''غرفة المخابز: '' المخابز مهددة بالإفلاس و صارت عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها    الكاف: إيقاف معتمد الدهماني ورئيس فرع بنك    وادي مليز: حريق يأتي على 3 هكتارات من حقول القمح    الجيش المصري يدفع بتعزيزات جديدة نحو الحدود مع قطاع غزة    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي والأهلي المصري    بطولة الجزائر- الجولة ال26: مولودية الجزائر تتوّج باللّقب الثامن    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    قفصة: 241 حاجا وحاجة ينطلقون من مطار قفصة القصر الدولي يوم 28 ماي    مدنين: القبض على شخص استولى على 40 ألف دينار من أجنبي    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة: التونسية سمية بوسعيد تحرز برونزية سباق 1500م    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 بالمائة    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع قديم وغير مستغل    وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد أن الشركات الأهلية تجربة رائدة وأنموذج لاقتصاد جديد في تونس    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    القيروان :الاحتفاظ ب 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية    رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس تقدّم خلال لقاء مع بودربالة مقترح تعاون مع البرلمان في مجال مكافحة الفساد    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    مدير معهد الإحصاء: كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    أولا وأخيرا ..«سقف وقاعة»    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    تقريرنقابة الصحفيين: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصّحفيين في شهر أفريل    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    حادث مرور قاتل ببنزرت..وهذه حصيلة الضحايا..    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    فرنسا: الشرطة تقتل مسلحا حاول إضرام النار بكنيس يهودي    بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجّار المصوغ ومديرو الكازينوهات تحت طائلة القانون الجديد للإرهاب
بغاية مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهابيين
نشر في الصباح يوم 27 - 07 - 2009


دعوة المؤسسات المالية إلى الحذر من البنوك الوهمية
إخضاع معاملات أصحاب الوظائف العليا في بلدان أجنبية إلى إجراءات خاصة
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
تونس- الأسبوعي:
أصبح تجّار المصوغ والأحجار الكريمة ومسيّري الكازينوهات في تونس، من ضمن الأشخاص الملزمين قانونا بواجب التثبّت من هوية حرفائهم والتصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة لحرفائهم الاعتياديين أوالحرفاء العرضيين وحتى إذا ما تعلق الأمر بشخص معنوي أوشخص طبيعي،
على اعتبار أن تجارة المصوغ والكازينوهات من ضمن الأنشطة التي تعتبر طريقا سهلة لعمليات غسل الأموال، ويكون هؤلاء التجار والمسيّرين، حسب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمّت المصادقة عليه مؤخّرا من قبل مجلس النواب، عرضة للعقوبات الجزائية إذا تخلّفوا عن واجب التصريح أوالتثبت والحيطة والحذر.
بنوك وهمية
ولإضفاء المزيد من النجاعة المطلوبة في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نصّ القانون على ضرورة أن تتثبّت المؤسسات المالية من أن الفروع والشركات التي يساهمون في رأس مالها والمتواجدة بالخارج وكذلك مراسليها الأجانب، يطبّقون الإجراءات الواجبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتولّون إعلام سلطات الرقابة عندما لا تسمح تشريعات البلدان الأجنبية من تطبيق هذه التدابير، ذلك أن هذه المؤسسات وباعتبار تواجدها بالخارج لا تخضع لأحكام قانون 2003 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ولا تلتزم بمقتضياته علما أن هذه التدابير تساهم بفاعلية في مكافحة المؤسسات الوهمية أوما يطلق عليها البنوك الافتراضية Les Banques virtuelles.
وقد تم في نفس الإطار تحميل المؤسسات المالية وغيرها من المعنيين بتطبيق قانون 2003 بواجب توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة للأشخاص الذين يباشرون وظائف عليا في بلدان أجنبية بحكم حساسية مناصبهم وضرورة إخضاع المعاملات التي يكونون طرفا فيها بصفة مباشرة أوغير مباشرة لإجراءات خاصة.
واعتبارا لما يمكن أن يشكّله استعمال التكنولوجيات الحديثة من مخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تضمّن القانون مقتضيات جديدة تتعلق بوضع الأشخاص والمؤسسات المعنية بتطبيق قانون 2003 من مؤسّسات بنكية وغيرها لأنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم الكترونيا ودون حضور مادي للأطراف.
شفافية
وتتنزّل الأحكام الجديدة في نطاق مزيد إضفاء الشفافية على المعاملات المالية وتوفير قاعدة معطيات حول العمليات والمعاملات المالية علما أن كل المؤسسات المالية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة تخضع لهذه الواجبات أيضا، وهي التزامات وواجبات تهدف إلى التوقّي من المخاطر المالية والتصدي لجميع السبل الراهنة والممكنة التي تستعمل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تضمن القانون أحكاما انتقالية تمكّن المؤسّسات المصرفية وغيرها من الجهات المعنية من أجل معقول لتحيين ملفاتها ومعطياتها بشأن حرفائها وغيرهم من المتعاملين معها بما يكفل مطابقتها واحترامها للمقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون والمتعلقة بالخصوص بالتثبت من الهوية واستكمال المعلومات الناقصة عند الاقتضاء في نطاق بذل العناية الواجبة.
ولاستكمال المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتدعيم جانبها الوقائي نص القانون على الواجب المحمول على المؤسسات المصرفية وغيرها من الأطراف المعنية بالتصريح حتّى عند محاولات القيام بعمليات مسترابة. كما تضمن وجوب القيام بالتصريح حتى بعد إنجاز العملية إذا تبين للمؤسسة المالية من خلال معلومات جديدة بلغت إليها أوتحصلت عليها بأن العملية مسترابة.
وتم إقرار التركيز بالخصوص بالمعاملات والعمليات التي تكتسي طابعا متشعبا أوتلك التي تتعلق بمبالغ مالية مرتفعة بشكل غير مألوف والتي تقتضي من المؤسسات المالية وغيرها البحث والتحقق داخليا من غرضها الاقتصادي ومشروعيتها دون التصريح بها ووضع نتائج البحث والتحقيق على ذمة سلطات الرقابة على غرار البنك المركزي وهيئة السوق المالية والهيئات المهنية وكذلك مراقبي الحسابات عند الاقتضاء.
تجميد الأموال
وتمّ في القانون الجديد إقرار تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب بعد أن تبين أن أحكام قانون 2003 لا تستجيب لمقتضيات المقررات الأممية وما ينجرّ عنها من التزامات نظرا لمحدودية مجال تجميد الأموال وعدم شموله كافة الأموال كيفما تم تعريفها صلب القانون ولعدم امتثال شروط وإجراءات التجميد للقرارات الأممية التي تلزم بتسليط التجميد دون ربطه بأي شبهة وبدون تحديده بمدة.
وكان مجلس الأمن أصدر عدّة قرارات في إطار المادة السابعة لميثاق الأمم المتحدة تقتضي التجميد الإداري للأموال والأصول الراجعة لأشخاص وتنظيمات تم تحديدها في قائمة تصدرها لجنة أنشأت للغرض بمقتضى القرار عدد 1267 الصادر في 15 أكتوبر .1999
وتندرج الإضافة الجديدة للقانون والمتعلقة بالتجميد الإداري في إطار مزيد تفعيل دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب بملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن للوفاء بالالتزامات القانونية المحمولة على تونس في تطبيق اللوائح الأممية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
خلفيّات المراجعة
هذا وكانت تونس بادرت منذ أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجل الصكوك الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بإصدار قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك في إطار معاضدة المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وجاء وضع القانون الجديد بناء على ما أفرزه تطبيق هذا القانون منذ صدوره من نقائص وما سجل من مستجدات على الساحة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال واستنادا إلى ما وقعت إثارته في شأنه من ملاحظات من طرف الهياكل الدولية المعنية بمجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقد تمّت المراجعة في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمظنون فيهم ومزيد تدقيق إجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة ودعم شفافية المعاملات المالية وإحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية.
لجنة التحاليل المالية... كيف ستعمل؟
ولإضفاء المزيد من النجاعة على عمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التي تتولّى مراقبة عمليات تبييض الأموال، وتيسير عمل المؤسسات المالية وتلافي إغراقها بتصاريح قد تؤثّر سلبا على سير عملها ودرءا لعدم وضوح الفرق بين المعاملات أوالعمليات المسترابة من جهة والمعاملات أوالعمليات غير الاعتيادية، تمّ حصر التصريح في العمليات والمعاملات المسترابة دون غيرها باعتبارها تحمل على شبهة في ارتباطها بأموال متأتية من مصدر غير مشروع أولها علاقة بأشخاص أوتنظيمات أوبرامج أونشاطات إرهابية.
ومن جهة أخرى وتعزيزا لاستقلالية لجنة التحاليل المالية تم استبدال صفة أعضائها من ممثلين للإدارات التي ينتمون إليها إلى خبراء يتمتعون في أداء مهامهم داخل اللجنة بالاستقلالية عن إداراتهم الأصلية.
كما تعززت هذه الاستقلالية بالتنصيص على تعيينهم بموجب أمر بعد أن كان ذلك يتم بموجب قرار من الوزراء المعنيين وقد تم أيضا تدعيم اللجنة بتوسيع تركيبتها وإضافة عضوين أحدهما خبير من الديوان الوطني للبريد والثاني خبير من الهيأة العامة للتأمين. ولتمكين لجنة التحاليل المالية من تجميع المعطيات الداخلية والخارجية اللازمة التي تمكّنها من الحسم في طبيعة العملية موضوع التصريح وغرضها الاقتصادي ومدى شرعيتها، وقع الترفيع في الأجل المخصّص لها لختم أعمالها من يومين قابلين للتمديد لنفس المدة إلى 5 أيام وذلك في حال صدور إذن عنها بالتجميد المؤقت للأموال موضوع التصريح علما أنه في صورة تجاوز هذا الأجل فإن التجميد يرفع آليا كما عليها إعلام الجهة التي قامت بالتصريح بنتيجة أعمالها حفاظا على حقوق الحرفاء وكافة المتعاملين الاقتصاديين والملاحظ أنه في صورة عدم إذنها بالتجميد فإنها مدعوة إلى القيام بأعمالها في أسرع الآجال. كما تمّ في نفس السياق الترفيع في الأجل المخوّل لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الأبحاث الأولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين إلى 5 أيام وهو أجل كفيل باستكمال الأبحاث واتخاذ القرار الملائم علما أن اختصاص وكيل الجمهورية بتونس يمتد على كامل تراب الجمهورية.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.