إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    الاحتجاجات تمتد إلى جامعات جديدة حول العالم    المحمدية.. القبض على شخص محكوم ب 14 سنة سجنا    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    "سلوكه مستفز": الافريقي يطالب بتغيير هذا الحكم في مباراته ضد الصفاقسي    سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    حالة الطقس هذه الليلة    بتهمة التمييز... أربع صحافيات يقاضين "بي بي سي"    أسعار المعادن في العالم: الذهب والفضة الملاذات الآمنة والنحاس مقياس للصحة الاقتصادية    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    مجلس وزاري مضيق: رئيس الحكومة يؤكد على مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات    فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء... اللحوم والزيوت النباتية والحبوب    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها    تونس تحي اليوم الوطني للدبلوماسية    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    ما قصة هروب افارقة من حافلة متجهة إلى ولايتي جندوبة والكاف ؟    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي الباجي في حوار فض الشراكة في الصدارة    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية إيابا لمرحلة تفادي النزول    كرة اليد: بن صالح لن يكون مع المنتخب والبوغانمي لن يعود    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    جندوبة: 6 سنوات سجنا وغرامة مالية لممثّل قانوني لجمعية تنموية    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه.    الحمامات: اختتام فعاليّات الصالون المتوسّطي للتغذية الحيوانيّة وتربية الماشية    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    188 قتيلا في فيضانات جراء الأمطار بكينيا..#خبر_عاجل    قرعة كأس تونس 2024.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    صندوق النقد الدولي يدعو سلطات هذه البلاد الى تسريع الاصلاحات المالية    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    أبل.. الأذواق والذكاء الاصطناعي يهددان العملاق الأميركي    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    عاجل/ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهذه الولاية..    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنفوا خطيرين على النظام والأمن العامين/ رجال أعمال.. إطارات بالديوانة.. ومهربون تحت الإقامة الجبرية
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 05 - 2017

رجال أعمال تم إيقافهم خلال اليومين الماضيين وقد بلغ عدد الموقوفين ثمانية والعدد مرشح للارتفاع من بين رجال أعمال وإعلاميين وإطارات بالديوانة ومهربين.. وقد لف عمليات الإيقاف ووضع الموقوفين تحت الإقامة الجبرية الكثير من الغموض وتكاد تكون المعلومات حول هذا الموضوع منعدمة.
وقد قامت فرق أمنية مختصة بإذن من رئاسة الحكومة بعمليات الإيقاف وفق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بفرض حالة الطوارئ والذي يخول للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية.
قائمة الموقوفين..
وفق ما أفادنا به مصدر مطلع من الحرس الوطني فإن قائمة الموقوفين شملت إلى حدود مساء أمس رجل الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي (ديواني سابق ورجل أعمال) ونجيب بن اسماعيل (تاجر مورد) وعفيف ذويب (رجل أعمال) ورضا العيادي (عقيد سابق بالديوانة) والمدعو وشواشة (مهرب) وسليم زروق (رجل أعمال) وعبد السلام اليونسي (ديواني سابق).
وقد أكد لنا مصدرنا أن هناك بطاقات جلب صدرت في حق مجموعة أخرى من الشخصيات المعروفة بالإضافة إلى وضع 360 شخصية في قائمة الممنوعين من السفر مشددا على أن الإيقافات لا تتم إلا من قبل الحرس الوطني.
للإشارة فإنه بعد إيقاف رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي تم القبض على نجيب بن إسماعيل وهو تاجر مختص في توريد التوابل سيطر منذ سنوات على السوق التونسية من الشمال إلى الجنوب ويذكر أن لديه ممتلكات بالإمارات العربية والصين فضلا عن عقارات بجهة البحيرة بتونس العاصمة وانطلقت أعماله مع الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا لينطلق من هناك نحو مصر.
قانون الطوارئ وعلاقته بالإقامة الجبرية
ينص الفصل 48 من الدستور التونسي على أن القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها وفق أستاذ القانون منذر الشارني مبينّا أن هذه الضوابط لا توضع إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وتهدف إلى حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
في السادس والعشرين من شهر جانفي 1978 صدر الأمر عدد 49 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في تونس.
ومن بين الصلاحيات المعطاة بالأمر 49 لوزير الداخلية وضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية.
وقد نص الفصل 51 على انه «يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية، في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
ويتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم».
وخلال حالة الطوارئ يمكن لوزير الداخلية أو للوالي في الحدود الترابية للولاية اتخاذ عديد الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها بالأمر 49 .
الإقامة الجبرية
وفق أستاذ القانون منذر الشارني فإن الإقامة الجبرية هي إجراء إداري أو تنفيذي يتم بمقتضاه حرمان شخص معين من حريته دون توجيه اتهامات إليه وذلك لدواع أمنية محضة ضمن إحدى المناطق المشمولة بحالة الطوارئ.
ولا تلجأ السلطات التنفيذية إلى إجراء الإقامة الجبرية إلا لأسباب أمنية لتفادي خطورة الشخص المعني على النظام أو الأمن العامين ويكمن الطابع الاستثنائي للإجراء في انه يسمح للدولة بحرمان الشخص من حريته رغم عدم توجيه اتهام جنائي إليه فقط بناء على انه يمثل تهديدا للأمن في الحاضر أو في المستقبل.
وتترك للحكومة لتقرير درجة ضرر نشاط الشخص المعني بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
الشرعية..
يعتبر غير شرعي أي قرار لا يستند إلى قواعد قانونية سابقة الوضع.
ومن مبادئ الشرعية أن يكون النص القانوني متوافقا مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ويجب أن تعلن الدولة رسميا عن القرار حتى يعلم به العموم ومنهم من سيشملهم ذلك القرار، وذلك بتحديد نطاقه الزمني والترابي ودوافعه.
المبادئ..
من مبادئ الشرعية أن يكون القرار كتابيا وفرديا، يهم احد أفراد الناس، تونسيا كان أم أجنبيا مقيما، ولا يصح أن يصدر القرار ضد مجموعة سياسية أو عرقية أو دينية أو سكّان منطقة معينة، وإلا اعتبر قرارا مبنيا على التمييز.
ولا يصح اتخاذ قرار الإقامة الجبرية إلا أثناء حالة الطوارئ وفي المناطق التي أعلنت فيها تلك الحالة (كامل تراب الدولة أو بعض مناطقها) ويجب أن يكون القرار مبررا تبريرا كافيا بدوافع الحفاظ على الآمن والنظام العامين، وهو أمر متروك للسلطة التنفيذية. وهي سلطة تقديرية ممنوحة لها بموجب الطبيعة الإدارية للقرار المذكور والخاضعة للرقابة اللاحقة بالقضاء.
الإعلام والتعليل..
إن السلطة المصدرة للقرار يجب أن تعلم بصفة رسمية ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها الشخص المعنى بالقرار المتخذ ضده.
ويجب إعلام الشخص بالقرار وبأسبابه باللغة التي يفهمها، وللشخص المعني الحق في معرفة سبب اتخاذ القرار ضده. ويجب إعلامه بتلك الأسباب في أسرع وقت حتى يتمكن من الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
الطعن..
من حق الشخص المشمول بقرار الإقامة الجبرية أن يطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة لطلب مراجعته.
وتنظر المحكمة في مدى شرعية القرار ويمكن لها أن تقرر إلغاءه إذا كان غير شرعي أو غير مبرر.
وبصدور حكم إلغاء القرار، يجب إعلام المعني به فورا وعلى السلطة التنفيذية احترام مقتضيات الحكم القضائي المذكور وإلا كنا إزاء حالة اعتقال تعسفي.
ولكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.
المحكمة الإدارية..
يتيح القانون التونسي لمن صدر ضده قرار في الإقامة الجبرية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغائه أو توقيف تنفيذه وفق إجراءات دعاوى الإلغاء، كما يسمح الإجراء بطلب التعويض من الدولة في حال إلغاء القرار لعدم شرعيته. ويجب أن تكون آجال النظر في الدعوى معقولة وألا تطول أكثر من اللازم.
كيف يعيشون؟
تنص المادة 5 من الأمر 49 على أنه «يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية وعائلاتهم .
ويتمتع الشخص المعني وعائلته بالرعاية الصحية وكل المستلزمات المعيشية التي يتمتع بها سكان منطقته كما يحظر ممارسة التعذيب ضده أو تسليط أي معاملات أو عقوبات قاسية أو مهينة أو غير إنسانية عليه أو على عائلته.
متى ينتهي مفعول الإقامة الجبرية؟
حسب الأمر 49 مادة 11 فانه «ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ».
يحتاج الأمر 49 إلى تنقيحات جوهرية حتى يتلاءم مع الدستور ومع المواثيق الدولية، وذلك في العديد من جوانبه.
مفيدة القيزاني
جريدة الصباح بتاريخ 25 ماي 2017


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.