مثل امس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية متهم له من العمر 45 سنة احضر بحالة ايقاف لمحاكمته من اجل تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة والاعتداء بالفاحشة على انثى سنها دون 18 عاما طبق احكام الفصلين 237 و228 من القانون الجزائي. وتعود وقائع القضية الى يوم 3 ماي 2008 عندما تقدم شخص الى مركز الحرس الوطني بفوشانة وافاد انه لما كان في مقر عمله التحقت به زوجته وكانت في حالة نفسية سيئة واعلمته ان ابنتهما البالغة من العمر 7 سنوات تعرضت للاختطاف والاعتداء، فسارع الاب بالعودة الى المنزل واخذ ابنته الى الوحدة الامنية المذكورة. وبسماع الطفلة المتضررة ذكرت انها كانت يوم الحادثة تلعب مع صديقتها امام منزل اسرتها الكائن بمنوبة عندما قدمت سيارة تجهلها ونزل سائقها وسلم 500 مليم لصديقتها وطلب منها ان تذهب وتشتري له قارورة ماء فذهبت الطفلة وعادت مسرعة فسلمها 500 مليم ثانية وطلب منها شراء قارورة اخرى وفي الاثناء طلب من الطفلة المتضررة ان تفتح له باب السيارة لان ظهره يؤلمه فتقدمت وفعلت ما طلبه منها وعندها ادخلها عنوة واغلق الباب وسار بالسيارة الى مكان تجهله وبعيدا عن مواطن العمران لكمها على جبينها واشهر في وجهها موسى وهددها بالقتل ثم اعتدى عليها بالفاحشة، وبعد ذلك هربت منه وتوجهت الى الطريق العام وفي الاثناء مرت سيارة تعليم سياقة فاستنجدت بصاحبها فاركبها معه واوصلها الى منزل اسرتها. وبمقتضى الشكاية التي رفعها والد المتضررة قام المحققون بعملية عرض مجموعة من الاشخاص المشتبه فيهم والذين يتقاربون من حيث السن والملامح مع المظنون فيه فتمكنت الطفلة من تحديد هوية مختطفها. اختطف طفلة اخرى لما تعرفت المتضررة على المظنون فيه انطلقت التحريات معه وتبين انه يعمل «تاكسيست» واختطف طفلة اخرى وفعل معها نفس الشيء. وبالنسبة لهذه العملية انكرها امام قاضي التحقيق ونفى ان يكون حول وجهة المتضررة الى المنطقة الصناعية بالمغيرة واعتدى عليها. وصرح ايضا انه اب لاربعة اطفال وهو في خلافات مع زوجته. وفي جلسة المحاكمة امس واصل المتهم انكار ما نسب اليه واعترف باختطافه طفلة اخرى بفوشانة وبالنسبة للمتضررة في قضية الحال نفى معرفته لها رغم مواجهته من طرف المحكمة بعملية العرض والتعرف التي اجريت من قبل باحث البداية. وباعطاء الكلمة للدفاع رافعت محامية المتهم عن منوبها وصرحت ان الطفلة عمرها 7 سنوات ولا يمكن الاخذ باقوالها لاسيما وانها ذكرت ان المتهم جرها مسافة طويلة ولكن الباحث الابتدائي لم يعاين عليها اثار عنف. ورأت ان مسألة استعمال الحيلة غير متوفر في القضية بسبب تضارب تصريحات المتضررة. وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 238 المتعلق بتحويل وجهة شخص دون عنف، وطلبت بصفة اصلية تبرئة منوبها، فيما حجزت المحكمة القضية للمفاوضة.