هكذا تحدد بنفسك ما يعتبر ضجيجا... وهذا ما يقوله القانون تونس - الأسبوعي: علمت «الأسبوعي» أن المصالح المركزية المعنية بوزارتي الداخلية والتنمية المحلية والبيئة والتنمية المستديمة أصدرت توصياتها مؤخرا الى الهياكل الجهوية المعنية والجماعات العمومية المحلية قصد فرض احترام التراتيب والنصوص القانونية بتحجير إحداث الضوضاء المزعجة داخل المناطق البلدية وخارجها اعتبارا للتأثيرات السلبية للضجيج خاصة إذا تم تجاوز الحدود القصوى للضجيج والتي تقاس «بالديسبال». تراتيب ويعتبر ضجيجا كل ما هو ناتج عن إحداث الضوضاء من ذلك الالعاب والمناداة والتظاهرات والاستعمال المفرط للآلات المنبهة للسيارات والدراجات واستعمال المنبهات ذات الصوت الحاد أو ذات الأصوات المسترسلة باستثناء بعض أنواع السيارات وترك محركات السيارات في حالة دوران أثناء الوقوف واستعمال مكابح وسائل النقل أو أجهزة منافث دخانها في حالة سيئة والاشهار بالنداء والغناء بالأبواق القارة أو المتنقلة وكذلك كل التجمعات والحفلات بالشوارع أو المسارح وقاعات الافراح لغرض إسماع الموسيقى أو الغناء إلا ما كان منها برخصة خاصة ومضخمات الصوت بالحفلات الخاصة بالمحلات السكنية ومضخمات الصوت بالمقاهي وبالمحلات المفتوحة للعموم. وتجدر الاشارة الى أن التراتيب القانونية تنص على تحجير إحداث أي ضجيج من شأنه إقلاق راحة المتساكنين عند تسربه وذلك بين العاشرة ليلا والثامنة صباحا كامل السنة وعلاوة على ذلك من الواحدة زوالا الى الخامسة مساء كامل مدة الصيف التي تبتدئ من غرة جويلية وتنتهي في 15 سبتمبر ويشمل التحجير الضجيج الناتج بالطريق العام أو بالمحلات المفتوحة للعموم أو داخل العمارات والمنازل عن أدوات أو حيوانات أهلية تحدث أصواتا مقلقة أو عند المناداة وصراخ الباعة وشحن وتفريغ البضائع ومعدات محدثة لصوت قوي. ويحجر كذلك استعمال مضخمات الصوت الا بالنسبة للتجمعات والحفلات في المسارح وقاعات الافراح والتظاهرات والتي تم في شأنها الترخيص على أن لا تتجاوز فترة استعماله الواحدة بعد منتصف الليل وألا يمنح الترخيص في الحفل واستعمال مضخم الصوت إلا بعد إجراء أبحاث إدارية تراعي فيها حقوق الغير في الهدوء والراحة كما يراعى فيها نوع البناءات المجاورة كالمساجد والمستشفيات والمصحات. ضجيج الورشات نوع آخر من الضجيج تم التعرض اليه الا وهو الناتج عن نشاط المصانع والورشات والتي يتعين عليها احترام أوقات راحة المتساكنين بالتوقف عن كل نشاط مزعج من العاشرة ليلا الى الثامنة صباحا ومن الواحدة بعد الزوال الى الخامسة مساء في الفترة الصيفية ومن الثامنة ليلا الى الثامنة صباحا في الفترة المتبقية من السنة. ويحجر عامة تجاوز نسب الضجيج الصادرة عن الآلات الصناعية والحرفية وتجهيزات المحلات المفتوحة للعموم ومكيفات الهواء..الحدود المسموح بها والمقاسة عند الاجوار المتضررين والتي نص عليها جدول ملحق بقرار صادر عن بلدية تونس والذي تعتبر مثالا نموذجيا في التصدي لهذه الظاهرة. إلا أنه وبالنسبة للمؤسسات المتواجدة بالمناطق الصناعية المهيئة وحفاظا على مصالح الاقتصاد يسمح لهذه المؤسسات الشغل المتواصل دون تحديد وقت . ويمكن للمتساكنين في حالة اضطراب هدوئهم بضجيج متكرر الالتجاء الى أعوان السلطة لمنع الضجيج حالا بتقديم شكايات الى المصالح البلدية والشرطة والحرس ذي الاختصاص ترابيا. والجدير بالذكر أن المخالفين للتراتيب الجاري بها العمل معرضون الى العقوبات المنصوص عليها بفصول من القانون الجنائي ومجلة الطرقات علاوة على حجز الآلات المتسببة في المخالفات وسحب رخصة الفرقة الموسيقية المعنية وتسليط الخطايا طبقا لقرار وزاري صادر سنة 1999 .. ويبقى الاشكال المطروح متمثلا بالأساس في احكام المراقبة والتدخل العاجل والردع الفاعل.. وهو ما يعتبر -كعب أخيل- في مقاومة التلوث السمعي إذ أن التداخلات محدودة والمشاكل المتخلفة عنها متعددة. أبو أكرم للتعليق على هذا الموضوع: