تواصل اجتماع مكونات "المجلس الوطني لحماية الثورة" إلى حدود ساعات متأخرة من مساء أمس، وذلك لمناقشة مشروع المرسوم الذي بعث به فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت للمجلس ردا على اعتزام هذه المكونات بعث هذا الهيكل. وتضمنت وثيقة الرد مشروع مرسوم يقضي ببعث"هيئة عليا لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي". وأكد خميس الماجري ممثل حزب حركة البعث أن رد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت على اقتراح ممثلي المجلس الأعلى لحماية الثورة يعد دون الحد الأدنى المنتظر، كما لا يلبي طموح الجماهير في القطع مع بقايا النظام السابق والانتقال الفعلي إلى الديمقراطية، وهو ما فسر تواصل اجتماع مكونات المجلس ساعات طويلة لتدارس مشروع المرسوم الرئاسي. وذكر مصدر مطلع ل"الصباح"، أن النقاش كان حادا بين ممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات المكونة لمجلس حماية الثورة طيلة انعقاد اجتماعهم بمقر اتحاد المغرب العربي.
إحداث هيئة
وقرر المبزع في "مشروع المرسوم" في فصله الأول إحداث هيئة عمومية مستقلة تدعى"هيئة عليا لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي"، وتتعهد هذه الهيئة بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة، ويتضمن الفصل الثالث من الوثيقة "أن الهيئة تتكون من رئيس ونائب رئيس ومجلس يتكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات يتم تعيينهم باقتراح من الهياكل المعنية". وتتركب أيضا من لجنة خبراء متكونة من أخصائيين لا يقل عددهم عن العشرة، تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتم ضبطها من قبل الهيئة وأيضا من مقرر عام وناطق رسمي باسم الهيئة.
الاستناد القانوني
وتمت صياغة مشروع هذا المرسوم بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57من الدستور التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم مجلسي النواب والمستشارين وعلاقتهما ببعضهما، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، والاعتماد على القانون عدد05 لسنة 2011 المؤرخ في 09 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول.
كيفية العمل
و تضمن الفصل الرابع من الوثيقة بأن يسهر رئيس الهيئة على حسن سير أعمالها ويدير جلستها ويتولى حفظ وثائقها ويمثلها لدى الغير، وينص الفصل الخامس من المرسوم على أن الهيئة تتخذ قراراتها بالتوافق وان تعذر بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات، ويحضر أعضاء لجنة الخبراء أشغال الهيئة وليس لهم حق التصويت. ويمكن عند الاقتضاء لرئيس الهيئة بعد استشارتها إحداث لجان فرعية في مواضيع خصوصية تندرج ضمن مشمولاتها حسب الفصل السادس، كما تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون مداولاتها سرية. وينص الفصل التاسع من مشروع المرسوم أن الوزارة الأولى تتحمل المصاريف المتعلقة بأعمال الهيئة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها. أما الفصل العاشر والأخير يتكلف الوزير الأول بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به حالا.
مجلس حماية الثورة
وفي الوثيقة التأسيسية لتشكيل المجلس الوطني لحماية الثورة التونسية، طالب الممضون على هذه الوثيقة الممثلون ل28 حزبا ومنظمة وجمعية أن تكون للهيئة مهام تتمثل في: جعلها سلطة تقريرية وذلك بأن تتولى السهر على إعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها، مراقبة أعمال الحكومة المؤقتة التي تتولى تصريف الأعمال وإخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية الهيئة، وإعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على أن يعرض آليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليها، واتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والإعلام. وأضاف الممضون على مشروع هذا المجلس أنه "يصادق على بعث الهيئة بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت". وكان وفد من المجلس قد اجتمع يوم الجمعة الفارط مع رئيس الجمهورية لمدة ساعة تقريبا تحادث الجانبان في الموضوع. ويذكر أن اعتصام القصبة مازال متواصلا إلى اليوم ويطالب فيه المعتصمون بإحداث مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد بالبلاد وتنبثق عنه حكومة تصريف أعمال تحضر لانتخابات ديمقراطية في البلاد.