بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية لصحيفة أجنبية من أن "المواجهة مع السلفية الجهادية تبدو شبه حتمية" وبعد ما أشيع من أن الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة قال في لقاء خاص انه "سيضع قريبا نهاية للاستراحة" فيما يخص العنف السلفي ها قد أعلن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي التمديد في حالة الطوارئ حتى نهاية أفريل الجاري... وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يتم فيها التمديد في حالة الطوارئ منذ ثورة 14 جانفي 2011. وفي قراءة لقرار تمديد حالة الطوارئ بالبلاد إلى موفى الشهر الجاري لاسيما وسط تتالي التحذيرات بقرب المواجهة مع التيار السلفي يمكن القول أن هذا الشهر ربما يكون الفرصة الأخيرة التي تمنحها الحكومة لهذا التيار ليراجع حساباته قبل أن تصبح المواجهة معه حتمية فعلا.
القانون المنظم للسلط العمومية
وبالعودة الى نصّ البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الأحد الفارط فان هذا القرار اتخذ بالتشاور بين الرئاسات الثلاث أي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية المؤقت. وهنا نتوقف عند نقطة هامة وهو انه بالرجوع الى القانون المنظم للسلط العمومية يتبين أنّ مسؤولية التمديد في حالة الطوارئ لم تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية بل في يد المجلس التأسيسي ويبقى تقييم الوضع العام للبلاد من مشمولات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبناء عليه يتمّ التمديد في حالة الطوارئ من عدمه. وفي هذا الخصوص قال عضو الكتلة الديمقراطية سمير بالطيب:» لم تعرض على أنظارنا مسألة التمديد في حالة الطوارئ بالرغم من أن الفصل 7من القانون عدد 65 لسنة 2011 يقضي بأنّ تقييم الوضع العام الذي تمر به البلاد يعود الى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبعد ذلك يخول لرئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس المجلس إعلان حالة الطوارئ هذا هو الشكل الترتيبي الذي كان من المفروض العمل به». وأضاف بالطيب» ليس لدينا اعتراض على القرار لأن الوضع العام للبلاد يتطلب تمديدا في حالة الطوارئ ويبقى احترازنا على مستوى الشكل وليس المضمون لأن لأعضاء المجلس دورا في تقييم وضع البلاد حسب ما جاء في القانون المنظم للسلط العمومية». ومن جانبه وصف محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية «أن هذا القرار هو انفرادي ومرفوض وفي نهاية الأمر فان الحكومة تستمد شرعيتها من المجلس التأسيسي وعلى هذا الأساس لا يجب تجاوز نواب الشعب في اتخاذ أي قرار». فيما اعتبر سمير بن عمر عضو المجلس الوطني التأسيسي عن المؤتمر أن قرار التمديد في حالة الطوارئ لا يتوجب عرضه على أعضاء التأسيسي لأنه ليس إعلانا بل تمديدا والأمر يختلف والمرتكز القانوني واضح في هذا الخصوص.
حسب أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد فان أول مرة تم فيها إعلان حالة الطوارئ في تونس كانت في جانفي 1976 بناء على الفصل 46 من الدستور وقد تم اللجوء اللجوء إلى هذه التدابير الاستثنائية في انتفاضة الخبز في جانفي 1984 وبعدها في جانفي 2011 وقد تم في مرحلة أولى اللجوء إلى القانون المتعلق بتنظيم التجمهر والاستعراضات في الطريق العام في نفس الوقت الذي أعلنت فيه وسائل الإعلام عن إعلان حالة الطوارئ ولكن دون اللجوء الى الفصل 46 من دستور 1959 القاضي باتخاذ التدابير الاستثنائية وفي آخر الأمر تم اللجوء الى هذا الفصل الى حين صدور المرسوم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في مارس 2011 وبناء على هذا المرسوم تمّ التمديد في حالة الطوارئ بصفة دورية. وبخصوص إعلان رئيس الجمهورية المؤقت تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة قال سعيد كان من الممكن أن يتولى والي كل جهة في نطاق السلطة الترتيبية التي يتمتع بها اتخاذ إجراء بفرض حالة الطوارئ لتجنب التعميم على كامل تراب الجمهورية لان في هذه الحالة بات وضع تونس يذكر بوضع عاشته بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا اللتين عاشتا في ظلّ هذا الوضع حوالي ثلاثة عقود.