قدمّ المستشارون المقررّون بالإدارة العامة لنزاعات الدولة مشروع قانون لوزير أملاك الدولة يقضي بإلغاء الإدارة وإنشاء "هيئة قضايا الدولة" بدلا عنها. وذكرت المقرّرة القضائية القضية باشا بالإدارة أنّ الإدارة لم تحقّق الغاية التي أنشأت من أجلها باعتبارها "تمثل امتدادا للطابع الاستبدادي والحكم الفردي"، على حدّ قولها. وذكرت محدّثتنا أنّ الإدارة العامة لنزاعات الدولة تقع تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة مما يجعلها تحت رقابة السلطة التنفيذيّة. وتساءلت قائلة: «كيف يمكن لإدارة ممثّلة للدولة أمام القضاء أن تكون تحت إشراف هيكل من هياكل الدولة، فمن الواجب أن تكون مستقلّة، لقد أصبحت الإدارة العامة لنزاعات الدولةأساسي بهذه الوضعية القانونية غطاء قانونيا لممارسات غير قانونية وتجاوزات تكرّس الاستبداد والاستحواذ على المال العام». واعتبر المستشارون المقرّرون الذين قدّموا مقترح إنشاء «هيئة قضايا الدولة» أنّ إلحاق جهاز الدفاع عن الدولة بمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يعتبر تكريسا تبعيّته لهيكل وزاري محدود المشمولات والموارد وينافي الاختصاص الشمولي للهيكل المتمثّل في تمثيل الدولة بكامل وزاراتها والمؤسسات العمومية في جميع أنواع القضايا ولدى جميع الهيئات القضائيّة. «لا نريد العودة إلى الوراء» في هذا الإطار، قالت القاضية باشا: «إنّ الوضعيّة الحاليّة للإدارة العامة لنزاعات الدولة كرسّها نظام بن علي بهدف توظيفها لمصالحه الشخصية وإخضاعها للتعليمات المستمرّة، ونحن مصرّون على إنشاء هيئة قضايا الدولة حتى لا نعود إلى الوراء ويتفشّى الفساد من جديد». وأشارت محدّثتنا إلى أنّ القانون عدد 13 لسنة 1987 قيدّ هيكل الإدارة العامة لنزاعات الدولة من خلال إغراقه بآلاف الملفات الهامشية «مما تسببّ في ابتعاد الإدارة عن دورها الدفاعي والاستشاري». ويتضمّن مشروع القانون المتعلّق بإنشاء «هيئة قضايا الدولة» 18 فصلا، وينصّ الفصل العاشر من مشروع القانون على الوظيفة الاستشاريّة للهيئة. فمن صلاحيات الهيئة أن تبدي رأيها في جميع ما يعرض عليها من نصوص تشريعية وترتيبية واتفاقات دولية وتقترح التعديلات المناسبة. كما يمكنها أن تقترح على الحكومة مشاريع النصوص القانونية المتّصلة بتطوير وظيفة تمثيل الدولة لدى القضاء، وتعرض على رأي الهيئة وجوبا جميع النصوص التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي والإجراءات لدى المحاكم. في حين ينصّ الفصل التاسع على أنّ طعن الهيئة في الأحكام النهائيّة يوقف تنفيذها. في هذا الإطار، قال أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ل»الأسبوعي»: «إنّ المساواة أمام القضاء تعتبر قيمة دستوريّة ومعمول بها دوليا، وإذا تمّ الإبقاء على هذا الفصل بتلك الصيغة فذلك يعطي ميزة للمتقاضي الذي يمثّل في هذه الحالة هيئة الدفاع عن الدولة». حالات استثنائيّة وأشار في هذا الإطار إلى وجود حالات استثنائيّة على الصعيد الدولي يقع فيها الطعن في الحكم النهائي وإيقاف التنفيذ بهدف الحفاظ على الصالح العام، قائلا: «يجدر في هذه الحالة تحديد الحالات الاستثنائية التي يحقّ فيها لهيئة قضايا الدولة الطعن في الأحكام». وعن استقلالية هذه الهيئة، تساءل الرحموني: «إلى أيّ مدى يمكننا الحديث عن استقلالية الهيئة، فالسلط الثلاث هي التي تكتسي عادة الاستقلالية وإذا وجدت هيئة قضايا الدولة تحت إشراف الوزارة الأولى، فذلك يبقيها دائما تحت إشراف السلطة التنفيذية، لذلك وجب تحديد مدى استقلالية هذه الهيئة». وعلمت «الأسبوعي» من مصادر مطلّعة أنّ المجلس الوزاري ناقش الأربعاء الماضي هذا المشروع، ووجدت مبادرة لعرضه على لجنة التشريع بالتأسيسي بهدف مناقشته من قبل أعضاء المجلس والمصادقة عليه. وتضمّ تركيبة الهيئة مجلسا أعلى يتركبّ من الرئيس الأول للهيئة أو من ينوبه ونائب عن كلّ من المستشارين المقررّين العامين والمستشارين المقررين الرؤساء والمستشارين المقررين بالإضافة إلى نائب عن المستشارين المقررين المساعدين والمسؤول الأول عن الكتابة العامة للهيئة. وإلى أن يقع عرض هذا المشروع على أعضاء المجلس التأسيسي، يبقى أمل القضاة الإدارة العامة لنزاعات الدولة في إنشاء هيكل مستقل يمكّنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه في مناخ من الاستقلالية والموضوعية قائم الذات، فهل يوافق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على هذا المشروع خاصّة أنّ تونس ليست الدولة الأولى التي ترسي هيئة قضايا الدولة وإنّما هي تجربة معمول بها دوليا، حيث توجد هذه الهيئات في كلّ من إيطاليا والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا بالإضافة إلى دول عربية على غرار مصر ولبنان وكذلك ليبيا؟