طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس، بعدم التسرع في عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي على مجلس نواب الشعب وبتوسيع دائرة الاستشارة في خصوصه لكل الأطراف المعنية بدءا بهيئة الحقيقة والكرامة. ودعا مكتب الجمعية في بلاغ تلقت وكالة (وات) نسخة منه إلى فسح المجال لتعميق التدارس الفقهي والنظري الضروريين بشأن هذا المشروع لأهميته على سلامة مسار العدالة الانتقالية باعتبارها استحقاقا من استحقاقات الثورة. وسجل المكتب التنفيذي للجمعية، من جهة أخرى، وجود ما قال إنه "لبس" بشأن دستورية مشروع هذا القانون،الذي عرض على اجتماع مجلس الوزراء منذ ايام "في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم" وفق ماجاء في بيان المكتب. ولاحظ المكتب أيضا أنه توجد في المشروع إشكالات تتعلق بتقاطعات بين مشروع هذا القانون والقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24/12/2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها تقتضي التوضيح والتدقيق لتجنب تداخل الاختصاصات وتوازيها بما يضر بمسار العدالة الانتقالية. وأكدالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة، في نفس البلاغ، على ضرورة احترام موجبات المنشور عدد 14 لسنة2011 المؤرخ في 27 /05/ 2011 الذي يقتضي إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمثل هذا المشروع لما له من تداعيات اقتصادية كما يقتضي الاستماع لكل الأطراف ذات الصلة به. وكان مجلس الوزراء الذي عقد في الرابع عشر من الشهر الجاري برئاسة الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية، وافق على مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. وتضمن مشروع القانون إجراءات من بينها إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية. كما يقر مشروع هذا القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا، قرارا بالعفو عن مخالفات تراتيب الصرف، مقابل إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وإحالتها أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل ودفع مبلغ مالي يقدر ب- 5 في المائة من قيمتها.