح والخبرة في مجال التحكم في الطاقة. وتضمن القانون بعض التنقيحات المتفرقة تشمل خاصة إمكانية إعداد أمثلة التنقلات الحضرية للمدن تأخذ عنصر التحكم في الطاقة وذلك بصفة مشتركة من قبل مجموعة من البلديات عوضا عن أمثلة تنقل لكل بلدية على حدة، كما منح المؤسسات أو مجموعة المؤسسات التي تتجهز بمنشأة توليد مؤتلف للطاقة بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء. فضلا عن الترفيع في آجال إعداد تقارير التدقيق في الطاقة منذ 6 أشهر إلى سنة بعد أن تبين أن الآجال الحالية غير كافية لإعداد هذه التقارير بالنسبة لأغلب المؤسسات الخاضعة للتدقيق في الطاقة. كما نص القانون على تخصيص محاصيل الخطايا والعمليات الصلحية لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. وخلال النقاش العام استفسر النائب عيسى الطهاري (التجمع) عن مردود الطاقة الهوائية في انتاج الكهرباء مقترحا مزيد توسيعها، وتساءل عن مدى التعاون مع اسبانيا في هذا المجال. وعن المراحل المقطوعة في مشروع تركيز محطة كهرونووية في تونس. ودعا النائب يوسف الرمادي (التجمع) إلى الاستفادة من خبرة المختصين في المعمار الإسلامي في ما يتعلق بالتقنين الحراري للبناءات للمحافظة على الخصوصيات المعمارية الوطنية. وأجاب السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى أن جهود التحكم في استهلاك الطاقة مكنت منذ سنة 2005 في التحكم في ما يناهز 2،2 مليون طن مكافئ نفط مشيرا إلى أن الهدف هو بلوغ 20 بالمائة من الاستهلاك الجملي للطاقة في أفق 2011. وعن الطاقة الهوائية أفاد أن البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة يهدف الى بلوغ الترفيع في انتاجها من الكهرباء إلى 55 ميغاواط، إضافة إلى ما سيوفره التعاون مع الجانب الاسباني من 120 ميغاواط في مشروع حقول الطاقة الهوائية ببنزرت. فضلا عن بعض المشاريع الصغرى الأخرى في ذات المجال وهو ما سيمكن من الوصول إلى 200 ميغاواط من الطاقة الهوائية وهي النسبة القصوى التي يمكن بلوغها سنة 2011. وعن مشروع الطاقة الكهرونووية المبرمج سنة 2020 قال إن رزنامة تركيز المشروع تتطلب عدة مراحل ودراسات سلامة وتكوين فريق عمل للإعداد المحكم للمشروع. وعن التقنين الحراري للمباني، ذكر أنه يتم الاستعانة بخبرة المعماريين وسيشرع قريبا في إصدار نصوص تطبيقية للغرض كي تكون البناءات مطابقة لعدة عناصر وخصائص. يذكر ان مجلس النواب صادق أيضا على قانون يتعلق بالموافقة على تعديل الفقرة الفرعية 2 من الفقرة "ت" من المادة 12 من الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات بالأقمار الصناعية"انتلسات". إضافة إلى الموافقة على اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. والموافقة على بروتوكول اتفاق بين تونس وايطاليا حول برنامج "مساندة ميزان الدفوعات." وعلى اتفاق تعاون مالي بين تونس وجمهورية ألمانيا الاتحادية.