تقدم الشاكي في قضية الحال وهو سائق سيارة أجرة إلى المركز الأمني وأفاد انه تعرض إلى سلب بعض أمواله بعد أن اعتدي عليه بالعنف الشديد وأضاف أنه لما كان مارا بجهة المنزه السادس استوقفه شابان وطلبا منه ايصالهما إلى جهة كرش الغابة وبامتثاله لهما ركبا السيارة لكنهما تعمدا ايقافه في مكان منزو وظن هو في البداية انهما وصلا المكان المقصود لكنه فوجئ باحدهما يشهر في وجهه سكينا ويهدده بها ثم استولى على الأموال التي كانت بالصندوق والتي لم تتجاوز الاربعين دينارا واضاف أنه اعتدى عليه بالعنف في البداية عند مما نعته وعدم الامتثال للجاني لكن وخوفا من بطشه ولاصرار هذا الأخير على عملية السلب بقي في مكانه يتابع سرقة امواله دون تحريك ساكن وعند فرار المعتدي توجه هو إلى المركز الأمني للاعلام بما تعرض اليه. وبالتسلح ببعض الأوصاف تم التعرف على الشابين والقاء القبض عليهما وبعد التحرير عليهما احيلا صحبة ملفيهما على أنظار القضاء لمحاكمتهما وقد ادانتهما محكمة البداية وقضت في شأنهما بالسجن مدة اربعة اعوام من أجل السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد وباستئنافهما لهذا الحكم مثلا مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقهما امر احدهما بحصول الواقعة لكنه تمسك بان الشخص الذي كافحه ليس بالشخص الذي اعتدى عليه وتمسك الثاني بانكار التهمة المنسوبة اليه وباعطاء الكلمة للدفاع استبعد محامي المتهم الاول تصريحات الشاكي وطلب اعتماد ما جاء على لسان منوبه. ثم اشار محامي المتهم الثاني إلى عدم تعرض المتضرر إلى منوبه عند التشكي لدى الباحث والذي حدد موقعه واعتبره كحارس وقد نفى عنه كل اعتداء وسلب باستعمال التهديد واستبعد نص الاحالة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد مشيرا إلى الشكوك التي تحوم حول الواقعة ثم اضاف أن منوبه لم يكن عالما بما قام به المتهم الاول من افعال ولاحظ أنه ثبت في قضية مماثلة حشر منوبه في واقعة وسجل عليه اعتراف رغم أنه كان موجودا بالسجن وطلب في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى