على اثر احداث العنف التي شهدتها عدد من مناطق الجمهورية على غرار حادثة إنزال العلم بكلية الآداب منوبة وأحداث 9 أفريل وأحداث العبدلية والاعتداء على الفنانين والنقابين وأحداث مدينة جندوبة ثم منزل بورقيبة.. قامت قوات الأمن بإيقاف عدد ممن شاركوا في تلك الأحداث لكن سرعان ما اطلق سراحهم الأمر الذي استنكرته نقابات الأمن في أكثر من مناسبة ونددت به شخصيات وطنية ونشطاء المجتمع المدني. وأعاد المتابعون للشأن العام هذا التساهل مع ملفات العنف ومع التصريحات التي تحمل تهديدا واضحا ومعلنا لعدد من الشخصيات الوطنية أو اباحة دم عدد من السياسيين، الى ضعف عمل النيابة العمومية واتباعها سياسة المكيالين في تناول ملفّات"الحق العام" في الوقت الذي، تكون فيه النيابة العمومية ملزمة قانونا برفع جميع الدعاوي القانونية باسم المجتمع من خلال ملاحقة الجرائم وفتح التحقيقات كونها المدافع الأساسي على الحق العام ويشمل فتح التحقيق حتى الوشايات أو الرسائل مجهولة المصدر. تسييس أو تقصير؟؟ بين المحامي والحقوقي عبد الناصر العويني ان النيابة العمومية تمثل هيئة الدفاع على المجتمع فهي تملك الحق في إثارة التتبع في الجريمة حتى بشكل غير مباشر، وهي هيكل تابع للدولة يترأسها وزير العدل وتلتزم النيابة العمومية بتعليمات وأوامر وزير العدل نظرا لأنه المكلف بإعطاء الإذن بفتح الأبحاث. ورأى العويني أن النيابة العمومية تحمل توجه وزيرها.. كما أنها تتأثر بالسلطة السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهذا ما يفسر اعتمادها سياسة غض النظر في عدد من احداث العنف أو التصريحات التي تحمل تحريضا على العنف أو دعوة صريحة للتباغض. ورأى استاذ القانون الدستوري قيس سعيد أنه سجل عديد نقاط الاستفهام فيما يخص مسار عديد القضايا حيث شاب الغموض أو عدم الحسم مآل عدد منها.. مما أثار التساؤل حول لماذا هذا البطء؟ خاصة أن المسألة لا تتعلق بقضية واحدة بل بوضع عام أصبح يثير الانتباه والأمر يقتضي التوضيح من قبل النيابة نفسها. مهام النيابة؟ وأوضح مصطفى الصخري محام ومدرس جامعي مختص في الاجراءات الجزائية أن النيابة العمومية ملزمة برفع وتحريك الدعاوي العمومية نيابة عن المجتمع حتى التي تأتي في صورة وشاية أو مراسلة وكما تشرف على تحريك الدعاوي الجنائية التي تم احالتها من طرف شخص أو مجموعة أشخاص وفي صورة حفظ الدعوى من قبل دائرة الاتهام أو القاضي فتمارس النيابة العمومية حق التعقيب. وأضاف الصخري أن النيابة العمومية ليست مرتبطة بالشرط الشكلي هي الاحرص على الأمن العام، وحسب الفصل 20 من مجلة الاجراءات الجزائية:" النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون وتتولى تنفيذ الأحكام." وأضاف:"النيابة العمومية تتابع تطبيق القانون منذ تلقي القضية بالحفظ (الأبحاث منقوصة أو ضد مجهول) والحفظ المؤقت (ظهور أدلة جديدة تحتم اعادة اثارة القضية) أو متابعة مآل القضية في المحكمة فهي طرف لها الحق في الاستئناف." كما أن "النيابة لها السلطة التقديرية لكنها في الآن نفسه ملزمة بتتبع مآل جميع القضايا المنشورة أمام المحاكم حتى قضايا الحق الشخصي فهي مطالبة وملزمة بالبحث عن أدلة الادانة وادلة البراءة على حد السواء.." وبين الصخري أن "النيابة العمومية مطالبة بالبحث عن من لم يتم ادانتهم كما لا يمكنها ان تتستر على متهمين من اي صنف فحاكم التحقيق عليه أن يستفيض في التحقيق." انكار العدالة وفي حالة حفظ القضية من قبل وكيل الجمهورية أو عدم النظر فيها في الآجال المحددة قال الصخري أن "المتضرر من حقه اثارة الدعوى على مسؤوليته الشخصية وذلك اما بطلب احالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة بعد تأمين مبلغ مالي موازي لخطية مالية بخزينة العامة يحدد قيمتها حسب القضية وفي الغالب لا يكون مبلغ مشط نظرا أن السلطة التقديرية مرفق عمومي." أما في حالة ثبت رفض النيابة العمومية النظر في ملف تجاوزت الآجال المعقولة يمكن القيام قضائيا ضد القاضي من أجل تهمة انكار العدالة وينص الفصل 108 من المجلة الجزائية أنه:"يعاقب بخطية قدرها 240 دينارا كل قاض من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت أو غموض القانون على القضاء بين الخصوم بعد طلبهم ذلك ويستمر على امتناعه بعد انذاره أو أمره من قبل رؤسائه." الوزارة توضح من جانبه بين فاضل السايحي مكلف بمهمة بوزارة العدل بين أن مهمة وزير العدل تنتهي عند اذنه بفتح الأبحاث أما تطور الأبحاث ودلالاتها فلا دخل لوزير العدل في قرار النيابة العمومية وفي ما تتخذه من قرارات في جرائم الحق العام. وعن اطلاق سراح المتسببين في أحداث العنف الأخيرة فاوضح أن "لا دخل لوزارة العدل بقرارات اطلاق السبيل فذلك يدخل في اطار السلطة التقديرية للنيابة العمومية وما مثل امامها من دلائل مادية وهي تحدد سلطة تقدير الحفظ. اكتفى اذن ممثل وزارة العدل بتبرأة وزير العدل مما نسب له من تداخل بين انتماءه السياسي ومهامه كرجل دولة وزيرا رئيسا للنيابة العمومية أما عن مستوى تقييم النيابة العمومية فرأى أن تحديد التقصير النسبي للنيابة العمومية لا يدخل تحت طائلة مهامه.. علما وأن "الصباح" قد تقدمت لمصالح وزارة العدل بطلب من أجل الحصول على معلومات احصائية حول الايقافات التي تم تسجيلها على خلفية احداث العنف بمختلف فتراتها حتى أحداث السفارة الأمريكية ولم تتحصل على اي معطى احصائي في الغرض.