ناقشت صباح أمس لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي بحضور سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مشروع القانون حول تنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011. كان من المفروض ان يكون الحوار مرتكزا على مناقشة المشروع المقترح في حد ذاته للوقوف عند الثغرات والنقائص ورفعها في توصيات إلى الجلسة العامة، بيد أن النقاش أخذ منهجا آخر وتمحورت الأسئلة الموجهة إلى الوزير والوفد المصاحب له على الأسئلة الخاصة والتفصيلية حول حالات جرحى الثورة واشكالية تسفيرهم للمداواة بالخارج وإلى مجانية العلاج والنقل والظروف السائدة بالمؤسسات الصحية وغيرها من المسائل حتى غاب الوضوح عن النقاشات. ومن أهم المقترحات التي وردت خلال النقاش ما جاء على لسان النائب محمود البارودي الذي "أكد على عدم وجوب تحميل الدولة كامل مصاريف جرحى الثورة بل من المهم التفكير في ادارج المؤسسات الخاصة في هذه المسألة بالتنصيص على قانون يشجع الخواص على الانخراط في معالجة هذه القضية الوطنية باقرار امتيازات جبائية واجتماعية لفائدتهم ولفائدة المؤسسات الصحية الخاصة" إلى جانب اقتراح عدد من النواب تفعيل لجان محلية وجهوية لمتابعة الوضع الصحي والاجتماعي للجرحى بجهاتهم. وقد تم التأكيد في وثيقة لشرح الأسباب على أن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011، "تضمن عديد الثغرات التي عمل مشروع التنقيح على تجاوزها من خلال جملة من التعديلات من ذلك تصحيح تسمية اللجنة الواردة بالفصل من المرسوم وذلك من "لجنة شهداء الثورة" إلى "لجنة شهداء الثورة ومصابيها" لتشمل المهام الحقيقية الموكولة إليها بمقتضى النص. كما تم التنصيص على تغيير تسمية الوزير الأول الواردة بالمرسوم ضمن الفصلين 6 و10 برئيس الحكومة، إلى جانب تعديل التركيبة المقترحة للجنة "شهداء الثورة ومصابيها" لتكون شاملة للوزارات ذات العلاقة من ناحية ولتجاوز الإشكالية المتعلقة بتمثيلية منظمة حقوقية بعينها دون غيرها، ووقع في هذا الصدد اقتراح تمثيلية موسعة تشمل ممثلين عن المجتمع المدني والمجلس الوطني التأسيسي علاوة على اضافة وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية. وقد تم التنصيص أيضا ضمن مشروع التعديل على النسبة التي أساسها تقبل مطالب الإدراج بسجلات الجرحى والشهداء، وذلك لتتمكن اللجان المختصة من تحديد نسبة السقوط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل السادس من المرسوم، وتم الأخذ بعين الاعتبار نسبة 6 بالمائة لتكون معيارا موضوعيا يمكن الاعتماد عليه، ولذلك تم التنصيص على التنسيق بين اللجنة الفنية وتلك التي ستتولى تحديد القائمة النهائية للشهداء والمصابين. وفي نفس الإطار تم اقتراح اعتماد النظام القانوني للجرايات العسكرية للسقوط كمرجع للجنة عند تحديد التعويضات المستحقة مما يمكن من تحقيق العدالة وفق أفضل الصيغ الممكنة مع الإشارة إلى أنه تم التنصيص على اعتماد النظام العسكري للجرايات بصفته القانون الأفضل للتعويض من حيث النسب المعتمدة مع إشارة المشروع إلى وجوب مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بالمرسوم والتي منها النزول بالنسبة الدنيا للسقوط المعتمد إلى 6 بالمائة عوضا عن 10 بالمائة الواردة بالمرسوم عدد 3 لسنة 1972 المتضمن لضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط ضمن فصله الثامن، وذلك في إطار توفير أفضل الضمانات لتعويض الجرحى وعوائل الشهداء. وقد أضاف مشروع التنقيح إضافة الفصل السابع مكرر لنص المرسوم الذي يوسع في المنافع المرصودة لأولي الحق من شهداء الثورة ويربط المستحقات المسندة للأبناء بالمكاسب المنصوص عليها بمجلة الأحوال الشخصية علاوة على التنصيص على المعوقين من الأبناء الذين لم يتم تنظيم وضعيتهم ضمن المرسوم عدد 97. كما وسع المشروع المقترح في المنافع المسندة لأولي الحق من شهداء الثورة بتمتيع الأبوين بمجانية العلاج والتنقل تجاوبا مع المطالب الواقعية لهذه الشريحة من المنتفعين. وقد نظم المشروع المقترح تزاحم المنتفعين بأحكامه ضمن نفس الدرجة وجعل الحلول في النصيب المسند مرتبطا بتصنيف موضوعي يربط الوالدين من جهة والقرين والأبناء من جهة أخرى. وقد تم التنصيص أيضا على التمييز بين المصابين من الجرحى ممن يستحقون جملة من المنافع المتمثلة في جرايات أو منافع عينية والذين يجب أن يتم التنصيص على نسب سقوطهم مقارنة بغيرهم ممن أبقى المشروع على حقهم في العلاج والإقامة بالهياكل الصحية وبإسناد حق التنقل المجاني لهم. واختار المشروع عدم الإشارة إلى القضاء المختص في مراجعة قرارات اللجنتين المنصوص عليهما بالمرسوم لانطباق حالات الطعن مع المبادئ العامة للترافع والمراجعة ولعدم الخلط بين الحالات التي سبق وتظلمت أمام قضاء جبر الضرر بتلك التي ستتظلم من قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا المرسوم".