تباينت المواقف الدولية حول قرار محكمة جنايات المنيا المصرية، في جلسة الاثنين الماضي، إحالة 528 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى مفتي الديار المصرية لإعدامهم. وكانت نفس المحكمة قد قررت براءة 15 آخرين في أحداث اشتباكات الشغب والعنف التي شهدتها محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أوت 2013 وحددت المحكمة جلسة 28 أفريل القادم للنطق بحكمها النهائي، بعد الحصول على رد المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. وفي هذا السياق، تلقت "الصباح نيوز" بيانا توضيحيا من المكتب الإعلامي بسفارة مصر بتونس حول الحكم، وفي ما يلي النقاط التي تمّ توضيحها : -صدر الحكم حضورياً على 147 متهماً، وغيابياً على البقية، الذين أدينوا باتهامات تضمنت قتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والشروع في قتل الملازم أول كريم هنداوي، والشرطي علاء محمد حافظ. كما تضمنت الاتهامات إطلاق أعيرة نارية على عدد من المجني عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها، وحرق مقر مركز شرطة، وإتلاف ما به من مهمات، إلى جانب تكدير السلم العام، وترويع الآمنين. -أنه وفقاً للقانون المصري ترسل محاكم الجنايات بعد إصدارها أحكاما بالإعدام، أوراق المحكوم عليهم إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهو رأي استشاري يمكن الأخذ به أو لا. كما أن المحكوم عليه من حقه الطعن على الحكم خلال 60 يومًا. -أن السنوات الأخيرة شهدت إصدار العديد من الأحكام من قبل محاكم من الدرجة الأولى، وعندما يذهب الحكم لمحكمة النقض أو الاستئناف، يتم إعادة النظر في هذه الأحكام سواء بالإلغاء أو تقليل الأحكام. -أن السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية شدد على أن القضاء المصري مستقل استقلالاً تاماً، مؤكدا احترام أحكام القضاء واستقلاليته، وأضاف عبد العاطى "يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، وهذا حكم من الدرجة الأولى، وبالطبع فإن هناك إجراءات قانونية واجبة، والحكم لا يعد نهائياً لأنه سيذهب إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه ومراجعته بالكامل". -أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن حكم الصادر بحق المتهمين "تهديدي"، لأنه غيابي، موضحًا أنه عند تسليم المتهمين أنفسهم ستبدأ المحاكمة من جديد، بينما يرى الخبير القانوني بهاء أبو شقة، أن ما صدر قرارًا وليس حكما قضائيًا، مشيراً إلى أن الحكم الغيابي الذي يصدر على متهمين هاربين سيسقط بقوة القانون بمجرد القبض عليهم. وأضاف أبو شقة، أن القاضي كان ملزما بالحكم على جميع المتهمين في نفس الجلسة طالما أنهم مدانين في قضية واحدة بدلًا من سقوط الحكم. -أوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة الحقائق الآتية: - 1أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء. - 2أن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية. - 3أن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول. - 4أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين. وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية. - 5أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهم) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوي وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.