تونس-الصباح: بعد اقرار رئيس الدولة أن تكون سنة 2009 سنة مكافحة ظاهرة التدخين والعمل على تطبيق مقتضيات القانون في مجال منع التدخين في الاماكن العمومية، أصدر الوزير الأول منذ أيام منشورا الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أكد فيه على تحجير التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي بالادارات العمومية. وذكّر المنشور أعضاء الحكومة والمسؤولين الجهويين والمحليين ومسؤولي الادارات العمومية بضرورة السهر على تطبيق مقتضيات منشور سابق صادر عن الوزير الاول منذ عشر سنوات وبالتحديد بتاريخ 30 جانفي 1999والمتعلق بدوره بتحجير التدخين في الاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي بالادارات العمومية.وقد ظل هذا المنشور ضعيف التطبيق. ونص منشور الوزير الاول الصادر في بداية مارس الجاري على تحديد الاماكن والفضاءات التي يحجر فيها التدخين بالادارات والمصالح والمؤسسات والمنشآت الراجعة اليها بالنظر. كما طالب المنشور بوضع العلامات الخاصة بتحجير التدخين في المؤسسات العمومية وفق الأنموذج المحدد بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 ديسمبر 1998. وتوضع هذه العلامات بشكل بارز وبالعدد الملائم لمساحة الفضاءات وذلك الى جانب القيام بحملات تحسيس واسعة ومكثفة داخل الادارات والهياكل العمومية حول مضار التدخين والوسائل المتاحة للاقلاع عنه وضرورة احترام صبغة الفضاءات العمومية. وأكد منشور الوزير الأول على ضرورة القيام بأعمال المراقبة اللازمة وتفعيل أحكام الفصل 14 من القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وذلك خاصة في ما يتعلق بمعاينة المخالفات وتأهيل الأعوان المكلفين بذلك. وينص الفصل 14 صراحة على: "تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضر في شانها من قبل أعوان الضابطة العدلية. كما يمكن ان يتم ذلك ايضا من قبل اعوان الادارة المحلفين والحاملين لبطاقات مهنية والمؤهلين حسب الاحكام التشريعية الجاري بها العمل لمعاينة المخالفات وتحرير محاضر في شانها وذلك عند ممارستهم لوظائفهم...." وذكّر المنشور بأن أية مخالفة لتحجير التدخين بالأماكن والفضاءات المخصصة للاستعمال الجماعي بالادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تعرّض مرتكبيها الى التتبعات التأديبية وذلك بصرف النظر عن العقاب الجزائي المنصوص عليه بالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين. وشدّد المنشور على تدعيم اعمال المراقبة لردع المخالفين حفاظا على سلامة العون العمومي والمواطن. التقليص من نسبة المدخنين ويذكر ان خطة العمل الموضوعة لسنة 2009 تهدف إلى التقليص بصفة ملموسة من نسبة المدخنين في السنوات الخمس القادمة مع الحرص على التوعية والتثقيف وتنمية المعارف. وتعول الخطة على تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية من هياكل عمومية ومكونات مجتمع مدني واشخاص للتصدي لهذه الظاهرة التدخين من خلال حملات التحسيس على النطاق الوطني للحد اقصى ما يمكن من التدخين وخاصة داخل الفضاءات العمومية والادارات والمؤسسات التربوية والرياضية... وتشمل الخطة كذلك توظيف التظاهرات الثقافية والرياضية والمناسبات الوطنية للقيام بأنشطة توعوية للوقاية من التدخين الى جانب تخصيص فضاءات قارة بالفضاءات الشبابية لاحتضان معارض وثائقية ومعطيات حول التبغ واثاره السلبية على صحة الإنسان. كما ينتظر تدعيم عيادات الإقلاع عن التدخين بمختلف الجهات إلى جانب تنظيم ملتقيات جهوية لفائدة أطباء الصحة العمومية والمتخصصين بالأمراض الصدرية في مجال الفطام وتوفير المعوض النيكوتين والحبوب المعالجة للإدمان علاوة على توزيع دعائم توعوية على الشباب بالمؤسسات التربوية وفي وسائل النقل. وعلى المستوى التشريعي والترتيبي تم إصدار القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفرى 1998 والمتعلق بالوقاية من مضار التدخين وعديد الأوامر والقرارات التي تمنع الدعاية والإشهار لفائدة التبغ والتدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي مع وضع أحكام خاصة ببعض الفئات المستهدفة. كما وقعت تونس بتاريخ 22 أوت 2003 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ المعتمدة بجنيف في 21 ماي 2003. وكان قانون 1998 خضع للتنقيح لاحقا بهدف تدعيم نجاعة القانون الحالي في مكافحة التدخين وذلك بتحجير كل أشكال الدعاية والإشهار للتبغ ومنتجاته ومزيد إبراز الآثار السلبية للتدخين على علب السجائر ومنع كل العبارات التي تعطي انطباعا خاطئا عن التدخين إلى جانب إدراج فضاءات جديدة في قائمة الفضاءات العمومية التي يمنع بها التدخين ومراجعة استخلاص الخطايا المترتبة عن مخالفة أحكام قانون تحجير التدخين. ومن المنتظر ان يخضع قانون منع التدخين لمراجعة جديدة تشدد من العقوبات. يعاقب المخالفون للفصل 10 من قانون 1998 الذي ينص صراحة على "يحجر التدخين بالاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي...". وينص العقاب الجزائي على تغريم المخالفين بعقوبة مالية بقيمة 25 دينارا ومضاعفتها عند العود.