تم في الجلسة العامة الصباحية بمجلس نواب الشعب المصادقة على 9 فصول من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وتمت في بداية الجلسة المصادقة على عنوان مشروع "قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء" بموافقة 169 نائبا واحتفاظ 03 نواب ودون رفض. الفصل الأول كما تمت المصادقة على الفصل الأول في صيغته النهائيّة معدّلا ب 142 نعم، 3 إحتفاظ و22 ضدّ و فيما يلي نصّه " المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء و احترام استقلاله طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية. يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه." الفصل الثاني وتمت المصادقة على الفصل الثاني في صيغته النهائيّة معدّلا بموافقة 151 نائبا واحتفاظ نائب ودون رفض وهو ينص على أنه «يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي: - المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. - رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء. - أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. - الجلسة العامة: الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة. - المجلس القضائي: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الاداري أو مجلس القضاء المالي. - المستقلون من ذوي الاختصاص: كل شخص ليس له أي انتماء ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه. - الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الفصل الثالث وقد تمت المصادقة على الفصل الثالث في صيغته النهائيّة معدلا بموافقة 154 نائبا، واحتفاظ نائبين بصوتهما ورفض وحيد وينص "يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: اقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة والتزم بعدم افشاء سر المداولات". الفصل الرابع كما تمت المصادقة على الفصل الرابع في صيغته النهائيّة ب 155 نعم، دون احتفاظ ورفض نائب وهو ينص على التالي «يضبط المجلس المنح والامتيازات المخولة لأعضائه ويصدر قرار في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل الخامس يأتي ذلك فيما تمت المصادقة على الفصل الخامس في صيغته النهائيّة ب157 صوتا موافقا، واحتفاظ وحيد ودون رفض، وهو ينص على أن "مقر المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة ويمكنه عقد جلساته خارج هذا المقر بأي جهة من جهات الجمهورية". الفصل السادس كما تمت المصادقة على الفصل السادس في صيغته النهائيّة معدّلا بموافقة 150 نائبا واحتفاظ 7نواب بأصواتهم ورفض 03 نواب وهو ينص على أنه "يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصر طبق التشريع الجاري به العمل. ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة". الفصل السابع وتمت كذلك المصادقة على الفصل السابع في صيغته النهائيّة معدّلا بمواقة 144 نائبا وإحتفاظ 03 نواب ورفض 05 آخرين وينص على أنه «لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه: -عضوية الحكومة -عضوية مجلس نواب الشعب -عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة -عضوية الهيئات الدستورية المستقلة -وظيفة لدى دول أخر -وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الفصل الثامن كذلك تمت المصادقة على الفصل الثامن في صيغته النهائيّة بموافقة 150 نائبا ودون احتفاظ ودون رفض وفيما يلي نصه «يتكون المجلس من هياكل أربعة: -مجلس القضاء العدلي -مجلس القضاء الإداري -مجلس القضاء المالي -الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. الفصل التاسع كما تمت المصادقة على الفصل التاسع في صيغته النهائيّة معدّلا ب 135 نائبا، واحتفاظ 04 نواب ورفض 07 آخرين وهو ينص على التالي «يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي: -أربعة قضاة معينين بالصفة وهم: *الرئيس الأول لمحكمة التعقيب *وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب *وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري *رئيس المحكمة العقارية -ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة. -خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي: *4 محامين