«البطّال» يتحول في الوثائق إلى رجل أعمال والزوجة العاقر إلى أم لأبناء نهج ملغى منذ 20 سنة بقرار بلدي.. مازال معتمدا في بعض وثائق الشرطة! هل أن أخطبوط الفساد في الإدارة التونسية الذي استشرى في عهد النظام البائد وخاصة في القضاء والأمن، مازالت بعض"أصابعه" تصول وتجول ضاربة عرض الحائط بالقوانين وبحقوق الإنسان؟ إنه ليحق طرح مثل هذا التساؤل بعد الاطلاع على أطوار هذه القضية الغريبة والمترامية الأطراف رغم أنها ليست جناية ولا جنحة بل هي مجرد قضية طلاق.. نعم قضية"طلاق إنشاء" ظل صاحبها منذ عامين معلقا غير قادر على"تطليق" زوجته بسبب ما أسماه"فساد في المنظومة المحيطة بالقضية". يقول المواطن مصطفى بن حامد بن مفتاح الشرودي القاطن بطريق المهدية بمدينة جبنيانة أنه تعرض للظلم منذ أواخر العهد البائد ومازال يتعرض للتعسف حتى بعد ثورة الحرية والكرامة بين أروقة المحاكم التونسية، وأضاف محدثنا الذي بكى على مكاتبنا من"الحُقرة" التي حرمته من نيل حقوقه رغم مرور حوالي عامين على رفعه قضية في الطلاق إنشاء:" لقد تزوجت يوم 5 مارس 2005 من فتاة قاطنة بمعتمدية ملولش، وكانت حياتنا في البداية عادية خاصة وأنني كنت أعمل بفرنسا غير أنها انقلبت بعد سنوات رأسا على عقب وساءت وهو ما دفع بزوجتي إلى مغادرة المنزل والاستقرار ببيت عائلتها بملولش، فحاولت في البداية إعادة المياه إلى مجاريها وطرق أبواب الصلح غير أنني لم أفلح في ذلك ولم ألق غير الصدّ فقررت الطلاق". رفع قضية مصطفى الذي أكد على هامش حديثه إلينا أنه فقد عمله بالخارج بسبب بقائه المطول وغير المبرر بتونس لمتابعة القضية أفادنا بأنه رفع يوم غرة جويلية 2010 قضية في الطلاق إنشاء لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية"باعتبارها مرجع نظر مقر زوجتي ورسمت تحت عدد 23920 غير أن زوجتي تمسكت بأنها مقيمة بالعاصمة وامتنعت عن الحضور دون أن تحدد الضرر الذي سيلحقها في صورة حضورها بالمهدية واستظهرت بشهادة إقامة صادرة عن كتابة الدولة للأمن الوطني وتحديدا عن مركز الأمن الوطني بالبحيرة تفيد فيها بأنها مقيمة بنهج كيباك تونس فحكمت المحكمة لفائدتها"برفض الدعوى لعدم الاختصاص الترابي" رغم أن القرار التعقيبي المدني عدد 60096.2011 بتاريخ 14جويلية 2011 ينص صراحة على"لئن اقتضى الفصل 18 من م م م ت أن الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى المحكمة متحدة الدرجة مع المحكمة التي يجب رفع النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط أن يقدم طلبه قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول، إلا أن الفصل 14 من نفس المجلة في فقرته الثانية ينص على أن مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان ويشترط أن يثيره قبل الخوض في الأصل وأن ينتج ضرر للمتمسك بالبطلان". ولكن كل هذا لم يحصل في قضية الحال. شهادة مدلسة ونهج غير موجود وأضاف محدثنا:"نهج كيباك غير موجود أصلا في العاصمة وانتهى العمل به لدى المصالح البلدية والأمنية منذ يوم 28 نوفمبر 1992، بعد أن أصبح جزءا من شارع المغرب العربي كما أن كتابة الدولة للأمن الوطني لم تعد تصدر شهادات الإقامة منذ سنوات طويلة، إضافة إلى أن الشهادة لا تحمل أي تاريخ وهو ما يؤكد حصول تدليس وتواطؤ أمني في"توفير" هذه الشهادة، إضافة إلى تواطؤ قضائي بقبول هذه الشهادة واعتمادها في الملف". شكاية ترفع إلى محكمة تونس تحال لمحكمة سوسة ! الغرائب التي اعترضت هذا المواطن وهو العاطل عن العمل حسب شهادة في بيان حالة اجتماعية صادرة عن عمدة جبنيانة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تواصلت، إذ قدم شكاية بتاريخ 27 سبتمبر 2011 إلى السلط القضائية بابتدائية تونس في مسك واستعمال مدلس في وثائق إدارية لأغراض قضائية غير أنها(الشكاية) أحيلت بقدرة قادر إلى المحكمة الابتدائية بسوسة رغم أن لا العارض ولا الضد يقطنان بمرجع نظر محكمة سوسة وهو ما يطرح أكثر من سؤال.. وهنا قال محدثنا:"عندما التقيت رئيس الكتبة بمحكمة تونس أعلمني أن وكيل الجمهورية قرر إحالة القضية إلى سوسة، ولكن بتحولي إلى سوسة للاستفسار عن سبب نقلتها إلى هناك أعلمني مساعد وكيل الجمهورية أن المحكمة لم تتسلم هذه القضية أصلا وطلب مني التوجه مجددا إلى تونس للبحث عن شكايتي..." مصطفى الشرودي حاول التذكير بالشكاية في إطار البحث عن مآلها فأرسل بتاريخ 31 مارس 2012 مطلب تذكير إلى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس 1 وبتاريخ 11 أفريل 2012 أرسل مطلبا مماثلا إلى الوكيل العام، ولكنه لم يتلق أي رد إلى اليوم من أي طرف. نفقة 200 دينار لزوجة عاطل عن العمل! في الأثناء تقدمت زوجته بقضية في النفقة إلى محكمة الناحية بتونس فقررت بتاريخ 10 نوفمبر الفارط إلزام الزوج بدفع 200 دينار شهريا للزوجة، والغريب في نص الحكم أنه ورد فيه"حيث أن مغادرة الزوج لمحل الزوجية وتركه للمدعية مع أبنائها بحالة إهمال ثابت" رغم أن الزوجة هي التي غادرت محل الزوجية ورغم أن الزوجين لم ينجبا أبناء أصلا بما أن الزوجة عاقر-حسب وثيقة طبية استظهر بها الزوج-. محدثنا استأنف الحكم وأدلى محاميه بالمؤيدات غير أن الاستئناف رفض شكلا بسبب عدم تضمين النص الأصلي للحكم، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حسب صاحب المعاناة- عن عدم تضمين نص الحكم الأصلي ضمن المستندات الرئيسية، وإن كان هذا الفعل مجرد سهو من محاميه أم يدخل في إطار ما يحاك له؟ مصطفى ملّ وضعيته العالقة.."لا مطلّق.. لا معنق" في ظل ما اعترضه وما يعترضه من تجاهل ومماطلة لقضيته ولا يطلب اليوم غير تدخل وزير العدل لكشف حقيقة المظلمة الصارخة التي تعرض لها في تونس بعد الثورة وإحالة المتواطئين على القضاء.