تفيد وقائع قضية الحال أنه على اثر شكاية تقدمت بها المتضررة الى أعوان الأمن بالمروج الثالث وافادت أنه يوم الواقعة وعلى اثر عودتها الى محل سكناها بعدما غادرت عملها كسكرتيرة لدى طبيب اعترض سبيلها نفران وقام الاول بمسكها من شعرها فيما عمد الثاني الى تهديدها بواسطة سكين وطلبا منها التحول معهما الى احد الاماكن المنزوية ولكنها رفضت وحاولت المقاومة ولكن أحدهما اعتدى عليها بلكمة على مستوى فمها كما عمد مرافقه الى جرها ونظرا الى كون المكان كان خاليا استغاثت وطلبت النجدة ولكن لا أحد سمع نداءها. وتمكنا فعلا من نيل مرادهما وحولا وجهتها الى منزل مهجور وهناك جرداها من ملابسها وتمكنا من الاعتداء عليها رغم محاولتها التوسل لهما بترك سبيلها. وعلى إثر إيقافهما وإحالتهما على باحث البداية اعترفا بتفاصيل الواقعة ولكنهما تراجعا في تلك الاقوال امام قلم التحقيق وكذلك خلال محاكمتهما أمام محكمة الدرجة الاولى بتونس وصرحا انهما يعرفان المتضررة وأنها قد رافقتهما بمحض إرادتها. ولكن المحكمة وأمام توفر كل أدلة الادانة من شهادة طبية وتصريحات الشاكية واعترافات المتهمين أمام باحث البداية قضت بثبوت ادانتهما وسجن كل واحد متهما مدة 20 سنة سجنا فاستأنفا الحكم المذكور ومثلا مجددا أمام الدائرة الجنائية 27 وخلال استنطاقهما أعادا تصريحاتهما المسجلة عليهما لدى قلم التحقيق وامام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية. ورافع محامي المتهم الاول ملاحظا أن إدانة منوبه ارتكزت على تصريحات الشاكية. وطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد بالبراءة وذلك لتمسك منوبه بالانكار تحقيقا وجلسة وطلب اعتبار الفعلة من قبيل مواقعة أنثى براضاها. وتمسك محامي المتهم الثاني بمرافعة زميله وبإعذار المتهمين طلبا الحكم بالبراءة وبعدها حجزت القضية للمفاوضة.