صدر بالرائد الرسمي عدد 35 الصادر بتاريخ 17 ماي 2011 الأمر التطبيقي الخاص بأحكام مرسوم تنفيذ برنامج الانتدابات بالوظيفة العمومية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وحسب وزارة التكوين المهني والتشغيل فان الانتدابات بالقطاع العمومي ستفتح للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة للانتداب في القطاع العمومي.وستفتح لأول مرة هذا العام لفائدة العاطلين عن العمل دون سواهم وذلك بناء على الاستظهار بشهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل. وكانت الحكومة الانتقالية أعلنت سابقا أن مجموع الإنتدابات بالوظيفة العمومية بعنوان سنة 2011 يقدر ب 21880 انتدابا. وسيتم تنظيم هذه الإنتدابات وفقا لأحكام استثنائية تتمثل ولأول مرة كذلك في إقرار مبدإ المناظرة بالملفات عموما مع إمكانية إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية عند الاقتضاء. وتتم عملية ترتيب المترشحين وفقا لخمسة مقاييس هي سنة التخرج وسن المترشح والوضعية العائلية وملاحظة الشهادة العلمية والتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن البرنامج الدراسي. وستفتح هذه المناظرات بمقتضى إجراءات مبسطة منها الاقتصار على بلاغ صادر عن الوزارة أو المؤسسة العمومية عوضا عن قرارات تخضع لإجراءات نشر بالرائد الرسمي قد تطول مدته، بما يمكن من فتح أغلب المناظرات قبل موفى شهر جوان والإعلان عن أغلب النتائج قبل موفى شهر جويلية القادم. وستفتح المناظرات الخارجية بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني، وذلك حسب الحاجيات مع توزيعها عند الاقتضاء بالمصالح المركزية وبالمؤسسات والمصالح الخارجية بالجهات. إجراءات الترشح ويجب على المترشحين للمناظرات الخارجية تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن الوثائق التالية : أ عند إيداع مطلب الترشح : 1 استمارة ترشح يتم تعميرها عن بعد من قبل المترشح 2 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 3- سيرة ذاتية 4 تصريح بالوضعية العائلية 5 نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة 6 نسخة من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة 7 شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل تتضمن تاريخ أوّل تسجيل. ويتم اعتماد شهادة الترسيم هذه لتمكين المترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية من الانتفاع بالاستثناء المنصوص عليه بالأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 . كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية أن تطلب وثائق أخرى شريطة أن يتم التنصيص على ذلك بالمقرر. ب بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل : يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية : 1 مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة. 2 مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة. 3 شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية. 4 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهائد العلمية، ومصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة. 5 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة. ولا يمكن قبول أي ملف ترشح لا يتضمن كل الوثائق المنصوص عليها بالفقرة "أ" أو بالفقرة "ب" أعلاه.. المناظرات.. وشروط النجاح تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني.ويمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية. وتضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة. كما يمكن للجنة المناظرة إجراء اختبارات شفاهية في صيغة محادثة نفسية تقنية أو إجراء اختبارات تطبيقية. وفي هذه الحالة تتولى اللجنة ترتيب المترشحين وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا الأمر وإعداد قائمة في المترشحين المخوّل لهم إجراء الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية. ويمنح للاختبار الشفاهي أو التطبيقي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). وتتولى لجنة المناظرة ترتيب ملفات المترشحين وفقا لبيانات خاصة (أنظر المؤطر). وفي صورة إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية، تتولى اللجنة ترتيب المترشحين اعتمادا على العدد المسند للملف بحساب سبعين بالمائة (70 %) مع العدد المسند بعنوان الاختبار الشفاهي أو التطبيقي بحساب ثلاثين بالمائة (30 %). وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا. وتقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر.وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني. وتتولى الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا واستدعاءهم للالتحاق بمراكز تعيينهم. كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية، وبناء على اقتراح اللجنة إعداد قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم. وبعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين، يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ، التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بأن عليهم الاتصال بالوزارة أو بالمؤسسة العمومية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة. سفيان رجب
المعايير المعتمدة لدعم معدل القبول * سنة التخرج 30 نقطة (سنة 2011 تطرح منها سنة التخرج ) 2 يسند صفر بالنسبة لكل مترشح لا يثبت أنه عاطل عن العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2011. * سن المترشح 20 نقطة : - أقل من 20 سنة : لا تسند أي نقطة - بين 20 و 40 سنة : السن تطرح منها 20 - أكثر من 40 سنة : 20 نقطة طريقة احتساب السن : باعتبار اليوم والشهر والسنة، في تاريخ فتح المناظرة * الوضعية العائلية 10 نقاط - أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل دون أطفال : 5 نقاط - متزوج أو مطلق أو أرمل مع طفل أو أكثر : 10 نقاط * الشهادة العلمية 20 نقطة يعتمد معدل السنة الأخيرة * التربصات التكوينية 20 نقطة ( 0.5 نقطة عن كل شهر تربص ) ويشترط في التربصات وما شابهها ألا تكون مندرجة ضمن البرنامج الدراسي.