تنشر"الصباح" الجزء الثاني والاخير لمقال القاضي زهير عروس حول" التعاطي المشبوه في قضية "سامي الفهري". وفي اتجاه تصويب تلك الاخطاء فقد توخّت الدائرة التعقيبيّة التي تعهدت بالنّظر في الطّعن للمرة الثّانية تحليلا قانونيّا سليما مؤسّسا على التّفرقة بين القرارات الوقتيّة التى تكتسي طابعا موضوعيّا وبين القرارات الأصليّة الخاضعة لنظر محكمة القانون صلب قرارها عدد 576 بتاريخ 5/4/2013 عند ردها على المطاعن المثارة من قبل نائبي المتهمين بوصفهم فاعلين أصليين والذين صدرت ضدهم بطاقات ايداع من قبل دائرة الاحالة بكيفية مطابقة لوضعية المتهم سامي الفهري مع اختلاف في التوقيت وقد جاء حرفيا باحدى حيثياتها(السابعة).."خلافا لما ورد بمستندات الطعن فقد اقتضى الفصل117 من مجلة الاجراءات الجزائية أنه يجوز دائما لدائرة الاتهام ان تصدر بطاقة ايداع ضد المظنون فيه بدون معقب عليها اذ أن ذاك يرجع فيه لتقدير الوقائع وظروف القضية وخطورتها ومصلحة سير العدالة وهي أمور أوكلها القانون لاجتهادها المطلق باعتبارها دائرة احالة ثانية وأنه وعملا بأحكام الفصل258 من مجلة الإجراءات الجزائية فان هذه المحكمة بوصفها محكمة قانون لا تنظر في القرارات الوقتية التي لا تهم الأصل طالما كانت مطابقة للنص القانوني ولم تمس بمصلحة المتهم الشرعية فضلا عن أن ما يترتب على ذاك من أثار قانونية من مشمولات جهة التنفيذ واتجه الالتفات عن هذا الدفع." لكن ما يبعث عن الاندهاش أنّ نفس تلك الدّائرة وعند نظرها في المطاعن المثارة من قبل نائب المتهم سامي الفهري اتخذت اتجاها معاكسا تماما أورث قضاءها تضاربا في المستندات لا نجد له أي تبرير فعوض تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه الدائرة التعقيبية الأولى بخصوص وضعية المتهم سامي الفهري والتمسك بنفس التحليل الذي اعتمدته عند ردها على المطاعن المقدمة في حق المتهمين الأخرين حفاظا على سلامة التمشي في تطبيق أحكام الفصول85، 117، 269، 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإنّها تبنت الخطأ السابق وبنت عليه قرارها بقبول مطلب تعقيب سامي الفهري شكلا وأصلا معتبرة أن ابقاءه تحت مفعول بطاقة الايداع السابقة رغم نقضها من طرف محكمة القانون فيه مس بحقوقه وانتهاك لحرمته الجسدية. وكنتيجة لذلك القرار أحيلت القضية مرة أخرى على دائرة الاتهام لإعادة النظر فيها من جديد بهيأة مغايرة ومن الطبيعي أن تتمسك دائرة الاحالة الثانية بموقفها الرافض لما ذهبت اليه محكمة التعقيب باستعمال أسلوب قائم على الرد على أسباب النقض معتبرة أن إيقاف المتهم سامي الفهري كان تحفظيا بمقتضى بطاقة ايداع وليس بمقتضى حكم نهائي قاض بعقوبة بدنية نافذة يترتب عن نقضه تعقيبيا وجوبا سراحه وإرجاعه للحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المنقوض كما أن الفرع من القرار الإتهامي المتعلق ببطاقة الايداع لم يكن محل طعن من قبل لسان الدفاع وبحكم استقلاله عن الفرع الأصلي القاضي بالاحالة على المحكمة المختصة فلا مجال لاعتباره محل نقض وانتهت الى إعتبار بطاقة الإيداع الصادرة ضده سارية المفعول. إذا فرغما عن قراري النقض الصادرين لمصلحة المتهم سامي الفهري فان بقاءه بالسّجن قانوني وأنّ عدم الافراج عنه من قبل النّيابة العموميّة لا يشكّل امتناعا عن تنفيذ قرار قضائي باعتبارأنّ القرار المنقوض قاض بالاحالة على المحكمة المختصّة و ليس بعقوبة نافذة وأنّ وجوده داخل السّجن بموجب بطاقة ايداع وليس تنفيذا لحكم قضائي وبذلك فانّ وضعيّة المتّهم المذكور لم تحسم بعد وهي لاتزال محلّ سجال قانوني بين قضاة الأصل وقضاة التعقيب لا دخل للجهة المكلّفة بالتّنفيذ فيه يمكن وضع حد له بعرضه على الدوائر المجتمعة متى توفّرت الشّروط القانونيّة لتقول كلمة الفصل فيه بعيدا عن المزايدات السياسية والمهاترات الإعلامية. ب- مدى صحة الإتهام الموجه للنيابة العمومية ووزارة العدل ومراميه المريبة بعد أن اتضح جليّا أنّ موقف النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب- إزاء غموض قرار النقض الأول وعدم التنصيص صراحة صلب ما سمي بقرار الشرح على الاذن بالسراح وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل341 من مجلة الإجراءات الجزائية- مؤسس قانونا بدليل أن قضاة الاتهام أيدوه وابقوا على بطاقة الإيداع سارية المفعول. الا أنّ بعض الأطراف الاعلاميّة أصرّت على اتّهام السّلطة التّنفيذيّة بالتّدخّل في الأحكام القضائيّة وماهي الاهداف المنشودة من وراء ذلك. 1 - الأسباب المعلنة للاتهام ان سلامة موقف النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب من الناحية القانونية كفيل لوحده بإستبعاد الإتهام الموجه إليها من الإمتناع عن تنفيذ قرار قضائي ويقيم الحجة أيضا على بطلان ما تم ترويجه إعلاميا من وجود تدخل في الأحكام القضائية من قبل سلطة الإشراف على اعتبار تأثيرها المباشر في النيابة العمومية، كما أن ما حاول بعض الحقوقيين المسيّسين ترسيخه لدى العامة من أن ممثل النيابة العمومية مجبر قانونا على تنفيذ تعليمات وزير العدل يتجافى مع القانون والواقع. فمن جهة القانون وبالرجوع الى احكام مجلة الاجراءات الجزائية فإن الإشراف المخول لوزير العدل على النيابة العمومية بموجب الفصل 22 من مجلة الإجرءات الجزائية(*) أو الفصل 15 من القانون المؤرخ في14/07/1967(*)لا يتعدى حدود إدارة ورقابة المرفق العام وأن مجال تدخله في الوظائف القضائية للادعاء العام ينحصر في الاذن: باجراء التتبعات في الجرائم التي يحصل له العلم بها وتقديم الملحوظات الكتابية التي يرى من المناسب تقديمها(الفصل 23 مجلة الاجراءات الجزائية) مع بقاء سلطة النيابة العمومية كاملة في ممارسة حق التتبع من عدمه تماشيا مع مبدأ ملاءمة التتبعات. بممارسة حق الطعن بالتعقيب(الفصل 258 سادسا مجلة الإجراءات الجزائية أو طلب إعادة النظر(الفصل 278 مجلة الاجرءات الجزائية). علما وأنّ الاذن يجب أن يكون قانونياّ وأن ممارسة حقوق التتبّع أو الطّعن مكفولة للجميع. ولا يسوغ قانونا لوزير العدل بحكم خصوصية مرفق العدالة تعطيل أو ايقاف تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية إلا عبر آلية السراح الشرطي بعد موافقة اللجنة المختصة وفق شروط قانونية محددة (الفصل356 مجلة الاجرءات الجزائية) أو بصفة وقتية بخصوص مطلب اعادة النظر(الفصل280 مجلة الاجرءات الجزائية) ولا حق له في صورة التأجيل الوقتي لتنفيذ العقاب المخول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الأحوال الخطيرة والاستثنائية (بموجب الفصل337 من مجلة الاجرءات الجزائية) سوى أن يعلمه بذلك. أما على صعيد الواقع فلا شي يؤكد بأن لوزير العدل علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقضية المتهم سامي الفهري وأن الاتهام بوجود تدخل في مسارها- وصفه البعض بأنه "سافر" في إطار توظيف سياسي مفضوح حتى من قبل بعض الجمعيات المدنيّة المهتمّة بشؤون القضاء دون اثبات أو دليل- مرتكز على قرينة ضعيفة مستمدة من الصفة الحزبية للوزير السابق سرعان ما اضمحلت عند تعيين شخصية مستقلة على رأس وزارة العدل وبقاء الحالة على ما كانت عليه بعد صدور القرار التعقيبي الثّاني بل أن الأخطاء المتلاحقة في مصلحة المتهم عند تطبيق نصوص قانونية صريحة وواضحة لا تحتاج الى أي اجتهاد أو تأويل دليل على عدم وجود أي تأثير في سير القضية من جانب سلطة الاشراف. وعليه فإن ما تمّ بثه من اتهامات ينطوي على مغالطة كبيرة وجهل أو تجاهل بحقيقة ومنطق الأشياء ويرمي بالأساس إلى غايات لا صلة لها باستقلالية القضاء أو بالانتقال الديمقراطي. 2 الغايات المريبة من وراء الاتهام الباطل إتخذ المشهد الإعلامي المرتبط بقضية المدعو سامي الفهري والمروج له خاصة من قبل القناة الفضائية القريبة منه مواقف مضللة بعيدة عن الحقائق التي سبق بيانها، وبلغ الأمر ببعض المنشطين إلى حد توصيف تلك المسألة القانونية وموقف النيابة العمومية منها بالفضيحة القضائية بأسلوب غير مهني ويفتقد للمصداقيّة. هذا التعاطي المبتذل المغيب للحقائق والمخالف لأعراف وأخلاقيات المهنة يثير عديد التساؤلات. أولا: لماذا تم التركيز إعلاميا على متهم وحيد من ضمن عدة متهمين شملتهم القضية والتغاضي عن الأفعال المنسوبة إليه والتي اعتبرها قضاة الاتهام تكتسي خطورة بالغة ولها مساس بالسلم والأمن الاجتماعيين عند تعليل قرار الإيقاف؟ ثانيا: لماذا اقتصرت المنابر الحوارية على إبراز مواقف مؤيدة للمتهم صادرة عن أطراف حزبية و حقوقية منهجها في التعامل"خالف تعرف" واستبعاد الأطراف المخالفة لهم والمعارضة للمتهم وبخاصة ممثّل المكلف العام بنزاعات الدولة ونواب بقية القائمين بالحق الشخصي؟ ثالثا: لماذا عرضت أراء بعض المتدخلين في شكل مرافعات مفتوحة موجّهة للرأي العام بطريقة تبسيطية شعبويّة والحال أنّ المسألة تكتسي طابعا قضائيّا صرفا ومكان الترافع الحقيقي بخصوصها هو قاعات الجلسات وأمام قضاة متخصّصين وفق إجراءات مضبوطة يراعى فيها مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يعتبر أساس كل محاكمة عادلة؟ لا يمكن أن نجد أي تفسير للطريقة الّتي تعاطت بها بعض وسائل الاعلام مع قضية سامي الفهري سوى الرغبة الجامحة في اثارة الرأي العام والتاثير على القضاء والاستغلال الانتهازي لهشاشة الوضع الاجتماعي والسياسي وغياب الهيئة الرقابية الموكول إليها السهر على إحترام حقوق العموم في إعلام نزيه وموضوعي. ويبدو للأسف الشديد من خلال تقييم أوّلي أن معالم هذا التأثير بدأ يصل مداه الى رحاب المحاكم بتحول الأدوار والمهام فأصبحت محكمة القانون تنظر في المسائل الموضوعية باعتماد تطبيق خاطئ للنص القانوني ومستندات متناقضة ومحاكم الأصل تعارض وتنتقد أسباب النقض وتتمسك برأيها كانها مكلفة بالسهر على حسن تطبيق القانون وسلامة تأويله.
(*) الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مكلف تحت اشراف وزير العدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية. (*) قضاة الادعاء العام خاضعون لادارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل. أما أثناء الجلسة فلهم حرية الكلام.