رفعت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الى رئيس الحكومة حمادي الجبالي مشروع قانون "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" بعد تنقيحه وادخال عديد التعديلات والتحسينات اللغوية عليه، وعلمت "الصباح الأسبوعي" التي تحصلت على نسخة منه ان الوزارة قد راسلت الجبالي بشكل رسمي مطالبة بالتسريع في احالة هذا المشروع على نواب المجلس التاسيسي في اقرب وقت ممكن. ويضم مشروع القانون 24 فصلا (26 فصلا في الاقتراح الاول)، تمحور حول مهام الهيئة وصلاحياتها وتكوينها وضمانات حسن سير عملها ومواردها ومهام رئيسها ومجلسها بالاضافة الى احكام مختلفة. بعد ان كان اسم الهيئة «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة» جاء المشروع الجديد لينص على ان الاسم الجديد لها هو» الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» (مع حذف كلمتي «الممارسات «»المهينة»)، مع التاكيد على تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. مهامها.. عهدت للهيئة العديد من المهام وعددها 11 (بعد ان كانت 10 مهام في المشروع الاولي) وابرزها القيام بزيارات دورية منظمة او فجئية دون سابق اعلام وفي اي وقت تختاره لاماكن الاحتجاز التي يوجد فيها اشخاص محرومون او يمكن ان يكونوا محرومين من حريتهم،والتاكد من توفر الحماية الخصوصية للاشخاص ذوي الاعاقة الموجودين بمراكز الايواء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون (مراكز الاحتجاز وعددها 11 على غرار السجون المدنية ومراكز الاطفال الجانحين ..)، و ابداء الراي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة اليها من قبل السلطات المختصة،والتاكد من خلو اماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات القاسية او اللاانسانية او المهينة ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز والعقوبة مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية. يقترح مشروع القانون توصيات وسياسات الوقاية من التعذيب ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع تقريرها السنوي الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وغيرها من المهام. ولتسير عملها يخول القانون للهيئة الحصول على التسهيلات الادارية الممكنة والضرورية وعلى المعلومات المتعلقة باماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الاشخاص المحرومين من حريتهم وعلى المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الافراد والدخول الى جميع اماكن الاحتجاز واجراء مقابلا خاصة مع هؤلاء الاشخاص. تكوينها.. ينص الفصل الخامس على ان الهيئة تتكون من 15 عضوا ستة منهم ممثلون لمنظمات وجمعيات من المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، وثلاثة اعضاء يمثلون هيئة الاطباء من بينهم طبيب نفسي واستاذان جامعيين مختصان في المجال الاجتماعي ، وعضوان يمثلان قطاع المحاماة وعضو مختص في حماية الطفولة وقاض متقاعد. ويشترط ان يكون المترشح لعضوية الهيئة تونسي الجنسية بالغا من العمر 25 سنة على الاقل ونزيها ومستقلا ومحايدا ولم يصدر في حقه حكم لعزله او اعفائه من مهامه لسبب مخل بالشرف.وتتم تسمية رئيس الهيئة واعضاؤها بامر لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد. اما عن مواردها فهي تتكون اساسا من الاعتمادات السنوية المخصصة لها من ميزانية الدولة ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها الى مجلة المحاسبة العمومية، ويعين مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين.