دور دائرة المحاسبات في مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.. الاليات والضوابط التي ستتخذها مرجعا في مراقبة النفقات الانتخابية للاحزاب والقائمات اضافة الى الاعلان عن نتائج التقرير الختامي للدائرة وغيرها من التفاصيل.. كانت هذه ابرز المحاور التي تطرق اليها الشاذلي الصرارفي المقرر العام بدائرة المحاسبات في حوار خصّ به «الصباح».
3 أيام تفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية.. ماذا اعدت دائرة المحاسبات لمباشرة المهمة التي اوكلت اليها؟
بدأت دائرة المحاسبات تتهيأ للمهمة وتم تكليف قاض سام بتنسيق عملية مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وتوظيف كل طاقات الدائرة لانجاح هذه المهمة وطمأنة الراي العام على شفافية مراحل الحملة الانتخابية وجعل كل المتنافسين على قدم المساواة. كما ان «الدائرة «لن تتدخل في سير الحملة بل هي ستباشر رقابة «لاحقة» اعتمادا على الوثائق والبيانات المحاسبية للأحزاب والقائمات المترشحة وكذلك ستستند الى البيانات والسجلات التي تتوفر لدى الهيئات والجهات المعنية بالحملة الانتخابية كالهيئة المستقلّة للانتخابات ووزارة المالية.
ماذا يقصد بالرقابة «اللاحقة»؟
اعتماد الرقابة «اللاحقة» في هذه المهمة سيسمح لدائرة المحاسبات باجراء تقييم رصين وهادئ, كما ستستند الرقابة الى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 الذي أعد للغرض والى احكام القانون المنظم لدائرة المحاسابات. كما ستلعب الدائرة دورا رقابيّا كتابيّا يقوم على السريّة الى حين الاعلان عن النتائج النهائية ضمن التقرير الختامي الذي ستعده الدائرة.. مستندة الى فحص الوثائق التي يتعين على الاحزاب والقائمات اعدادها وموافاة الدائرة بها في الاجال القانونية التي حددت وفقا لمقتضيات العمل الرقابي التي ضبطها القانون بأجل اقصاه 30 يوما.
ماهي الآليات التي ستعتمدها الدائرة في مهمتها الرقابية؟
الرقابة ستكون جماعية تقوم بها فرق متكونة من قضاة من داخل الدائرة واعتماد اسلوب التحاور مع الجهة الخاضعة للرقابة على اساس ان الدائرة لا ترفع ملاحظاتها النهائية الا بعد تقديم ملاحظات اولية وتلقي الرد من الجهة المعنية.
هل المهمة الرقابية للدائرة ستبدا مع انطلاقة الحملة الانتخابية؟
من المنتظر ان تباشر الدائرة فعليا عمليات الرقابة بعد انطلاق الحملة الانتخابية لانها في البداية ستقوم بجمع البيانات استعدادا للمهمة.
في حال تمت موافاة الدائرة بتشكيات من قبل بعض الاحزاب او القائمات المتنافسة بشأن وجود تجاوزات قبل ان تباشر عمليات الرقابة.. فهل سيرفع ذلك في التقرير النهائي؟
في هذه الحال تستعين الهيئة المستقلّة للانتخابات بدائرة المحاسبات خاصة اذا تعلقت المسائل بما سيصرح عنه في التقرير النهائي للدائرة ولهذا الغرض تم احداث لجنة مختلطة بين الدائرة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مهمتها التنسيق لتفادي او تدارك التداخل المزدوج بين الجهتين.. كما اعدت الهيئة المستقلة للانتخابات دليلا خاصّا بالتصرف في الحملة الانتخابية يتضمن جانبا من الالتزامات المحمولة على الاحزاب والقائمات المترشحة للمجلس التاسيسي حيث يتعين عليها فتح حساب بنكي وحيد لكل طرف سياسي ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وتصرف منه جميع النفقات امّا بصفة مباشرة او عن طريق تسبيقات في صورة تقديم الحزب المعني اكثر من قائمة.. كما يتعين على كل حزب سياسي او قائمة, مدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمعرّف الحساب البنكي الوحيد, وهويّة الشخص الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي باسم الحزب او القائمة, الى جانب مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات, لتسجيل كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة, حسب تاريخ انجازها دون شطب, او التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات التي يتعين حفظها مع السجل على ذمة دائرة المحاسبات.
أثناء عمليات الرقابة ما هي الآليات التي ستعتمدها الدائرة للتثبت من تمويل الحملة الانتخابية؟
حدد سقف الانفاق الانتخابي ب5 آلاف دينار تمويل عمومي لكل الف ناخب, بالنسبة للدوائر التي تفوق 200 الف ناخب و35 دينارا عن كل الف ناخب بالنسبة للدوائر التي تقل عن 200 ناخب وبالنسبة للتمويلات الذاتية للاحزاب والقائمات المترشحة فحددت بثلاثة اضعاف المساندة العمومية وعلى هذا الاساس ستتعدى رقابة دائرة المحاسبات التدقيق في الحسابات البنكية للاحزاب الى مراقبة كل عمليات القبض والصرف المنجزة في اطار الحملة الانتخابية حتى وان لم تحمل على الحساب المذكور. في حال ثبت وجود تجاوزات في سقف الانفاق الانتخابي المحدد..
ماهي التتبعات التي يمكن اتخاذها؟
ضبط الفصل 76 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس التاسيسي بتسليط عقوبات تصل الى خمس سنوات سجنا, في حال التدليس او السرقة او الاعتداء على الحريات ونصّ الفصل 75 من المرسوم على تسليط عقوبة بسنة سجنا لكل حزب سياسي او قائمة مترشحة للمجلس التاسيسي تحصل على «تمويل عمومي اضافي»، وشهر سجنا في حال مباشرة الحملة الانتخابية في اماكن العبادة او المؤسسات التربوية او اماكن العمل.. كما ان العقوبات المالية التي نص عليها المرسوم لن تستثني من قام بتجاوزات من المؤاخذات الجزائية.