ورد علينا من مفتي الجمهورية بلاغ حول نصاب زكاة المال لسنة 1429 ه هذا نصه: «الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمسة بدليل الكتاب والسنة والاجماع، قال تعالى «واقيموا الصلاة وأتوا الزكاة» (المزمل 20) ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اهل اليمن قال له «اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم» (البخاري ومسلم). وقد جرى العمل متواترا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخراج الزكاة ودفعها الى مستحقيها، قال تعالى [انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم] (التوبة 60). وفي تشريع الزكاة معان سامية ارادها الشارع الحكيم، منها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتقوية مشاعر التآزر والانسجام بين افراد المجتمع الواحد قال تعالى [والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم] (المعارج 24)، مما يدرأ عنهم اسباب التطاحن والتحاسد والتباغض التي تهدد استقرارهم ووحدتهم. والزكاة في روحها هي عامل تطهير لما يشوب النفس البشرية من امراض الشح والبخل، بتربيتها على حب العطاء ومساعدة الآخرين. وانا لنحمد الله ان تجذر السلوك التآزري التضامني بين التونسيين جميعا، حتى اضحى سجية من سجايا مجتمعنا، في هذا العهد المبارك. وتقدير نصاب زكاة المال في مفتتح شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1429، هو الفان ومائة وستون دينارا (2160د). والمقدار الواجب اخراجه، بعد اكتمال الحول وتوفر النصاب هو 2.5%. واما زكاة الزروع والثمار فيجب فيها العشر اذا سقيت بماء السماء او العيون، اما ما سقي منها بالنضج ففيها نصف العشر. ولا يشترط في اخراجها دوران الحول لقوله تعالى «وآتوا حقه يوم حصاده (الانعام 141) واما نصابه فهو خمس اوسق عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خمس اوسق صدقة» (اخرجه البخاري في كتاب الزكاة)، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يساوي عندنا ثلاثمائة صاع. وأما زكاة الماشية فتفصيلها كالآتي: في الابل: من 5 الى 9 فيها شاة، ومن 10 الى 14 فيها شاتان، ومن 15 الى 19 فيها ثلاثة شياه، ومن 20 الى 24 فيها اربع شياه، ومن 25 الى 35 فيها بنت مخاض (اتمت سنة ودخلت في الثانية)، ومن 36 الى45 فيها بنت لبون (أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)، ومن 46 الى 60 فيها حقة (أتمت سنتها الثالثة ودخلت في الرابعة)، ومن 61 الى 75 فيها جذعة (اتمت سنتها الرابعة ودخلت في الخامسة)، ومن 76 الى 90 فيها بنتا لبون، ومن 91 الى 120 فيها حقتان، ومن 121 الى 129 يتخير فيها بين حقتين او ثلاث بنات لبون. في البقر: لا نصاب في اقل من ثلاثين، وفي الثلاثين تبيع جذع (او جذعة) وسنه سنتان وقيل سنة، هذا الى تسع وثلاثين فاذا بلغت اربعين الى تسع وخمسين ففيها مسنة اثنى بنت اربع سنين وقيل ثلاث. فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل اربعين مسنة. وفي الغنم: ادناها 40 شاة الى 121 فيها شاة، ومن 121 الى 200 فيها شاتان، وما زاد على ذلك ففي كل مائة فيها شاة. والله الموفق الى سواء السبيل».