«حتى الترجي لم يكن طرفا في قرار الرابطة... فلماذا تمنحه يا أستاذ أحقية الطعن وتحرم منها بقية الأندية؟!» «... وما دام القرار له صبغة إدارية فمن حق الأندية الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية وطلب إيقاف التنفيذ بقضية استعجالية» حوار طريف، لكنه غزير بالفوائد فتحنا له أعمدتنا بين الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب والأستاذ فتحي المولدي الزميل الإعلامي والمحامي أيضا لدى التعقيب لغاية واحدة وهي إثراء النقاش القانوني في الميدان الرياضي. البداية كانت بتعليق عارض فيه الأستاذ الأخضر ما جاء على لسان زميله المولدي في حصة «بالمكشوف» على الفضائية «حنبعل» (راجع «الصباح» بتاريخ السبت 22 مارس 2008 - الصفحة 16)، ثم تواصل الحوار بتعقيب من الأستاذ المولدي (راجع «الصباح» بتاريخ الأحد 23 مارس 2008 - الصفحة 18)، وها أنّ الأستاذ الأخضر يوافينا بتعقيب على التعقيب. وفيما يلي النصّ الحرفي لمضمون رسالته: من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى محكمة التعقيب إلى السيد حسن عطية رئيس تحرير القسم الرياضي بجريدة «الصباح»: الموضوع: طلب تعقيب على رد الزميل المحترم - الأستاذ فتحي المولدي المنشور بجريدة «الصباح» ليوم الأحد في 23 مارس 2008. I - العناوين الكبرى: 1 - مركز الترجي القانوني لا يختلف عن بقية الأندية الأخرى وبالتالي يكون لهذه الأندية الحق في الطعن بالاستئناف ولا مجال لاستعمال سياسة المكيالين في إعطاء حق الطعن بالاستئناف. 2 - الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا بموجب مطلب كتابي مستقل (الفصل 172 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) خلافا للاستئناف الذي يعطل تنفيذ الحكم طبق أحكام الفصل 146 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. 3 - القرار الصادر عن الرابطة هو قرار له صبغة إدارية ومن حق الأندية الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية لكن هذا لا يمنع الأندية من طلب إيقاف تنفيذ قرار الرابطة بموجب قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى بعد أن توفّر في جانبها ركنا الاستعجال وعدم المساس بالأصل طبق أحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. II - الردّ: تحيّة وسلاما، وبعد، وردا على تعقيب الأستاذ المحترم فتحي المولدي على مقالنا المنشور بصحيفتكم الموقرة يطيب لي أن أتقدّم بالملاحظات التالية: - أوّلا: ان الزّميل المحترم ومن خلال البرنامج الرياضي ب«المكشوف» كان قد حصر أحقية الطعن (مهما كان نوع الطعن الاستئناف أو الاعتراض) في قرار الرابطة بين فريقي النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي فحسب والآن وفي رده على مقالنا أقر بحق كلّ الأندية في الاعتراض على القرار المذكور وهذا تراجع جزئي منه نباركه ونشكره عليه. - ثانيا: لا أشاطر الزّميل المحترم في حرمان بقية الأندية من حق الطعن بالاستئناف بدعوى وانه لا يمكن رفع الاستئناف الا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف... (طبق أحكام فصل 152 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) باعتبار وأن فريق الترجي التونسي لم يكن طرفا في ذلك القرار الصادر عن الرابطة مثله مثل بقية الأندية الأخرى حتى يمنح حق الطعن بالاستئناف ضرورة وأن العقوبة سلطت فقط على النادي الإفريقي بحرمانه من إجراء مقابلة دون حضور الجمهور مع الخطية وبالتالي لا يحق لنا أن نمنح الترجي الرياضي حق الطعن بالاستئناف لو جارينا الأستاذ المحترم في رده وبالتالي نعاقبه (أي فريق الترجي) مثل بقية الفرق الأخرى، أما أن نمنح فريقي الترجي والإفريقي حق الاستئناف في قرار الرابطة (مثلما يتمسك به الأستاذ) ونمنعه عن بقية الأندية المترشحة للدور السادس عشر لكأس تونس اعتمادا على تطبيق أحكام الفصل 152 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية نكون قد كرسنا سياسة المكيالين في التعامل مع الأندية الرياضية وهو ما ينبذه الأستاذ فتحي المولدي إذ لا يحق لنا أن نمنح هذا الحق لفريق ونمنعه عن فريق آخر والحال أنّ مصلحة هذه الأندية المادية ووضعيتها المالية أقوى وأمتن من مصلحة فريقي النادي الإفريقي أو الترجي التونسي اللذين لن يرغبا في استئناف ذلك القرار لتعلقه بمقابلة دربي كأس ولا دربي بطولة والفرق شاسع وواضح. - ثالثا: أن أحقية بقية الأندية في طلب الاستئناف نستمده من أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يا أستاذ لأنّ الأمر يتعلق بعقوبة شملت مباراة كأس ولا بطولة فلو كان قرار الرابطة عاقب النادي الإفريقي بإجراء مقابلة بدون حضور جمهور أثناء مباراة بطولة فإنه لا يحق قانونا لتلك الأندية الصغرى الطعن بالاستئناف أو حتى بالاعتراض على قرار الرابطة باعتبار وأن لا مضرة ستلحق بتلك الأندية من الناحية المادية إذ أن عائدات مباراة البطولة تعود فقط لفريق النادي الإفريقي، أما وأن العقوبة شملت دربي الكأس فإنه «لا يحس الجمرة الا سي عزيز ذويب وبقية رؤساء الأندية الصغرى يا سي فتحي» كما جاء في ركن «أليس كذلك» للأخ حسن عطية، وبالتالي يجب التفرقة لإعطاء حق الاستئناف للأندية المذكورة، هل الأمر يتعلق بعقاب شمل مقابلة في البطولة أو مقابلة في الكأس؟، ولذلك استندنا على أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية «وقلنا أن المصلحة الجماعية أو المشتركة أو حتى الفردية لتلك الأندية تمكنها من الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة وعليه لا وجود لخلط بين حق الطعن بالاستئناف وحق الطعن بالاعتراض» كما ذهب إليه الأستاذ فتحي في رده على مقالنا المذكور خاصة وقد تبنى الموقف الذي تمسكنا به كل من الأستاذين أحمد الجندوبي وحسين بن سليمة في كتابهما «أصول المرافعات المدنية والتجارية» وكذلك الأستاذ خليل جريج في ثلاث محاضرات منشورة بمجلة القضاء والتشريع 4/1962 وخاصة والمحاضرة الرابعة المعنونة «المصلحة الجماعية أو المشتركة». - رابعا: إن القرار الصادر عن الرابطة له صبغة إدارية طبق مقتضيات الفصل 2 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمم ونقح بالنصوص اللاحقة وبالتالي فإنه من حق الأندية الطعن فيه لدى المحكمة المذكورة وقد سبق للمحكمة الإدارية أن أقرت هذا المبدأ واعتبرت «أنّ قرار هيئة المحكمين الرياضية: قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء ويجوز طلب توقيف تنفيذه (انظر القرار الصادر في القضية عدد 4178 ن.ت بتاريخ 17 ماي 1977: جمعية الهلال الرياضي ومن معها ضد هيئة المحكمين الرياضية». لكن هذا لا يمنع الأندية المترشحة للدور السادس عشر لكأس تونس بعد أن مس قرار الرابطة من مصلحتها المشتركة أو الجماعية من نشر قضية من ساعة إلى أخرى طبق مقتضيات الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لطلب توقيف تنفيذ القرار الصادر عن الرابطة خاصة وقد تأكد في جانب تلك الأندية ركنا الاستعجال والتأكد وعدم المساس بالأصل وهي الشروط المستوجبة في كل قضية استعجالية حتى لا يطبق عليها ذلك القرار ويحرمها من مبالغ مالية هامة هي في حاجة أكيدة إليها لمواصلة مسيرتها الرياضية ونحن نذكر في هذا الباب وأنّ القرارات التي أصدرتها الرابطة على النادي الرياضي الصفاقسي إثر انسحابه من المقابلة التي جمعته بالترجي التونسي بملعب الطيب المهيري بصفاقس تم الطعن فيها بالاستئناف ولم يقع طلب ايقاف تنفيذها من طرف النادي المذكور مما جعل مدربه السابق «ميشال دي كاستال» محاصرا ومطاردا في المدارج ويتنقل من مدرج لآخر لتوجيه لاعبيه من بعيد مما أجبره على الاستقالة وبالتالي فالمطلوب من تلك الأندية المتضررة الإسراع بطلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن الرابطة لضمان حقوقها قبل فوات الأوان وإجراء مقابلة دربي الكأس بدون حضور جمهور وفي ذلك خسارة كبرى لها. والسّلام. الإمضاء: الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب.